السنة
2016
الرقم
702
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , هاني الناطور , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن: سليمان عثمان سليمان البدارين / السموع

          وكيله المحامي : رستم خلايله / الخليل

المطعون عليه : معاذ جبريل جبر الجندي / يطا

                   وكيله المحامي : علي العمور / الخليل

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 05/04/2016 في الاستئناف المدني 242/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً المقدم للطعن في قرار محكمة صلح يطا في الدعوى المدنية 261/2014 القاضي بتكليف الطاعن (المدعى عليه) ان يودع مبلغ (500) دينار اردني بدل نفقات خبرة الخبير للقيام باعمال المضاهاه .

  المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم محل الطعن يتصل بقرار محكمة الصلح القاضي بتكليف الطاعن ايداع مبلغ (500) دينار نفقات خبره الخبير للقيام باعمال المضاهاه ، فانه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى لافتين النظر انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً وعليه فان الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول .

لهــــــذه الأسبــــــاب

                                       تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016