السنة
2016
الرقم
205
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك.

وعضوية السيدين القاضيين فواز عطية ومحمد احشيش .

المســــــــــتأنف : راتب عبدالرحيم محمد كفينه/ الساويه

وكيله المحامي حكم ابو راس / نابلس .

المستأنف عليه: اياد يوسف احمد ضميدي / حواره

                   وكيله المحامي : علي الخياط / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك بتاريخ 25/01/2016 لدى محكمة بداية نابلس وورد الى محكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2016 وذلك  للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 181/2012 بتاريخ 27/12/2015 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف باطل لمخالفته القانون وخالي من التعليل.

2.  ان القرار لم يزن البينة وزن سليم.

3.  ان القرار جاء خلاف المستقر عليه في معالجة الطلبات.

4.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون على الواقع.

5.  ان القرار مجحف بحق المستأنف.

والتمس قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 02/06/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا  وطلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً ثم صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجده قد صدر بتاريخ 27/12/2015 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجدها وردت قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 25/01/2016، كما وردت الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2016 ، وبالعودة الى احكام القانون وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجده ينص في المادة 207/1 على ( 1- تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستنئافية المختصة) وبالتالي جاء النص واضحا للدلالة على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى المحكمة الاستئنافية المختصة سواء كانت محكمة الاستئناف او محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعليه لا يجوز تقديم لائحة الاستنئاف الى قلم المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بدلالة نص المادة 229 من ذات القانون الباحثة في احكام النقض والتي تنص على ( تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض او لقلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مرفقا بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ونسخا عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه)  وهذا النص واضح الدلالة على جواز تقديمها أي لائحة النقض الى قلم المحكمة مصدرة الحكم بخلاف النص 207 سالف الذكر ، وقد يقال في هذا المقام ان المشرع لم يرتب البطلان على هذا الامر ضمن قاعدة لا بطلان الا بنص وان هذا تشبث بالشكليات فاننا نقول ان مدد الطعن والاستئناف هي من النظام العام وفي حال تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة مصدرة الحكم وورد الى قلم محكمة الاستئناف قبل مرور مدة الطعن المحددة بالمادة (205) من قانون الاصول او اية مدة اخرى محددة بأي قانون آخر بدلالة المادة 193 من ذات القانون فيوجب على محكمة الاستئناف المختصة رد الطعن شكلا وهذا الامر من النظام العام وللمحكمة ان تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها الخصم وبالتالي المعيار هو ورود لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة (انظر نقض مدني رقم 1134/2015 في 16/05/2016) .

وعليه

وحيث ان هذا الاستئناف ورد محكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2016 وكان الحكم قد صدر بتاريخ 17/12/2015 ووردت لائحة الاستئناف الى قلم محكمة البداية ، فيغدو الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية عملا بالمواد 205  بدلالة المادتين 193 و195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لذا نقرر رده شكلا مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 02/06/2016

 

                 القاضي حازم ادكيدك