السنة
2017
الرقم
623
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة  

وعضوية السيدين حازم ادكيدك و سامر النمري

المستأنفة: شركة راسل للبريد والاعلان /رام الله

                       وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد واحمد الاحمد مجتمعين و/او منفردين / رام الله

المستأنف عليه : صلاح نظمي عبد العزيز سماره/رام الله                       وكيله  المحامي نائل عاصي / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 674/2014 بداية رام الله بتاريخ 15/3/2017 المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 61590 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة . 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  القرار المستأنف باطلاً بطلاناً مطلقاً ومخالف للأصول والقانون .

2-  القرار المستأنف غير مسبب ومشوب بعيب القصور .

3-  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه قد صدر ضد وزن البينات .

4-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اصدارها للحكم المستأنف دون مراعاة للبينة المقدمة .

5-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تأسيس حكمها واعتمادها بينة المدعي دون وزن بينة المدعى عليها .

6-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتمادها بشهادة الشاهد خليل صافي .

7-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة .

8-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بدل اجر 18 يوم .

9-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين .

10- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي بدل الاعياد الدينية والرسمية .

11-         اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافي. 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه، وفي جلسة 25/9/2017 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة واقعة على 12 صفحة ضمت الى  اوراق الدعوى واعطيت الارقام من 4 - 15 وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 8/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان المستأنفة قد طعنت بأن الحكم المستأنف واجب الالغاء كونه صدر ضد وزن البينات وعليه فان محكمتنا ستزن البينات من جديد وتعالج اسباب الاستئناف من خلال بحثها لوزن البينات .

وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل وكيل المدعي وهي كالآتي :-

1-  شهادة الشاهد شادي عبد الرحيم محمد عقل قال ( لا استطيع تحديد مقدار الاجازة السنوية التي حصل عليها عن اخر سنتين كان يداوم من الساعة 8 صباحاً حتى 5 بعد العصر وطبيعة عمله كان المدعي يقوم بتوزيع طرود بريدية ومن الطبيعي ان يتأخر الى ما بعد الساعة 5 وليس في كل ايام العمل وذلك حسب وضع الشغل احياناً يبقى من الساعة 6 واحياناً 8 واحياناً 9 مساءً ... .

يعطل في عيد الاسراء والمعراج وبعض الاحيان وحسب طبيعة العمل تضطر الشركة الى العمل في هذا اليوم والبريد الذي كان يرد اثناء العطل كان المدعي هو الي يقوم بإحضاره .

اعرف ان المدعي كان حاصل على سلف من الجهة المدعى عليها ومبلغ السلف تقريباً من 4000 الى 5000 شيكل ) . 

2-  شهاد الشاهد خليل  صافي حيث قال  (كان يداوم من الساعة 8 صباحاً وحتى آخر الليل أي لساعة متأخرة التاسعة او العاشرة ليلاً وكان هذا بتكليف من الشركة حسب المتطلبات  كان للمدعي اجازات سنوية مستحقة ولكن لم يحصل عليها ) .

والى البينة المقدمة من قبل المدعى عليها وهي كالآتي :

1-  شهادة الشاهد محمد ابو خديجة  حيث قال (ان عملية التوزيع هذه تبدأ بعد الساعة الثامنة صباحاً وهذه العملية تستغرق حسب الحاجة وفي اسوأ الحال حتى نهاية  الدوام الساعة الرابعة والنص وان الشركة لا تغلق ابوابها ويوجد موظف بيجي يستلم حتى يقوم باستلام الطرود وكل فتره محله  ممكن يكون موظف شكل وان صلاح لم يكن مسؤول الطرود بعد الرابعة ، انا اعمل المدير الاداري والمالي وانا المسؤول عن ساعات عمل الموظفين وانه لم سبق ان سمعنا ان خليل صافي كلف المدعي بالعمل بعد الرابعة والنصف ، وتم الطلب من المدعي عمل في يوم اجازة من الاعياد وقمنا بأعطائه يوم اجازة بدلاً منه صلاح له 29 يوم اجازات ، للمدعي صلاح 18 يوم من شهر 5/2014 غير مقبوضة

2-  شهادة الشاهد حسام محتسب حيث قال ( في حالة ظروف طارئة لتسليم طرود متأخرة كان ان يستمر عمل صلاح بعد الرابعة والنصف لمرة واحدة في الاسبوع وبصورة نادرة في الشركة كنا نعطل عن العمل في الاعياد الدينية كعيد الاضحى وعيد الفطر وفي الاعياد الرسمية .

3-  شهادة الشاهد كمال ابو خديجة حيث قال (  يعمل سائق لتوصيل او استلام الطرود من الساعة 8 مساءً وحتى 4,30 ولا يمكن استمراره في العمل بعد الساعة الرابعة والنصف لان عمله مع الشركات وبعد هذه الساعة تكون الشركات مغلقة  ،بحسب المذكور (الكشف) المستحق لصلاح 29 يوم اجازة وبحسب الكاشف 18 يوم غير موضوعة 

4-  المبرز م/1 المتضمن لائحة دعوى 544/2014

قضية رقم 859/2014

صورة عن ملف الدعوى الجزائية  2717/2011

ومن خلال استعراض البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة سائق منذ تاريخ 1/4/2011 وحتى 18/5/2014 وهو تاريخ استقالة المدعي من العمل وكان اخر اجر تقاضاه المدعي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره 2500 شيكل شهرياً وان المدعى عليها شركة بريد ونقل وهذا ثابت من خلال الاقرار الوارد في اللائحة الجوابية للمدعى عليها وبالتالي فان علاقة العمل ثابتة الفترة من تاريخ 1/4/2010 وحتى 18/5/2014 براتب شهري 2500 شيكل ومن الثابت ايضاً ان المدعي استقال من تلقاء ذاته وذلك ثابت من خلال شهادة الشهود واقرار  المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى والحالة هذه فان المدعي عمل مدة سنتين و 11 شهر و 18 يوم لدى المدعى عليها وسنداً لأحكام المادة 42 من قانون العمل الفلسطيني والتي تجيز للعامل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق وفي حال اذا استقال العامل من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة .

وبالرجوع الى نص المادة 45 من ذات القانون والتي تنص  للعامل الذي امضي سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها اجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافي ويحتسب لهذا الغرض كسور السنة وعليه فان المستأنف يستحق بدل مكافأة نهاية خدمة بواقع ثلث مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله وهي كالآتي :

7395 شيكل = 2465 شيكل ثلث مكافأة نهاية

أما بخصوص بدل الاجازات عن اخر سنتين بمقدار 29 يوم فان البينة المقدمة اعلاه اثبت ان المدعي يستحق 29 يوم وذلك ثابت من شهادة شهود المدعى عليها ذاتها وشهود المدعي وسنداً لأحكام المادة 74 من قانون العمل يستحق العامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل .

29 يوم = 2384 شيكل .

أما بخصوص بدل اجرة 18 يوم من شهر 5/2014 ، فإن عبء الاثبات يقع على رب العمل وطالما ان المدعى عليه لم يقدم أي بينة تفيد بالوفاء فان المبلغ يستحق بذمته بقيمة 1500 شيكل .

أما فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الاضافي ، فان البينة المقدمة اثبتت ان المدعي كان يعمل بواقع ساعة عمل كساعة عمل اضافي سيما ان الشهود اكدوا ذلك وبالتالي لا نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه باستحقاق المدعي بدل ساعات عمل اضافيةوفق المبلغ المحكوم به ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ، ويستحق المدعي بدل ساعة عمل سنداً لأحكام المادة 71 من قانون العمل الفلسطيني والتي نصت في الفقرة الثانية منها يدفع للعامل اجر ونصف عن كل ساعة عمل اضافية  .

وبعملية حسابية يستحق المدعي كالآتي :

الاجر اليومي = 2500 شيكل (الاجر الشهري ÷ 30 يوم عمل = 83,33 شيكل .

83,33 ÷ 7,5 ساعات العمل الرسمي = 11,11 شيكل الساعة العادية .

الا ان المدعي قد احتسب الساعة بمعدل 10,42 وبالتالي لا تستطيع المحكمة ان تحكم بأكثر من طلب المدعي لذا ستكون المعادلة وفقا مبلغ 10,42 للساعة العادية .

10,42 × 1ساعة و 1/2 = 15,21 شيكل .

مدة العمل سنتين و11 شهر و 18 يوم ، وعليه فان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها فترة عمله بعدد الساعات وفق العملية التالية 26 يوم عمل × 12 شهر × فترة العمل = 936 ساعة مخصوم منها عدد العطل الاسبوعية .

936 _ 18 يوم (ايام الاعياد الدينية والرسمية ) = 918 ساعة مخصوم منها عدد ايام الاعياد الدينية والرسمية 15,21 × 918 = 13962,78 شيكل المبلغ المستحق كبدل ساعة عمل .

أما بخصوص بدل العطل الدينية والرسمية ، فان البينة اثبتت ان المدعي كان يداوم في ايام العطل الرسمية والدينية وذلك ثابت من خلال شهادة الشاهد خليل صافي وتجد محكمتنا بأن هذه الشهادة تعتمد في وزن البينة ولا يغير من الامر شيئاً وجود دعوى ضد المدعى عليها من قبل الشاهد فلا يمنع قانون البينات من سماع شهادته وعليه فان الدفع الوارد بحقه واجب الرد .

وشهادة الشاهد شادي عقل حيث قال (كان العاملين يعطلون في هذه الاعياد وذلك مساواة بموظفين الحكومة  وحيث جاء بشهادة الشاهد محمد ابو خديجة ( تم الطلب من المدعي في يوم اجازة من الاعياد وقمنا باعطائه يوم اجازة بدلا منه ) والشاهد حسام خميس قال (كنا نعطل عن العمل في الاعياد الدينية لعيد الاضحى وعيد الفطر وفي الاعياد الرسمية )

وحيث ان البينة اثبتت ان المدعي كان يعطل في الاعياد الدينية و الرسمية وبالتالي لا يستحق بدلاً عنها سيما ان الاجر شهري ويدخل ضمن تلك الاعياد الدينية والرسمية  اضافة الى طبيعة عملة مع الشركات وهي تغلق بالعطل والرسمية والدينية وهناك موظف مختص لاستلام  البريد بتلك العطل وليس المدعي . 

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنفة بدفع الحقوق التالية للمستأنف عليه وهي كالآتي :

1-  بدل ثلث مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 2465 شيكل  .

2-  بدل اجازة سنوية مدة 29 يوم مبلغ 2384 شيكل .

3-  بدل أجرة مدة 18 يوم عن شهر 5/2014 مبلغ 1500 شيكل .

4-  بدل ساعة عمل اضافية مبلغ 13962,78 شيكل .

5-  رد المطالبة ببدل العطل الدينية والرسمية .

المجموع الكلي = 20311,78 شيكل عشرون الفا وثلاثمائة واحدى عشر شيكل وثمانية وسبعون اغورة وتضمين المدعى عليها (المستأنفة) الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لعدم وجود نص في قانون العمل الفلسطيني .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 8/11/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي عماد مسودة