السنة
2016
الرقم
200
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "القــــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضــــــي السيــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: هاني الناطور ، عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

المستــدعــية : مريم عبد الفتاح احمد خميس - بيت لحم - الدهيشة - مدخل المخيم الرئيسي بصفتها الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثها المرحوم مصطفى يوسف احمد خميس وبصفتها وكيلة عن حنان مصطفى يوسف خميس وليلى مصطفى يوسف خميس وسوسن مصطفى يوسف خميس وايمان مصطفى يوسف خميس وبيبرس مصطفى يوسف خميس وثائر مصطفى يوسف خميس بموجب الوكالة الخاصة رقم (983/ صفحة /11/2010) المصادق عليها لدى سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 08/08/2010 وجميعهم بصفتهم الشخصية بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم مصطفى يوسف أحمد خميس .

          وكيلها المحامي : محمود عايش - بيت لحم 

الإجــــــــــــراءات

          تقدمـت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 15/06/2016 ، لتعيين المرجع المختص - المحكمة المختصة - في الدعوى المدنية 85/2011 ، صلـح بيت لحم ، التي كانت تحمل الرقم 204/2010 بداية بيت لحم .

1

 

 

 

 

2

          وجاء في أسباب الطلب أن محكمة بداية بيت لحم وبعد أن سُجلت الدعوى لديها تحت الرقم 204/2010 ، قررت إحالتها إلى محكمة صلح بيت لحم وسُجلت تحت الرقم 85/2011 ، التي بدورها قررت عدم اختصاصها ، على سند من القول أن محكمة البداية هي المختصة نوعياً وقيمياً بنظرهذه الدعوى ، الأمر الذي اثار تنازعاً سلبياً في الاختصاص بين كلتا المحكمتين .

          وقد طلبت المستدعية تعيين المرجع المختص - المحكمة المختصة في نظر الدعوى على ضوء هذا التنازع في الاختصاص .

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، نجد أن موضوع النزاع في الدعوى - محل الطلب الماثل - يتصل بعقار سكني مقام داخل مخيم الدهيشة ، الواقع قرب مدينة بيت لحم ، حيث تدعي المستدعية أن لها حقوقاً في الوحدة السكنية الواقعة في هذا المخيم ، وأن المدعى عليهم يعارضونها في هذه الوحدة وما بها من أثاث دون مبرر قانوني أو وجه حق .

          ولما كان الثابت أن الأراضي المقامة عليها كافة الوحدات السكنية في مخيم الدهيشة - بما فيها الوحدة السكنية موضوع هذه الدعوى يخضع لإدارة وكالة الغوث - وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين - وأن الوكالةة هي من يحدد أسماء المنتفعين بهذه الوحدات السكنية وفق أنظمة معينة ومحددة ، ولا يملك أي من المنتفعين من هذه الوحدات رقبة الأرض المقام عليها المخيم المذكور ، وأن جل ما يملكه ساكنو هذا المخيم هو حق الانتفاع في هذه الوحدات دون حق الملكية ، الذي يظل مسجلاً باسم مالكيه الأصليين ، وتبقى الأراضي في مجموعها - التي يقع عليها المخيم - تحت ادارة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين ، وهي من تحدد من هو صاحب حق الانتفاع في السكن في المخيم وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين الأمم المتحدة بواسطة وكالة غوث اللاجئين مع حكومات الدول المضيفه .

          وعليه ، ولما كان ذلك ، وحيث تبعاً لما تم بيانه ، فإن النزاع موضوع الطلب الماثل يغدو منحصراً في ما يتصل بحق الانتفاع الذي هو من اختصاص محكمة الصلح ، وهو اختصاص نوعي لهذه المحكمة وفق صريخ نص المادة 39/2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح بيت لحم  صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى ، وإحالة الأوراق إليها للسير فيها حسب الأصول والقانون .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

 

 

 

 

2