السنة
2017
الرقم
131
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و شاهر نزال

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عدنان احمد علي غافي / يطا .

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن جعفر وسند جعفر / رام الله .

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر بالطلب 519/2016 في 6/2/2017 والقاضي برده لسبق الفصل فيه دون الحكم بايه رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. ان القرار المستأنف غير معلل او مسبب .

3. ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 167/1 من قانون التأمين .

4. ان المحكمة اخطأت في حرمان المستأنف من تقديم البينة .

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 15/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السببين (1و2) من ملخص الاسباب الذين نعيا على القرار مخالفة القانون والاصول وعدم التسبيب فاننا سنقوم بالرد على هذين السببين من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف للترابط .

ثانياً : وبخصوص السبب (3و4) المتضمن الحرمان من تقديم البينة ومخالفة احكام قانون التأمين فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى وفي جلسة المحاكمة في 10/1/2017 وبعد ان دفع وكيل المستأنف عليها بان الطلب سبق الفصل فيه رد وكيل المستأنف بان هناك ظروف قد تغيرت وتبدلت وانه قد مر اكثر من ستة اشهر على الطلب السابق وبالتالي هو يستند الى المادة 167/1 من قانون التأمين وطلبت المحكمة ملف الطلب 452/2016 و 57/2016 ، وبالجلسة التالية في 30/1/2017 وبعد ورود الطلبين رفعت الجلسة للتدقيق وفي الجلسة التالية صدر القرار محل الاستئناف مستنداً الى ان لائحة الطلب 519/2016 بالبند الرابع هي ذاتها الواردة بالطلب 452/2016 وانه لم يضف شيء جديد وقررت عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه .

واننا في مواجهة ذلك نجد انه كان على قاضي الامور المستعجلة الذي نظر الطلب وطالما صرح وكيل المستدعي ان هناك ظروف طرأت بعد الطلب السابق وانه يستند الى المادة 167/1 من قانون التأمين ان يستمع الى البينة الاولية وفق متطلبات المادة 160 و 164 من قانون التأمين وان يستمع الى دفوع المستأنف عليها وبيناتها حول الموضوع الجديد ومن ثم ان يصدر قراره اما بالقبول او عدم القبول وفق البينات الجديدة التي لا يمكن له التوصل للنتيجة الصحيحة والسليمة الا بعد سماع تلك البينة حول تغيير الظروف والمصاريف والنفقات الجديدة التي يدعيها سيما ان ما ورد في بعض طلبات المستدعي بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف تختلف عن تلك الواردة بالطلب السابق 452/2016 التي استندت اليه المحكمة مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف . 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم لسماع بينات ودفوع الاطراف ومن ثم اصدار القرار المتفق واحكام القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/7/2017