السنة
2016
الرقم
174
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويـة الســادة القضـاة: عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، عزت الراميني.

المستــدعــــــية: شركة المجموعة الأهلية للتأمين

              وكيلها المحامي: نضال طه / رام الله

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/04/2016 في الاستئناف المدني 190/2014 وذلك لحين الفصل في النقض المدني 761/2016.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً، وبعطف النظر على لائحة الطلب، ولائحة الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه، وعملا ً بأحكام المداة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (استئناف مدني 190/2014 الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/04/2016) وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم (نقض 761/2016).

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09/06/2016