السنة
2016
الرقم
34
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعـــــــنان : 1- وليد عبد الرحمن عايش وهدان الحمايل - البيرة

                     2- خالد عبد الرحمن عايش وهدان الحمايل - البيرة

                 وكيلهما المحامي: نبيل مشحور - رام الله 

المطعون عليه : رشيد محمد علي أبو العافية - البيرة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 06/01/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2015 في الاستئناف المدني 122/2015  القاضي " برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف " .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون حيث خالفت محكمة الصلح صريح المادة (8) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 التي تنص على وجوب أن تقوم المحكمة التي تنظر دعوى القسمة بإشعار المالكين للعقار مضمون تقرير الخبير حتى يقوم الشركاء بمن فيهم الطاعنان بإعلان رغبتهم بشراء الحصص الشائعة في العقار محل الدعوى ، وحيث أن محكمة الاستئناف قد تجاوزت استكمال هذه الاجراءات ، فإن حكمها يستوجب الالغاء، حيث أن الشريك الطاعن وليد قد صرح أمام محكمة الصلح برغبته بشراء حصة المطعون عليه وفقاً لقيمتها المقدرة من الخبير ، وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقوم إما بتفويض حصص المطعون عليه للطاعن المذكور أو أن تقوم بإجراء المزاودة ما بين الشركاء في العقار فقط، وليس أن تطرح العقار للمزاودة العلنية وتسمح للآخرين غير الشركاء في العقار من الدخول المزاودة خلافاً للقانون ، وهذا ما يخالف أحكام المادتين (9 ، 10) من ذات القانون .

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً سليماً حسبما تقتضيه المادة 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

والتمس الطاعن بالنتيجة الغاء الحكم الطعين والحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض محل الدعوى بالمزاودة بين الشركاء فقط، أو تفويض حصة المطعون عليه للطاعنين بالسعر المقدر بتقرير الخبير مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

الـمحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن سائر الأوراق تجاهر بأن وقائع وإجراءات الدعوى تتلخص في أن الطاعنين كانا قد أقاما في مواجهة المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 704/2013 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها إزالة شيوع في قطعة الأرض رقم (2) حي 26 رأس الطاحونة من الحوض رقم (28) من أراضي مدينة البيرة ، ومساحتها 3676 م2 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 05/03/2015 القاضي أولاً : إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، وذلك ببيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة تنفيذ رام الله على أن يوزع الثمن بين الشركاء وكل حسب حصته ، وفقاً لسند التسجيل المبرز (م/1) ، ثانياً : وحيث أن المدعى عليه يعيش خارج البلاد يوضع ثمن حصته في صندوق أمانات المحكمة لحين عودته لاستلامه ، ثالثاً : وبذات الوقت الزام المدعيين والمدعى عليه بالرسوم والمصاريف كل حسب حصته والزام المدعى عليه بمبلغ خمسون ديناراً أتعاب محاماة . 

لم يرتضِ المدعيان (الطاعنان) بالحكم فطعنا فيه بموجب الاستئناف المدني رقم 122/2015 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/11/2015 حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها أنفاً .

وبالرجوع إلى أحكام المواد (8 ، 9 ، 10) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 الناظمة لإجراءات القسمة نجد أن :- نصت المادة الثامنة - إذا أدعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمُستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ثم يدعوا الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً ، فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا ، فإذا أظهر فريق فيهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم ، وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمناً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لم يدفع ثمناً أكثر من غيره .

فيما نصت المادة التاسعة :- اذا لم يتقدم أحد الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع ، وأصر الشريك المستدعي على طلبه البيع أو لم يرضى ببدل المثل المقدر فيعرض جميع المحل للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء .... الخ .

أما المادة العاشرة فقد نصت : إذا لم يتقدم أحد الشركاء لشراء المحل المعروض للبيع والفراغ في المزاد بمجموعه ، أو لم يبلغ البدل الذي تقدم به المزايدون الحد الذي يمكن أن يعتبر عادلاً ومناسباً يعرض بمجموعه أيضاً للمزايدة بين الشركاء دون غيرهم ، فإذا امتنع الشركاء هذه المرة أيضاً من الدخول في المزايدة وتمكن الشريك المستدعي من بيع وفراغ حصته لغير الشركاء ، فكل شريك لم يتقدم للشراء ببدل المثل على الصورة المذكورة يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة والرجحان .

مما تقدم يغدو من الثابت وبجلاء أن إعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة يتوقف على النتيجة التي تؤول اليها الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة سالفة الإشارة ، وبمعنى اخر واضح لا لبس فيه ، أن إعمال احكام المادتين التاسعة والعاشرة لا يصار اليهما الا اذا لم يتقدم أحد الشركاء خلال المدة المعينة المنصوص عليها في المادة الثامنة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على طلبه البيع ، أو لم يرضى ببدل المثل المقدر ، فيعرض جميع المحل للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء ، مما يعني أن إجراءات القسمة المنصوص عليها في المادة الثامنة تجري أمام محكمة الموضوع ، فيما تجري إجراءات القسمة المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة أمام دائرة التنفيذ .

ولما كانت إجراءات القسمة المنصوص عليها في المادة الثامنة والتي - كما ذكرنا - تجري أمام محاكم الموضوع يُشترط لإعمالها على ما أفصحت عنه المادة الثامنة أن يكون من ادعى عدم قابلية الأموال غير المنقولة المشتركة للقسمة أن يطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم سواء كان ذلك ابتداءً من خلال لائحة الدعوى أو لاحقاً من خلال إجراءات المحاكمة بعد أن يتبين بنتيجة الكشف على العقار أنه غير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه وتقدير ثمن المتر المربع الواحد فيها .

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة من إجراءات المحاكمة الجارية أمام محكمة الموضوع ، نجد أن أياً من المدعيين لم يطلب بيع حصته لشركائه سواء كان ذلك من خلال لائحة الدعوى أو من خلال اعلان رغبتهما عن ذلك بنتيجة تقرير الخبير حتى يصار الى عرض حصتهما على باقي الشركاء لشرائها بالثمن المقدر من قبل الخبير ، بل إننا نجد أن ما يطالب به المدعيان وما ينعيان فيه على اجراءات المحاكمة بالخطأ ما هو إلا صور معكوسة تماماً لما نصت عليه المادة الثامنة انفة الذكر إذ أن حق شراء حصة طالب القسمة هو حق مقرر للشركاء المدعى عليهم متى كان المدعي طالب القسمة قد طلب بيع حصته لشركائه أو غيرهم ، وبالتالي فإن حق المدعي بشراء المال غير المنقول غير القابل للقسمة لا يكون الا من خلال إجراءات المزايدة التي تجري أمام دائرة التنفيذ ، طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين التاسعة والعاشرة انفتي الذكر ، وليس طبقاً للمادة الثامنة التي قصرت هذا الحق على الشركاء وغيرهم متى كان من ادعى عدم قابلية العقار للقسمة قد طلب بيع حصته أو لم يرتض ببدل قيمة ثمن المتر المربع الواحد للعقار المقرر من الخبير .

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى هذه النتيجة مسببه حكمها ومعلله له على ذات المفهوم الذي خلصنا اليه فإن حكمها يغدو قائماً على تحصيلٍ سليمٍ للواقع وتطبيقٍ سليمٍ لأحكام القانون ، وعلى نحو يمكننا من القول أنها أوفت بالدور المناط بها في تعليل الحكم وتسبيبه بما يكفي لحمل حكمها على صوابه وبما يجعل من أسباب الطعن حرية بالرد .

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2016