السنة
2016
الرقم
341
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن, يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــــنة: ايمان عطا حامد قوزح/نابلس

                  وكيلها المحامي: عزام درويش

المطعون عليــه: رأفت عبد الوهاب رفاعي مدني/نابلس

                  وكيله المحامي: واصف شاهين /نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها  الاستئنافية بتاريخ 29/2/2016 , في الاستئناف المدني رقم 256/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة الاستئنافية بتطبيق احكام المادة (203) من الاصول المدنية والتجارية باختصاص محكمة الصلح بالدعوى باقتضاب في اخر الحكم المطعون فيه دون ذكر لأي سند قانوني..

2- لحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 175,174 من الاصول المدنية والتجارية حيث لم تذكر المحكمة في حكمها ان محكمة الصلح رفضت قبول انابة وكيل الطاعنة لزميله  للحضور بدلاً منه واسباب رفضها كما لم يشمل على دفوع الطاعنة بلائحتها الجوابية والتي تتضمن اسباباً من النظام العام وان على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها , مثل عدم الاختصاص النوعي والقضية المقضية , مما يعدم  الحكم الطعين والحكم المستأنف , كما لم تناقش المحكمة دفع الطاعنة ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها رغم ذكره بمرافعة الطاعنة الخطية , كما لم تناقش امراً جوهرياً يتعلق بالمدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها الدعوى امام المحكمة مما يؤكد ان المحكمة لم تطلع على كافة البينات ولم تفندها ولم تلتفت الى الكمبيالات بالملف التنفيذي (المبرز م /1 بملف المحكمة ) وكذلك ما ورد بجلسة  الاقتدار التي حكم بها بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماة وكذلك لمحضر التنفيذ وللحكم الشرعي المنفذ والذي بلغت رسومه ومصاريفه (433) شيقل .

3- اخطأت المحكمة في تفسير وتأويل ما جاء في وثيقة الطلاق وجاء حكمها على غير تعليل قانوني سليم .

4- اخطأت المحكمة في تعليلها بالحكم بأتعاب محاماة مبلغ مائة دينار , رغم ان الحكم قد صدر في اول جلسة وخلال ربع ساعة ودون مناقشة للطلبات والدفوع المتعلقة بمديونية المطعون ضده بالكمبيالات. والتمست الطاعنة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمــــــــــــــــة

          لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالحكم النهائي الصادر عن محكمة الصلح سنداً للمادة 39/1 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت اسباب الاستئناف وخلصت من خلالها الى عدم تحقق أيا من الاسباب التي تجيز الطعن في الحكم القطعي الصادر عن محكمة الصلح المنصوص عليها في المادة (203) من  الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمتمثلة بمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام, او بوقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم , فان اسباب الطعن تغدو في ضوء ما خلصت اليه محكمة الاستئناف حرية بالرد .

 

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/04/2016