السنة
2016
الرقم
256
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعــد مبـــارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي.

الطـاعــــــــــن: بشارة ابراهيم مراد كتلو / بيت لحم

                   وكيلاه: المحاميان أمجد الخواجا ومحمد الهشلمون / بيت لحم

المطعون ضده: فؤاد حبيب يوسف مرّة / بيت لحم

                   وكيله: المحامي رامي قيسية / بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/02/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 28/2016 والذي قضى برد الاستئناف شكلا ً.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

القرار الطعين مشوب بعيب التسبيب والتعليل.

والقرار الطعين مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتأويله.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما أنبأت عنه أوراق الدعوى بأن الطاعن "المدعى عليه" قدمت ضده الدعوى المدنية الصلحية (صلح بيت لحم) تحت رقم 819/2014 من قبل المطعون ضده "المدعي" وموضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبالغ مالية ولدى استكمال إجرءات المحاكم أصدرت تلك المحكمة حكما ً بتاريخ 30/12/2015 يقضي بالتخلية من المأجور موضوع الدعوى.

لم يقبل الطاعن حكم حمكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 28/2016 والذي قضى برد الاستئناف شكلا ً لعدم توقيع لائحة الاستئناف من المحامي.

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وعلى ضوء أوراق الدعوى وأسباب الطعن والحكم الطعين.

وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أنه لا يجوز تقديم لائحة استئناف أو لائحة دعوى أو لائحة طعن إلا إذا كانت موقعة من محامي وأن عدم توقيعها من المحامي يرتب عليها البطلان.

ولما أن صريح المادة 208/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت بالفقرة السابعة منه وفق بيانات لائحة الاستئناف (توقيع محامي المستأنف وهذا من شروط لائحة الاستئناف الأساسية ونشير تحديدا ً إلى صريح المادة (61) من ذات القانون بأن لا يقبل دعوى أو لائحة في محاكم البداية والاستئناف أو النقض دون محام ٍ مزاول بمعنى أن يوقع المحامي على لائحة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا ً والتي تدخل في إطار النظام العام ومن النصوص الآمرة الذي لا يجوز الاجتهاد أو مخالفتها وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان اللائحة.

وإذا ما تحققت الغاية من هذا التوقيع وهو الإجراء أيا ً كان موضعه والتي تختم بها صحيفة الاستئناف تفيد أنه مقدم الاستئناف وهو يكون شاهدا ً على نسبتها إلى صاحب التوقيع وعلى اعتماده لها ولو لم تكن محررة بخطه.

وبما أن توقيع اللائحة من المحامي يضمن جدية الطعن الاستئنافي ولما أن محكمة الاستئناف (البداية الاستئنافية) قد أصابت برد الاطعن الاستئنافي شكلا ً لعدم توقيعه من المحامي لأن هذه اللائحة تخاطب المحكمة موقعه من مقدمها ويكون مسؤولا ً عن جميع محتوياتها وحتى وجود ختم دون توقيع لا يغني عن التوقيع وتكون محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعا ً وحول الطلب المقدم مع لائحة الطعن رقم 69/2016 المقدم بموجب لائحة الطعن والذي يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً أضحى دون جدوى ويتوجب رفضه واعتباره كأن لم يكن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/03/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

     ن.ر