السنة
2018
الرقم
182
تاريخ الفصل
20 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــــاة الســــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

المستــدعـــي (الطاعن) : سعيد عبد الرحيم سعيد الدميري / الخليل

             وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

المستدعى ضده (المطعون ضده) : "محمد خضر" يعقوب عوض زاهده / أريحا

              وكيله المحامي: لؤي زغب / أريحا

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بتاريخ 29/04/2018 بهذا الطلب رقم 182/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن بالنقض رقم 790/2018 الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 35/2016 بتاريخ 27/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح أريحا في الدعوى المدنية رقم 104/2013 في 24/03/2016 القاضي بالزام المدعى عليه بعدم معارضة المدعي ملكه بالجزء المعتدى عليه والبالغ مساحته 29 م 2 مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

          يستند المستدعي في طلبه للقول أن تنفيذ الحكم الطعين يلحق بالمستدعي ضرراً بالغاً ومن شأنه أن يخلق أمر واقع يصعب تداركه وتلافيه في المستقبل .

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدءأً عاماً مفاده ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ وأورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت محكمة النقض ذلك .

 والمعيار في ذلك يتمثل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم المطعون فيه ومدى جسامة الضرر الذي يلحق بالطاعن اذا تبين "أن المطعون ضده غير محق في دعواه .

وحيث ان هذه المحكمة تجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة الممنوحة لها بموجب احكام المادة 240 من الاحوال المدنية بالنظر لموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها .

لذلـــــــــــــــــــك

          تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن المدني رقم 790/2018 لحين البت في الطعن وتكليف قلم المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2018