السنة
2016
الرقم
298
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة مفروشات الياسيني الصناعة للأثاث والديكور بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ناصر محمود توفيق حميدة/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

خالد زواهرة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

أمجد علي يوسف العتيق/ الدوحة.

 

وكيله المحامي

:

سميح الصليبي/ بيت لحم.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 29/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (175/2011) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (76843,85) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول كون شركة مفروشات الياسيني الصناعية لصناعة الأثاث والديكور تختلف عن شركة موبليات الياسمين.

2- أخطأت المحكمة في وزن البينة كون موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية وإصابة عمل، ومضى عليها مدة التقادم المسقط كونه تعرض لإصابة العمل في 11/10/2011 والدعوى سجلت في 07/04/2015.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية،  وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس الحكم بردّ الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن المستأنف عليه في البداية تقدم بالدعوى ضد شركة موبليات الياسيني  وردت لقلم المحكمة بتاريخ 05/06/2011، وبتاريخ 07/04/2015 قدم للمحكمة لائحة دعوى معدلة عدل بموجبها اسم المدعى عليها وسجلت ضد (شركة مفروشات الياسيني) الصناعية للأثاث والديكور بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ناصر محمود توفيق حميدة وثابت من خلال شهادة التسجيل المضمومه لملف الدعوى أن اسم الشركة المدعى عليها في لائحة الدعوى المعدلة هي شركة مفروشات الياسيني لصناعة الأثاث والديكور ، وأن المفوض بالتوقيع عنها ناصر محمود توفيق حميدة منفرداً وتقدم الوكيل خالد زواهرة بلائحة جوابية باسم هذه الشركة بموجب وكالة خاصة من المفوض بالتوقيع عنها ناصر المذكور، وبالتالي فإن حدود مسئولية المدعى عليها (شركة مفروشات الياسيني الصناعية للأثاث والديكتور) باعتبارها مدعى عليها من تاريخ تقديم هذه الدعوى في 07/04/2015، ولا علاقة لها بالدعوى الموردة لقلم  المحكمة بتاريخ 05/06/2011 لأن تلك الدعوى مقدمة ضد مدعى عليها خلاف المستأنفة  ولا رابط بينها لا من حيث الاسم ولا من حيث المفوض بالتوقيف وأن تقديم الدعوى خطأ على خصم غير حقيقي لا يقطع التقادم إذ أن الدعوى لا تسري بحق المستأنفة إلا بعد تسجيلها حسب الأصول، وحيث أن إصابة العمل موضوع الدعوى حصلت بتاريخ 11/10/2010 والدعوى سجلت صحيحة بحق المستأنفة بتاريخ 07/04/2015، أي بعد أربع سنوات وتسعة اشهر من حصول الإصابة، وحيث أن مدة التعطيل وفق ما جاء في لائحة الدعوى ستة اشهر، وتكون الدعوى مقامة بعد أكثر من اربع سنوات من تاريخ استقرار الإصابة، وحيث أن حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل يسقط بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة ما لم يكن  التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة عملاً بأحكام المادة (124) من قانون العمل، وحيث أن المستأنفة تمسكت  في هذا الدفع في لائحتها الجوابية أمام محكمة الدرجة الأولى وفي مرافعتها النهائية وفي هذا الاستئناف، فإن هذا الدفع يكون واقع في محله، وأن حق المستأنف عليه بالمطالبة بالتعويض عن هذه الإصابة يكون قد سقط بالتقادم، إلا أن حق التعويض عن الإصابة فقط هو الذي يسقط حق المطالبة به، وباقي الحقوق المحكوم بها لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يستحق المستأنف عليه جميع الحقوق المحكوم بها باستثناء الحقوق المتعلقة بإصابة العمل، وعليه فإن الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وفق ما تمت الاشارة إليه.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحاكم المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (8264) ثمانية آلاف ومائتين وأربعة وستون شيكل للمستأنف عليه، وتأييد الحكم المسـتأنف فيما عدا ذلك.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 30/06/2016

 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون