السنة
2016
الرقم
133
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   ومحمود الجبشة

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1- الياس انطوان عودة اندونية/ بيت لحم، الدهيشة بصفته قيماً   2- نادر نصري انطون اندونيا / بيت لحم

وكلاؤهم   المحاميان

:

اياد خير ومحمد نجاجره

 

المسـتأنـف عليها

: :

1- الجنة المحلية للأبنية والتنظيم/ بيت لحم. 2- مجلس بلدية بيت لحم.

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/02/2016 في الطلب رقم (61/2016) والقاضي بإحالة الطلب إلى قاضي محكمة التسوية في بيت لحم".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في إحالة الطلب لمحكمة التسوية.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الطلب بحضور الجهة المستأنفة، دون دعوة المستأنف عليهم عملاً بالأثر الناقل، كون القرار المستأنف صدر بهذه الصورة، ولكون الاستئناف  ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، وألتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنفين قد تقدما بالطلب رقم (61/2016) لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم، لوقف المستأنف عليهم عن أعمال الجرف والحفر في الجزء المشار إليه من قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الطلب، وقرر قاضي الأمور المستعجلة ولكون الأرض موضوع الطلب مشمولة بأعمال التسوية إحالة الطلب إلى محكمة التسوية.

        لقد جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لســ1952ــنة (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية، وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية أن تنظر هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء باعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية.

        ومن هذا النص نجد أن  الإحالة تكون بمجرد إعلان التسوية، إلا أن محكمة التسوية لا تنظر الدعوى المحالة  إلا بعد تقديم الاعتراض على جدول الحقوق من قبل أحد الفرقاء، ولا يوجد لقاضي التسوية أية اختصاص لنظر النزاع قبل تقديم الاعتراض على الجدول، وأن الاختصاص المباشر  لقاضي التسوية بعد  الاعلان عن التسوية هي محددة على سبيل الحصر في الفقرات (6و7و8 من المادة (13) المشار إليها وهي:

1- صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً لصالح من يدعي وضع اليد.

2- صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أي منطقة تسوية.

3- صلاحية النظر في دعاوى الشفعة والأولوية.

وفيما عدا ذلك لا يوجد أختصاص لقاضي التسوية إلا بعد تقديم الاعتراض.

وبالتالي فإن قاضي التسوية لا يملك نظر هذا الطلب بمجرد قرار الإحالة ما لم يكن هناك اعتراض مقدم لديه ضمن المدة القانونية من قبل أي من الأطراف ما دام أن موضوع الطلب خارج نطاق الحالات المحددة السابقة على سبيل الحصر، وبالتالي كان يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتأكد من هذه الواقعة وهي وجود اعتراض منظور قبل قرار الإحالة؛ لأنه بدونها لا يوجد إختصاص لقاضي التسوية بنظر الطلب، ذلك أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المتعلق بطلب وقف الأعمال هو اختصاص أصيل باعتبار ليس قضاء موضوعي وإنما هو قضاء خاص للأمور المستعجلة أياً كانت ما دام أنها قد تحققت شروطها، وبالتالي يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بالإحالة في هذه الحالة سابقاً لأوانه.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف مضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/3) من قانون الأصول، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالطلب على ضوء ما بيناه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  22/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون