السنة
2016
الرقم
532
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــن: بهاء عبد المقصود أحمد طبية / قلقيلية

                 وكيله المحامي: يعيش أبو حامد / قلقيلية

المطعون ضده: عماد نهاد عبد المقصود طبية / قلقيلية

                 وكيله المحامي: رياض أبو حامد / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/04/2016، لنقض القرار الصادر بتاريخ 10/03/2016، عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية، في الاستئناف المدني 82/2015، القاضي (تقرر المحكمة رفض الطلب، والإصرار على قرارها، والتأكيد على تكليف وكيل المستأنف بتقديم مرافعته إذا ما رغب بذلك، وبعكس ذلك اعتباره غير راغب بتقديم مرافعته وأفهم في 10/03/2016).

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون خاصة وأن محكمة الدرجة الثانية محكمة قانون، ملتمسا ً بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله تضمنت أن الطعن مستوجبا ً عدم القبول، ملتمسا ً عدم قبوله مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر على القرار المطعون فيه المشار إليه استهلالا ً، وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226، من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإنه لا يشكل حكما ً نهائيا ً يقبل  الطعن المباشر استقلالا ً، بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا ً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(250) دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر