السنة
2017
الرقم
377
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  الاستئناف رقم 377/2017  

   المستأنف : عامر عبد الكريم عامر عبد الحليم (عبدالله)/جنين وكيله المحامي محمد يزيد شلبك / جنين

المستأنف عليهم :1- وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية يمثلها معالي وزير الاوقاف/رام الله2 - مديرية اوقاف جنين يمثلها مدير عام الاوقاف في جنين بالاضافة لوظيفته/جنين3 - وزارة المالية الفلسطينية عنها معالي وزير المالية بالاضافة لوظيفته/رام الله4 - النائب العام بالإضافة لوظيفته/جنينالاستئناف رقم 403/2017

المستأنف :  رئيس نيابة جنين الممثل القانوني  عن المدعى عليهم الثالث والرابع بموجب تفويض من عطوفة النائب العام

المستأنف عليه : عامر عبد الكريم عامر عبد الحليم ( عبد الله )

 الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية 406/2013 والصادر بتاريخ 12/2/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها الثالثة بدفع مبلغ 18000 شيكل  وتضمينها الرسوم والمصاريف بهذه الحدود وردها عن ما عداها دون الحكم باتعاب محاماة كون المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه ورد الدعوى ما فوق ذلك للمدعي عامر عبد الكريم عامر عبد الحليم .

 

 

يستند الاستئناف 377/2017  الى الأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2. القرار المستأنف صدر وبه مخالفة لقانون البينات في حدود المادة 1 ( لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمة الشخصي ) .

3. القرار المستأنف صدر مخالفا للمادة 2من قانون البينات النافذ .

4. القرار المستأنف صدر مخالفا للمادة 3 من قانون البينات

5. القرار المستأنف صدر متناقضا اذ بعد ان توصل الى ان المستأنف قد اثبت كافة عناصر دعواه من حيث عملة لدى الجهة المستأنف عليها طول المدة المذكورة

6. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لاستناده على النظام رقم 335/2005 المشوب بعدم المشروعية والمخالف لقانون العمل النافذ .

7. ان النظام المذكور يخاطب وملزم للجهة التي اصدرته ويلزمها هي وحدها .

8. كان حريا بسعادة قاضي الدرجة الاولى وبما له من صلاحيات ان يعمل ويطبق مبدأ سمو القانون او مبدا المشروعية باعتبارة قمة الضمانات الاساسية لحقوق المواطن .

9. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم اعمال مبدا تدرج القواعد القانونية وهو اساس الاخذ بمبدا المشروعية واساس الزام السلطات العامة بالخضوع لاحكام القانون

10. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم باتعاب محاماة معللا ذلك بان المستأنف قد خسر معظم دعواه

11.        ان للمستأنف  من البينات والدفوع القانوني ما هو كفيل بفسخ القرار المستأنف على خلفية انعدام النظام رقم 335/2005 الذي لم يكن مثار.

وتقدمت الجهة المستأنف عليها الاولى والثانية بلائحة جوابية على الاستئناف ملتمسة بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف

 وتتلخص اسباب الاستئناف رقم 403/2017  بما يلي  :

1. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولم يعلل تعليلا قانونيا سليما

2. الحكم المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ويخلوا من اساب الحكم الواقعية

3. الحكم المستأنف واجب الالغاء والفسخ وذلك لعدم صحة الخصومة في هذه الدعوى ذلك ان المدعي وحسب لائحة دعواه يطالب بمبالغ مالية وانه يخاصم وزارة المالية ووزارة الاوقاف  وان وزارة الاوقاف لها قانونها الخاص

4. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وواجب الفسخ ذلك ان المستأنف ضده لم يثبت  للمحكمة انه يستحق مبالغ مالية ولم يقدم للمحكمة ما يثبت انه قام بمطالبة وزارة المالية .

5. اخطات محكمة بداية جنين حين استندت بحكمها ان المستأنف ضده قد عمل من تاريخ 3/2005 وحتى نهاية 11/2006 وذلك باستنادها الى المبرز ش/1  .

وتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف شكلا وموضوعا وتعديل القرار المستأنف بما يتفق ولائحة الدعوى الاساس واتخاذ المقتضى القانوني

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا و بجلسة 23/5/2017  تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر وكلاء المستأنفين  لوائح استئنافهم  في حين كرر و كيل المستأنف عليه بالاستئناف رقم 403 /2017 لائحة الجوابية على الاستئناف ، و وكرر وكيل المستأنف عليهم الاولى و الثانية لائحته الجوابية بالاستئناف رقم 377 /2017 ، وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف رقم 377/2017  و بذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 403/2017 للاستئناف رقم 377 /2017   ،و بجلسة 11/7/2017 تقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 377/2017 بمرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ملتمسا بنتيجتها تعديل الحكم المستأنف و الحكم على الجهة المستأنف عليها وفق ما جاء بالدعوى الاساس و الحكم باتعاب محاماه مع الرسوم و المصاريف عن مرحلة التقاضي امام محكمة اول درجة و كذلك رسوم ومصاريف و اتعاب المحاماه عن هذه المرحلة و ترافع وكيل المستانف عليها الاولى و الثانية ملتمسا اعتبار لائحته الجوابية على الاستئناف و اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف ،  و بجلسة 10/10 /2017 ترافع وكيل النيابة ملتمسا اعتماد اقواله و مرافعاته و لائحة الاستئناف رقم 403 /2017 و بالنتيجة رد الاستئناف رقم 377/2017 و الحكم وفق الاستئناف رقم 403 /2017   ، وبجلسة 19/11/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

 بمعالجتنا لاسباب الاستئناف رقم 366 /2017 

و فيما يخص السبب الاول منه و المتضمن القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و للقواعد العامة و مبادئ العدالة ،  نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون او وجه مخالفته للقواعد العامة او مبادئ العدالة ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد لما يعتريه من جهالة .

و بخصوص السبب الثاني و الثالث و الرابع  و الخامس  السادس و السابع و الثامن و العاشر والحادي عشر من اسباب هذا الاستئناف نجدها جميعا تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة من حيث ما يستحق للمستأنف من مبالغ  ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ اثنان و ثمانون الف و تسعمائة وعشرون شيكل على اساس من القول بانه عمل لدى المستأنف عليهم بوظيفة امام وخطيب مسجد منذ تاريخ 1/3/2005 حتى شهر 10 /2008  و انه خلال هذه الفترة صرف له سلف من الراتب بمقدار 1000  بشكل متقطع بمجموع 14000 شيكل  ، وانه بتاريخ 1/7/2008 صدر قرار تعينه على كادر الديون الا ان الجهة المستأنف عليها قامت بحسم و باسترجاع ما مجموعه 11 الف شيكل من الرواتب الممنوحة له تحت بند السلف .

 و بالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المستأنف عمل لدى الجهة المستأنف عليها على نظام السلف ابتداء من شهر 3 عام 2005 براتب مقطوع مقداره الف شيكل وفقا لأقوال الشاهد حسن محمد حسين شحادة حيث قال ( .. ان المدعي عمل على نظام السلف كأمام وخطيب مسجد .. وقد يكون بدأ عمله في عام 2005.. و قد عين على راتب مقطوع 1000 شيكل ..) و هذا ثابت ايضا من المبرز ش/1 هو كتاب صادر عن و زارة المالية و التخطيط و الذي جاء فيه ( تم صرف سلف  للمدعي المذكور من تاريخ 3/2005 حتى 1/2006 .. بواقع 1000 شيكل ..) ومن الثابت ايضا ان المستأنف عمل لدى وزارة التربية و التعليم على بند البدالة بالفترة الممتدة من تاريخ 3/12/2006 و حتى تاريخ 10/3/2007 و فقا لما جاء بالمبرز ش/1 المشار اليه ، و من الثابت انه تم تعين المستأنف بتاريخ 1/7/2008 بوظيفة امام وخطيب مسجد لدى و زارة الاوقاف و وفقا لقرار التعيين المبرز م/3 ، و يتضح من خلال قسمية شهر 10/2008 المودعة بين اوراق الملف بانه تم صرف رواتب المستأنف باثر رجعي من تاريخ تعينه في 1/7/2008 ، و وفقا لما جاء بالمبرز ش/1 فان تم خصم السلف الممنوحة للمستأنف من تاريخ 3/2005 حتى 1/2006 أي ما يعادل 11 الف شيكل ،

