السنة
2016
الرقم
97
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعــــد مبـــارك

وعضويــــــة القضـــــاة الســــادة : فتحي أبو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعـــــي : يوسف محمد محمود ابو قاعود - نابلس   

              وكيله المحامي مدحت محمد النادي - نابلس

المستدعى ضدهم : 1- أحمد سلمان سليمان دويكات

                         2- مهند سلمان سليمان دويكات

                         3- نعيمة سلمان سليمان دويكات

                         4- أمينة سلمان سليمان دويكات

                         5- يسرى سلمان سليمان دويكات

                         6- ختام سلمان سليمان دويكات

                         7- صبحة سلمان سليمان دويكات

                         8- هناء سلمان سليمان دويكات

                         9- حسن نظمي سلمان دويكات بصفتهم من وبالإضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم نظمي سلمان دويكات .

             وكيلهم المحامي حسن دويكات - نابلس

 

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 17/03/2016 لوقف التنفيذ مقدم وفق نص المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لإيقاف الملف التنفيذي رقم 6815/2015 تنفيذ محكمة بداية نابلس لحين البت بالنقض .

يستند الطلب لما يلي :-

1.  لورود الطلب ضمن المدة القانونية واستيفاءه لشرائطه الشكلية يلتمس المستدعي قبوله شكلاً .

2.  حيث أن المستدعي تقدم لمحكمتكم بالنقض المذكور رقمه أعلاه ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 310/2015 والقاضي برد الاستئناف ، حيث أن القرار المذكور كان قد صدر ضد القضية التي تحمل الرقم 1107/2010 حقوق نابلس والتي موضوعها تخلية مأجور وهو الكراج محل عمل المستدعي .

3.  وحيث أن المستدعى ضدهم قاموا بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الصلح والاستئناف أمام دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس بالقضية التنفيذية رقم 6815/2015 وذلك من أجل تخلية المستدعي من محل عمله وهو الكراج ، علماً بأن المستدعي يعتاش  من هذا المحل وهو مصدر قوته وقوت أولاده، وأن تنفيذ القرار يضر به وبعائلته أشد الضرر .

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــة

2

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية  .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف الملف التنفيذي رقم 1157/2016 تنفيذ محكمة بداية نابلس لحين البت في الطعن رقم 268/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/03/2016

                                

 

 

 

 

 

3