السنة
2016
الرقم
276
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عماد سليم سعد

وعضوية القضاة السـادة:  رفيق زهد ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد الحاج ياسين 

 

الطـاعــــــــن : ع.د / طوباس

                  وكيله المحامي زياد عنبوسي / رام الله            

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في القضية رقم 19/2016 والصادر بتاريخ 11/04/2016 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح اريحا والقاضي بادانة المتهم (المستانف) بتهمة تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافاً لاحكام الماده 14 فقره 1و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 والحكم عليه بالغرامة مبلغ الفان دينار اردني وسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وينطوي على مخالفة قانونية تؤدي الى فسخه والغاءه .

2- القرار المستانف فيه مخالف للاصول والقانون اذ انه بني على اجراءات باطلة وقد جاء مخالفاً لنص الماده 34 والماده 96 والماده 99 والماده 55/2 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- القرار المطعون فيه بني على قصور في التعليل والتسبيب واخلال بحق الدفاع .

4- القرار المطعون فيه مشوب بعدم التسبيب والتناقض والتضارب في اسباب الحكم .

5- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب لعدم بيان مضمون الادلة .

6- القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق المتهم من حيث العقوبة .

7- القرار المطعون فيه لا يستند وصحيح القانون .

8- ان ملف الدعوى المنظور امام سعادتكم لا يحتوي على اية بينة قانونية صحيحه من اجل الاستناد اليها في اصدار الحكم .

9- ان الاجراءات التي تمت في هذا الملف هي اجراءات باطلة حيث كان يجب ان يكون هناك اذن من النيابة العامة لقيام الضابطة الجمركية بالتفتيش لا سيما ان جميع الاجراءات تمت بعد الساعه السابعه مساءاً .

10- ان الاجراءات التي تمت من مطارة ورصد والقاء القبض والتفتيش هي بحاجة الى اذن خطي من قبل النيابة العامة ولا يجوز ان تتم بعد السابعه ليلاً واوضح للمحكمة بان هذه الاجراءات تمت بعد الساعه السابعه ليلاً بافادة المتهم الثاني حيث افاد انه والمتهم الاول توجهوا الى المكان الساعه السادسة والنصف وايضاً ما افادت به الضابطة الجمركية وعملية تحميل البضائع والرصد فأصبحت جميع الاجراءات بعد الساعه السابعه مساءاً .

11-   من خلال افادة المتهم الاول بانه طلب منه التوجه الى اريحا ومن ثم الى مثلث البحر اي انه لا يعلم المكان الذي يتوجه اليه من بداية انطلاقه وافاد ان الشخص الذي قابلهم على مثلث البحر يدعى جاد وهو عربي واسمه جاد السلايمه .

12-   من خلال البينات التي قدمت في ملف الدعوى وخاصة ما قدمته الضابطة الجمركية في الكتاب الصادر عنها تحت بند ملاحظة بأن المدعو ج. اسمه ج.ا اي انه عربي اولا وثانيا بان البضائع تعود له شخصياً وليس للمستوطنات وافاد ايضا انها تعامل معامله بضاعه المستوطنات اي انها ليست بضاعة مستوطنات .

13-   ان الاعتراف المأخوذ امام محكمة الصلح هو اقرار باطل حيث ان الاصل ان تتم تلاوة التهمة بطريقة سهله وبسطية ليتسنى للمتهمين فهمها الا ان المحكمة مع الاحترام كما هو واضح في ضبط تلاوة التهمة لم تعمل بذلك انما تلت التهمة بطريقة جامدة لم يستطع من خلالها المتهمين من فهم التهمة المسندة اليهم وهذا واضح من اجابة المتهمين على ذلك .

14-   المحكمة الكريمة هناك بطلان فاحش في الاجراءات التي تمت في ملف الدعوى حيث انه تم القاء القبض على المتهمين بتاريخ 16/02/2015 وهذا واضح من خلال الكتاب الصادر عن الضابطة الجمركية وافادات المتهمين المعطاة للنيابة العامة وتم توقيفهم لدى الضابطة الجمركية في ذلك التاريخ في حين تم احالتهم الى النيابة العامة بتاريخ 19/02/2016 وهذا ايضا واضح من خلال توقيع النيابة على الاستلام وافادات للمتهمين للنيابة .

15-   من خلال ما تم بيانه في البند الرابع عشر من لائحة الطعن تلاحظ محكمتكم الموقرة بانه تم توقيف المتهمين مدة ثلاث ايام على ذمة الضابطة الجمركية وهذا الاجراء لا يجوز قانوناً .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

النيابه العامه تقدمت بلائحة جوابيه تضمنت المطالبه برد الطعن .

المحكمــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله والرجوع لاوراق الدعوى ولائحة الطعن والقرار الطعين وعملاً بصريح الماده (358) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبه للحريه فانه يجب ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار اردني ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد للطاعن اذا كان محقاً في طعنه).

          ولما كان الطاعن لم يقم بايداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة في حين انه غير موقوف لعقوبة سالبه للحريه كما انه لم يعفى من الرسوم القضائية فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجب الرد شكلاً وحرياً بعدم القبول .

                                                        لــــــــــــــذلك

                                   تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016