وازاء ما تقدم فانه يكون من الثابت ان المستأنف عمل لدى الجهة المستأنف عليها  من شهر 3 /2005 لغاية  شهر 12 /2006  براتب شهري مقدراه 1000 شيكل ، حيث انقطع عن العمل لدى المستأنف عليها بشهر 12/2006  و عمل لدى وزارة التربية والتعليم لمدة تقارب الثلاثة اشهر ، و حيث ان البينة المقدمة في هذا الملف ومن ضمنها اقوال الشاهدين حسن شحادة و زيد سلامة و كذلك المراسلات و الكتب المودعه بالملف لا تشير الى ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليها  بالفترة الممتدة من شهر 12/2006 الى 1/7/2008 ، الامر يجعل المدة الثابتة لعمل المستأنف لدى المستأنف عليها  على نظام السلف هي من شهر 3 /2005 لغاية شهر 12/2006  أي مدة 21 شهر  ، و حيث ان المستأنف عين على نظام السلف براتب مقطوع مقداره الف شيكل و قبض ما مجموعه 14 الف شيكل خلال هذه الفترة  وفق ما جاء بلائحة الدعوى فانه يتبقى له بذلك 7 الاف شيكل، وطالما ثبت ان الجهة المستأنف عليها الثالثة و بالخطأ  خصمت مبلغ 11 الف شيكل من راتب المستأنف الممنوح له على النظام السلف  بعد تعينه و بالتالي فان المستأنف  يستحق  المبلغ  الذي خصم منه بالخطا  ، ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف في هذه الدعوى هو مبلغ  18 الف شيكل فقط ، و لا يرد القول بان المستأنف يستحق الراتب المحدد له بموجب قسيمة الراتب بعد التعيين  عن فترة عمله على نظام السلف اذ الراتب بعد التعيين  لا ينصرف الى اي فترة عمل سابقة  له ، طالما ان العمل السابق على التعيين قد تم على اساس راتب معين هو 1000 شيكل بالشهر ، كما ان المستأنف لا يستحق بدل الفترة الممتدة من تاريخ التعين لغاية شهر 10/2008 اذ من الثابت صرف بدل هذه الفترة للمستأنف بموجب قسيمة شهر 10 /2008 ، وان كان قد تم خصم مبالغ منها لغاية تسديد رواتب السلف الا ان هذه الخصيمات تم معاودة احتسابها في هذه الدعوى  ، و لما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى ان المستأنف يستحق مبلغ 18 الف شيكل في  هذه الدعوى وهي ذات النتيجة التي توصلنا اليها  الامر الذي يجعل ما جاء في السبب  الثاني و الثالث و الرابع  و الخامس  السادس و السابع و الثامن و العاشر و الحادي عشر من اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة  و ذلك دون الحاجة لبحث مدى انطباق مدة السنتين المشار اليها بالنظام رقم 335 لسنة 2005 على عمل المستأنف كون مدة عمل المستأنف الثابتة في هذه الدعوى تقل عن المدة القصوى المشار اليها بالنظام المذكور .

و فيما يتصل بالسبب التاسع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل اتعاب محاماه ،  وفي هذا نجد ان  المادة ( 186/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  توجب الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ،  و عليه فان المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر أمامها بصرف النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به اذ ان تقديرها لأتعاب المحاماة لا يقوم على اساس المبلغ الحكوم به  وانما يقوم  على اساس الجهد الذي يبذل في الدعوى وعدد جلساتها ، و بالتالي يتوجب الحكم للمستأنف باتعاب محاماه على الرغم من خسرانه لجزء من دعواه  مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستانف

اما طلب المستأنف الختامي بالحكم و فق ما جاء بلائحة الدعوى  ،  و لما كانت محكمة اول درجة  قررت رد الدعوى عن المستانف عليها الاولى و الثانية وردت مطالبة المستأنف باعتماد مدة العمل على نظام السلف كخدمة فعلية وكذلك ردت المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة  ، ولما كانت لائحة الاستئناف لا تتضمن اي تجريح للحكم المستأنف برد الدعوى عن المستأنف عليها الاول والثانية وكذلك لا تتضمن اي تجريح للحكم أو نعي برد مطالبة المستأنف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وباحتساب مدة العمل كخدمة فعلية الامر الذي يعني ان المستأنف ارتضى بالحكم فيما يتصل برد هذه المطالب ولما كان الامر كذلك فان طلب الحكم حسب لائحة الدعوى الاساس في هذا الشان يكون غير وارد

و فيما يتصل بالاستئناف رقم 403 /2017

و بخصوص السبب الاول و الثاني منه و المتضمنين القول بان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون وغير معلل و مشوب بالقصور ، نجد ان ما جاء في هذين السببين من اسباب الاستئناف  هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم تبين الجهة المستأنفة  وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون و مواطن القصور بالتسبيب و التعليل ، مما يجعل ما جاء في هذين السببين من اسباب الاستئناف مستوجب الرد للجهالة الفاحشة .

