السنة
2016
الرقم
243
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضي السـيد  عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن,عزت الراميني.

الطـاعـــــــــــــــنة: اليس جودة حنا قيسية /بيت جالا

                 وكلاؤها المحامون : محمد شوكة و/أو عنان عودة و/أو ثائر عبيات /بيت لحم

المطعون عليــه: المحامي محمد عايد عودة شوشه/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية , بتاريخ 20/1/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف , وتضمين الطاعنة المستأنفة (300) دينار اتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة- وبمعزل عن اسباب الطعن التي تضمنتها لائحته والتي جاءت معيبة معتلة تفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه واحكامه - وعلى ما انبأت عنه احكام المواد  226,225,192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان الحكم المطعون فيه يرتبط بالقرار الصادر عن محكمة الصلح بتاريخ 15/2/2015 المتضمن  (لاعتراض المدعي , ولكون وكيل المدعى عليها منح الفرصة الكافية لتقديم اللائحة الجوابية , عملاً بالمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , فان المحكمة تقرر رفض طلب وكيل المدعى عليها ) فانه  والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول ولا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى , وان الطعن في القرار المذكور ينم عن عدم معرفة , او رغبة في المماطلة والتسويف ,الامر الذي يمس مهنة المحاماة في ضوابطها وقواعدها .

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016