السنة
2017
الرقم
612
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. نضال طلال اسماعيل خمايسة بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحومة مها علي محمد خمايسة وبصفته ولي القصر حسام ومحمد وعبد الرحمن وضحى . 2. فاطمة بدوي محمود خمايسة . 3. علي محمد علي خمايسة .

 

وكلاؤهم المحاميان

:

سامر ابو اسنينة ومحمود ابو زاكية / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/9/2017 في الدعوى المدنية رقم 325/2017 والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب رقم 292/2017 الى موضوع الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول والمادة 90 من قانون الاصول .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف (المدعى عليه) وقبل الدخول في اساس الدعوى تقدم بالطلب رقم 292/2017 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وقررت المحكمة رفض الانتقال لرؤية الطلب وان كانت قد قررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى فانها تكون بذلك قد امتنعت من نظر طلب قدم اليها وفق الاصول القانونية ذلك انه قد جاء في نص المادة 90 من قانون الاصول المدنية يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الاساس ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلاً للاستئناف وجاء في المادة 100 من ذات القانون تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبما ان هذا الطلب قدم وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبالتالي يتوجب على قاضي المحكمة نظر هذا الطلب وفق الاجراءات المقررة لنظر الدعوى وذلك بالدخول الى هذه الدعوى وسماع اقوال الطرفين واصدار القرار المقضي وبالتالي يتوجب على القاضي في هذه الحالة الانتقال لرؤية الطلب ما دام انه مقدم وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى ويتوجب عليه نظره ومن ثم يقرر ما يشاء لكن من داخل الطلب وليس من خارجه حيث لا يستطيع القاضي ان يقرر في امر بخصوصه قبل الدخول فيه وحيث ان قاضي الدرجة الاولى لم يفعل فيكون قد قرر في امر بشأن الطلب خارج نطاق الطلب وبالتالي يكون قراره منعدماً وخارج الاطار القانوني له ويكون قد امتنع عن نظر دعوى قدمت اليه وفق الاجراءات القانونية الصحيحة .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للانتقال لرؤية الطلب والتقرير بشأنه من داخل الطلب وبعد الدخول فيه حسب الاصول .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2017