و بخصوص السبب الثالث و المتضمن القول بان الحكم المستأنف مستوجب الالغاء لعدم صحة الخصومة ، و لما كان من الثابت ان وزارة المالية هي التي كانت تقوم بدفع  رواتب واجور المستأنف عليه  وهي من قامت بإجراء الخصميات على رواتبه  الامر الذي  يجعلها مسؤوله عن دفع ما قامت بخصمه وكذلك مسؤولة عن الرواتب التي لم تصرف للمستأنف عليه خلال فترة العمل مما يجعل  الخصومه متوافره بينها و بين المستأنف عليه ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد

و بخصوص السبب الرابع و المتضمن القول بان الحكم واجب الالغاء لعدم ثبوت استحقاق المستأنف عليه لمبالغ مالية وانه لم يقدم للمحكمة ما يثبت مطالبته لوازرة المالية قبل اقامة الدعوى ، و في هذا نجد انه من الثابت استحقاق المستأنف للمبالغ التي خصمتها وزارة المالية من رواتبه بعد التعين و المقدرة ب 11000 شيكل و كذلك من الثابت استحقاق المستأنف عليه لبدل اجور سبعة اشهر وفقا لما توصلنا اليه في بحث السبب الثاني و الثالث و الرابع  و الخامس  السادس و السابع  و الثامن و العاشر  والحادي عشر من اسباب الاستئناف رقم 366/2017 و تحاشيا للتكرار فاننا نحيل اليها ، و لما ذلك فان القول بان المستأنف عليه لم يثبت استحقاقه لمبالغ مالية يكون مستوجب الرد ، وحيث لا يشترط وجود مطالبة قبل اقامة الدعوى الامر يجعل الذي القول بان الدعوى سابقة لاوانها لعدم ثبوت المطالبة قبل اقامة الدعوى على غير سند من القانون مما يستوجب رده

و فيما يخص السبب الخامس من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بتحديد مدة عمل المستأنف ، و في هذا نجد انه من الثابت ان المستأنف عليه بقي على راس عمله بعد شهر 1/2006 و فقا لكتب التكليف الصادره عن وزارة الاوقاف و المؤرخة ب 10/6/2006 و كذلك 20/11/2006 و حيث ان  الجهة المستأنفه لم تقدم أي بينة تشير الى ان المستأنف ترك العمل او نقطع عنه قبل شهر 12 /2006  حيث عمل لدى وزارة التربية و التعليم  على بند البدالة  ، الامر الذي يجعل مدة عمل المستأنف على نظام السلف و بالحد المتيقن منه هو من شهر 3/2005 الى شهر 2006 ، و لما كان ذلك فان تحديد مدة العمل بالاستناد لما جاء بالمبرز ش/1 يكون متفقا و القانون ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب لا يرد الحكم المستانف

اما السبب السادس من اسباب الاستئناف و المتضمن القول بان المستانف عليه لا يستحق أي مبالغ كونه لم يثبت ذلك ، وانه ثبت تقاضيه مبالغ من وزارة التربية و التعليم ، نجد ان القول بان المستأنف لم يثبت استحقاقه لاي مبالغ قد جاء تكرارا لما ورد بالسبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف لذا نحيل اليه تحاشيا للتكرار ، كما ان ثبوت تقاضي عمل  المستأنف عليه لدى وزارة التربية  و التعليم  انقطاعه عن العمل ليس من شأنه التأثير على نتيجة ما توصلت اليه محكمة اول درجة كونه لم يتم احتساب أي مدة عمل للمستأنف بعد ثبوت انقطاعه عن العمل مما يجعل ما جاء بهذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد 

مما تقدم  نجد ان السبب التاسع من  اسباب الاستئناف 377 /2017 يرد على الحكم المستأنف في حين ان باقي اسباب هذا لاستئناف لاترد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، اما الاستئناف رقم 403 /2017 نجد ما جاء فيه لا يرد على الحكم المستأنف .

لــــــــــذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف رقم 403  /2017  موضوعا وقبول الاستئناف  377/2017  موضوعا  وتعديل الفقرة الحكيمة لتصبح الحكم  بالزام المدعى عليها الثالثة و زارة المالية بدفع مبلغ 18000 شيكل ( ثمانية عشر الف شيكل ) للمدعي عامر عبد الكريم عامر عبد الحليم و تضمينها الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وافهم

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 19/11/2017