السنة
2016
الرقم
121
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستـــدعــــــــية : فاطمة يوسف حسين عودة

                     وكيلها المحامي : خلود الدجاني / أريحا

المستدعى ضدهما : 1. فيصل محمد أحمد عودة / أريحا 

                         2. محمد نمر ذيب أبو شوشة / أريحا

الاجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 03/04/2016 وموضوعه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف القدس تحت رقم 639/2015 الصادر بتاريخ 07/03/2016.

تستند المستدعية في طلبها على ما يلي :-

          تقدمت المستدعية بالنقض المدني رقم 476/2016 وحيث أن موضوع الحكم المطعون به وهو إبطالة وكالة دورية وهنالك طلب متفرع تحت رقم 45/2014 يتضمن بوقف أية بيوعات أو إجراءات على قطعة الأرض موضوع الطعن (خاصة الصفقة العقارية لتنفيذ الوكالة الدورية موضوع دعوانا) وفي حال تنفيذ الحكم فإنه سيتم تسجيل الأرض باسم المطعون ضده ويبادر الى اخلاء المستدعية .

ووفقاً لصلاحية محكمة النقض بموجب المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المستدعية تلتمس وقف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم نهائياً من محكمة النقض .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحيه استئنافيه تقديريه اذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى  ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية ، وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الاساس ابطال والغاء وكالة دورية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2016