السنة
2016
الرقم
99
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زهير اسماعيل عبد الرحمن ابو قطام/ أريحا، عقبة جبر.

وكيله المحامي

:

لؤي زغب.

المسـتأنـف عليها

:

شركة الإئتلاف الفلسطيني/ أريحا، كتف الواد.

 

وكيلها المحامي

:

غالب نجوم

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 06/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (16/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (3334,5) شيكل للمستأنف".





 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- أخطأت المحكمة في احتساب مدة عمل المستأنف لدى المستأنف عليها، وأخطأت باعتماد الأجرة الشهرية مبلغ (2000) شيكل.

2- أخطأت المحكمة في كيفية احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل أيام العطل الأسبوعية.

6- أخطأت المحكمة في حساب بدل استحقاق المستأنف بدل الأعياد الوطنية، إذ يستحق مبلغ (30456) شيكل بدل (502,5) شيكل.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل إجازات سنوية.

8- أخطأت المحكمة بعدم اعتبار عمل المستأنف ضمن الأعمال الخطرة.

9- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس إعتماد ما جاء فيها له وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب من أسباب الاستئناف، وبالرجوع ،إلى لائحة الدعوى نجد أن المستأنف ادعى بموجبها أنه عمل لدى المستأنف عليها من بداية عام (1998) لمدة ثلاث سنوات، بينما تدعي المستأنف عليها في لائحتها الجوابية بأن المستأنف عمل لديها من (01/03/1999) حتى شهر (6) من عام (2000)، ونجد من خلال البينة المقدمة من المستأنف وهي شهادة الشاهد احمد موسى خليل الذي شهر بأنه عمل لدى المستأنف عليها منذ عام (1997) وأن المستانف بدأ عمله منذ عام (1998) حتى نهاية عام (2000) وجاء في شهادة الشاهد زهير ماغي أن هذا الشاهد عمل لدى المستأنف عليها منذ عام (1997)، ويقول أن هذا الشاهد عمل لدى المستأنف عليها منذ عام (1997) ويقول أن المستأنف عمل لديها منذ بداية عام (1998)، وجاء في بينة المستأنف علهيا وهي شهادة الشاهد عماد صالحية، أنه لا يذكر تواريخ بداية ونهاية عمل المدعي، ولكنه يقول أنه عمل مدة سنة إلى سنة ونصف، وكذلك الشاهد عماد ياغي الذي جاء فيها أن المدعي عمل فترة بسيطة سنة أو سنة  ونصف دون أن يحدد تواريخ، وعليه وحيث أن المستأنف في لائحة دعواه حدد تاريخ بداية العمل، ولم يحدد تاريخ نهاية العمل، فإن المحكمة ستأخذ بتاريخ نهاية العمل المحدد في اللائحة الجوابية إذ يتوجب على المدعي أن يحدد كافة وقائع دعواه والتي يجب ان تشمل عليها لائحة الدعوى، وبهذا يكون عمل المستأنف من بداية سنة (1998) أي من شهر (3) من عام (1998) هي شهر (6) من عام (2000) أي مدة سنتين وثلاثة اشهر، ما بخصوص الأ<ر، فإنه ثابت وفق ما جاء في لائحة الدعوى أنه كان يتقاضى أجر شهري ثابت، ويدعي في لائحة دعواه أنه (2500) شيكل، وهذا ما جاء في أقوال شهود المدعي ومبلغ (2000) شيكل وفق ما جاء في اللائحة الجوابية للمدعى علهيا، وحيث أن المدعى عليها شركة منتظمة، وبالتالي يجب عليها إثبات الأ<ر من خلال بينة قانونية حقيقية، وعليه فإن المحكمة ستأخذ باجرة (2000) شيكل شهرياً وفق ما جاء في لائحة الدعوى وأقوال الشهود.

        أما بخصوص واقعة الفصل فإن المستأنف يطالب في لائحة دعواه ببدل تعويض عن فصل تعسفي دون أن يوضح في في لائحة دعواه إن كان انتهاء العمل كانت نتيجة فصل تعسفي، وكذلك لم يحدد كيفية هذا الفصل حتى تستطيع المحكمة أن تمارس رقابتها وتفسيرها لهذه الواقعة، وكل ما جاء في لائحة الدعوى أنه يطالب ببدل فصل تعسفي فقط ولا شيء أكثر من ذلك، وهذا يشكل قصور شديد في لائحة الدعوى وجهالة موجبة لوحدها لردّ هذه المطالبة، هذا إضافة إلى أن جميع شهود المدعي لم يتطرقوا في شهادتهم إلى أية واقعة حول إنهاء عمل المستأنف لدى المستأنف عليها، وحيث أن المستأنف عليها في لائحتها الجوابية تدعي بأن المستأنف قد ترك العمل من تلقاء نفسه، وبالتالي يتوجب والحالة هذه الأخذ بهذه الواقعة ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت هذه المطالبة دون أن تعتبر ذلك استقالة والذي يترتب عليها ثلاث مكافأة نهاية الخدمة، وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه، فإننا لا نستطيع إعتبارها كذلك؛ كونه لا يوجد استئناف متقابل، وعليه فإن السبب الأول والثاني من أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف، وأن السبب الرابع من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن المستأنف يدعي في البند الثاني من لائحة دعواه أنه طوال فترة عمله لديها لم تدفع له بدل ساعات العمل الإضافية بواقع ستة ساعات يومياً مضروبة بساعة ونصف، بينما نجد أنه قد جاء في شها دة شهود المستأنف أن المستأنف كان يعمل ساعات عمل إضافية، حيث كان يعمل من الساعة (6) إلى الساعة (6)، وكان يتقاضى بدل  ساعات العمل الإضافة عن كل ساعة بساعة، هذا ما جاء في شهادة الشاهد أحمد خليل، وأيضاً ما جاء في شهادة الشاهد زهير ياغي، وعليه نجد أن بينة المستأنف جاء خلاف ما يدعيه من أنه كان يتقاضى بدل ساعات العمل الإضافة أجرة الساعة بساعة، بينما المدعي يطالب بالفرق، وإنما يطالب با<رة الساعة والنصف، وحيث أنه لا يجوز الاتفاق على ساعات العمل الإضافية أكثر من ساعتين في اليوم، فإن حق العامل أجرة الساعة بساعة ونصف، تكون بحدود ساعتين في اليوم، وبما أن عمله في الشهر (26) يوم، كما جاء في لائحة الدعوى، وما جاء في شهادة شهود المدعي فإنه يستحق بدل ساعات عمل إضافي في الشهر (52) ساعة × 27  شهر مدة عمله وتساوي 1404 ساعة عمل، وكونه استحق اجرة الساعة بساعة، وبالتالي يستحق أجرة نصف ساعة كل ساعة، أي مدة (702) ساعة عمل، وحيث أن اجرة الساعة هي (2500 ÷ 30 ÷8= 10,4) شيكل، وبالتالي يستحق بدل فرق ساعات عمل إضافي مبلغ (7301) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف، وبما أنه قد جاء في لائحة الدعوى بأن المستأنف يعمل ستة أيام في الأسبوع ويتقاضى أجر شهري ثابت مبلغ (2500) شيكل أي أنه كان يعطل اليوم السابع، ويكون والحالة هذه مشمول بالأجرة الشهرية، وعليه فإنه لا يستحق بدل هذه المطالبة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب السادس، وبما أن المستأنف يتقاضى أجرة شهرية ثابة، فإن أي مناسبة وطنية أو دينية صادفت في الشهر تكون مشمولة بالأجر، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى  قد حكمت للمستأنف بمبلغ (502,5) شيكل بدل هذه المطالبة، فإنه وحتى لا يضار المستأنف من استئنافه تبقى على هذا المبلغ، وعليه فإن هذا السبب من حيث النتيجة لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف، فإن المستأنف يستحق بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين أجرة اسبوعان، ما مجموعه مبلغ (2500) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإنه ثابت من خلال أقوال شهود المدعي أن عمله كان على ماكنة التربيط وعلى التشحيم وفق ما جاء في شهادة الشاهد احمد خليل، وحيث أن هذا العمل لا يعد من الأعمل الخطرة وفق ما جاء في كتاب وزارة العمل المبرز ع/1، وعليه فإن هذا السبب لا رد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب التاسع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بالفائدة أو بجدول غلاء المعيشة لم يرد عليها نص في القانون، وعليه إن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        وعليه فإن ما يستحقه المستأنف وعلى ضوء ما تم قبوله من اسباب الاستئناف، وما جاء في الحكم المستأنف على النحو التالي:

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة مدة سنتين وثلاث شهور، بواقع أجرة شهرية (2500) شيكل مبلغ (5625) شيكل.

2- بدل أعياد (502) شيكل وفق الحكم المستأنف.

3- بدل إجزات سنوية مبلغ (2500) شيكل.

4- بدل عمل إضافي (73010) شيكل.

-  ويكون المجموع هو مبلغ (15928,5) شيكل.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول، الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (15928,5) شيكل خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانة وعشرون شيكل ونصف للمستأنف مع رسوم ساعات العمل الإضافي بنسبة المبلغ المحكوم به بهذا الخصوص، ومبلغ مائة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 22/06/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون