السنة
2016
الرقم
97
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد اللطيف فضل عبد الله العسود/ إذنا.

وكيلاه المحاميان

:

حمزة ابو يعقوب ورياض طميزي

المسـتأنـف عليها

:

بلال سليم خليل الشريف/ حلحول.

 

وكيلاها المحاميان

:

هاني شاهين

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/11/2014 في الدعوى المدنية رقم (232/2011) والقاضي "بإلزام المستأنف والمدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (140800) شيكل بالتضامن وبالتكافل للمستأنف عليه).





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم، والتمس وكيل المستانف عليه ردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية. 

المحكمة

        بالتدقيق وبعد الرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستانف كان قد تبلغ لائحة الدعوى وحضر اول جلسات المحاكمة، وقد جاء في نص المادة (193) من قانون الأصول المدنية:

1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

2- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات  المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه.

وحيث أن المستأنف حضر إحدى جلسات المحاكمة، وبالتالي تكون مدة الاستئناف بالنسبة له من اليوم التالي لصدور الحكم باعتبار أنه أصبح لديه علم بالخصومة، وكان يفترض عليه أن يتابع سير الجلسات بها، وبالتالي رتب القانون هذا الجزاء للخصم الي يهمل متابعة جلسات المحاكمة، وان الاستناف يكون في حالة عدم حضوره أي من جلسات المحكمة، وحيث أن الأمر ليس كذلك وبالتالي فإن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية كون الحكم المستأنف صدر بتاريخ 23/11/2014 والاستئناف مقدم لهذه المحكمة بتاريخ 07/02/2016.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون