السنة
2017
الرقم
52
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين  أرليت هارون رياض عمرو

المســـــــــتأنف: الحق العام

 

المستأنف ضده: س.ش / بيت سوريك / رام الله

 

موضوع الاستئناف:   الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الجناية رقم 92/2015 بتاريخ 28/12/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه بالاشتراك مع متهم آخر ( عسكري ) أحيل إلى القضاء العسكري وهي تهمة السرقة خلافا ً للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الأدلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى أن :-

1) القرار المستأنف ضد وزن البينة.

2) الحكم المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

 

والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق والأصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 17/05/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا ً شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وترافعت ممثلة النيابة والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق والأصول والقانون وترافع وكيل المستأنف ضده والتمس بالنتيجة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف موضوعا ً وتم حجز الملف للتدقيق وإصدار القرار.

 

 

                                                  المحكمة                        

 

 بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى لائحة وأسباب الاستئناف وملف الدعوى الأساس وبعد الإطلاع على مرافعات الأطراف تجد المحكمة أن وقائع هذه الدعوى تتلخص كما جاءت في لائحة الاتهام حيث أسندت النيابة العامة للمتهم ( المستأنف ضده ) تهمة السرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ذلك أنه وبتاريخ 11/12/2014 قام المتهم المذكور أعلاه وبرفقة متهم آخر عسكري تم إحالته للقضاء العسكري حيث قاما بخلع باب سطح منزل المشتكي والقفز على البرندة وقاما بخلع باب المطبخ والدخول إلى المنزل وسرقة لابتوب لون أسود لكن بدون بطاريته وهاتفين نقالين أحدهما من نوع سامسونج والآخر  نوع نوكيا لون فضي ومجوهرات بسيطة عبارة عن خواتم وسناسيل لزوجه عمه وزجاجات عطر وأقلام وساعات .

وعن أسباب الاستئناف تجد المحكمة أن السبب الأول منها قد جاء فيه أن القرار المستأنف ضد وزن البينة الأمر الذي يتوجب على محكمتنا استعراض وتدقيق البينات المقدمة من النيابة العامة للوقوف على مدة انسجامها مع القرار المستأنف حيث أن البينات قد تكونت من المبرزات الخطية ن/1 و ن/3 المبرزة في جلسة 20/02/2016 وهي عبارة عن المبرز ن/1 وهو إفادة الشاهد خ.ف المعطاة للنيابة حيث أبرزت افادته والتقرير المعد من قبله وذلك بموافقة وعدم ممانعة الدفاع وقد جرى الإبراز رغم تبلغ الشاهد موعد الجلسة وعدم حضوره كما أبرزت إفادة الشاهد هـ.ق  المعطاة للنيابة العامة ولم تكلف المحكمة نفسها عناء تبليغه للحضور إليها حسب الأصول حيث ميزت افادته بالمبرز ن/3 كما أبرزت إفادة الشاهد س.ش المعطاة للنيابة العامة وميزت بالحرف ن/4 وذلك بحضوره في جلسة 25/10/2016 وفي ذات الجلسة وبناء على طلب النيابة وعدم ممانعة الدفاع تم إبراز إفادة الشاهد ا.ج  رغم تبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره كما أبرزت إفادة الشاهد م.ا رغم عدم تبلغه وعدم حضوره للجلسة حيث ميزتا بالحرفين ن/5 و ن/6 وفي جلسة 18/12/2016 ابرز الملف التحقيقي بكامل محتوياته بناء على طلب النيابة وعدم ممانعة الدفاع حيث ميز بالحرف ن ع /1 وبذلك ختمت النيابة العامة بينتها ولم يقدم الدفاع أية بينة ولم يقدم المتهم إفادة دفاعية وترافع الطرفان وختمت المحاكمة بالقرار المستأنف وحيث أن المتهم المستأنف ضده قد ادعى في افادته المعطاة للنيابة انه قام بشراء الأغراض التي عرضها للبيع على الشاهد س.ش  البضاعة المسروقة والتي هي عبارة عن لابتوب وجهازي بلفون وقد ادعى انه قام بشرائها من شخص آخر عسكري واسمه م.ق ويعمل ضابط  مباحث وقد أفادت أوراق ملف الدعوى انه قد تمت احالة الضابط المذكور الى القضاء العسكري دون إيداع أي إفادة له في هذا الملف لمعرفة مدى صحة أقوال المتهم أو لإمكان تعديل وصف التهمة المسندة له ربما لشراء مال مسروق إذا ثبت ذلك بالبينات وحيث أن محكمة الدرجة الاولى لم توجه ذهنها لدعوة الشخص المذكور وسماع إفادته او الاطلاع على صورة عن الدعوى التي رفعت ضده لدى القضاء العسكري ومعرفة مصيرها والبحث في امكان الربط بين ما ورد في أقواله وأقوال المتهم المستأنف ضده أن المحكمة ترى أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى بإبراز الملف التحقيقي وإفادات  الشهود مع عدم  ثبوت تعذر إحضارهم بالطرق التي رسمها القانون  في قانون الإجراءات الجزائية كل ذلك يخالف ما استقر عليه الفقه واجتهاد محكمة النقض الموقرة وذلك في القرار رقم 15 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/3/2010 حيث جاء فيه ما يلي " ولما كانت محكمة الصلح اذ قضت بإعلان براءة المتهمة الطاعنة بنت حكمها على الملف التحقيقي المبرز د/1 حين لم تستمع لأي من شهود النيابة الواردة أسماء كل واحد منهم في قرار الإحالة الصادر في حينه من من المدعي العام المختص كما لم يثبت تعذر حضور او احضار أي من هؤلاء الشهود اذ نصت المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية ( اذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لاداء الشاهد تصدر المحكمة بحقة مذكرة حضور أو احضار ولها ان تقضي بتغريمه مبلغ خمسة عشر دينارا ً اردنيا ً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون فضلا عن أن من واجب المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها عملا بصريح المادة 208 من القانون المذكور أن تأمر من تلقاء ذاتها أنها بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ولما كانت محكمة الصلح قد خالفت ذلك كله ولم تعمل بموجبه فإن حكم محكم البداية بصفتها الاستئنافية القاضي بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمحكمة الصلح لسماع الشهود جاء متفقا ً وصحيح القانون .

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية رام الله لم تستدع شهود النيابة حسب الأصول ولم تتخذ بحقهم الاجراءات التي رسمها القانون في حال تبلغهم وتخلفهم عن الحضور وفق ما بيناه أعلاه ومن المادتين 231 و 208 من قانون الاجراءات الجزائية ولما لم تستدع الشاهد ( المتهم ) م.ق  لسماع افادته حسب الأصول فإن ما ذهبت إليه يخالف القانون والأصول الأمر الذي تغدو معه أسباب الاستئناف واردة من هذه الجهة على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف وعملا بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات  الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف كما ونقرر إعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع بينة النيابة حسب القانون والأصول وفق ما اوضحته محكمتنا في معرض قرارها.

 

قراراً صدر بحضور ممثلة النيابة العامة والمستأنف ضده ووكيله صدر علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2017

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة