السنة
2016
الرقم
706
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمـــاد سليــم سعــد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق , أحمد المغني ، طلعت الطويل .

 

الطـاعـــــــــــن :  معاذ محمود مروح مصاروه - عتيل  

                وكيله المحامي : محمد شديد - طولكرم  

المطعون ضده :  محمد كمال سالم ضمايرة - عتيل

               وكيلته المحامية : مرام نجار - طولكرم

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالقضية الاستئنافية رقم 200/2014 استئناف حقوق بداية طولكرم والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنف مبلغ وقدره أربعة ألاف وستمائة شيقل بالإضافة الى الزامه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/03/2016 .

نلتمس قبول الطعن بالنقض موضوعاً كون أن القرار المطعون به جاء مخالفاً للقانون وأخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في تطبيقه وتأويله .

 

 

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1.  أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بقرارها الطعين كون أن المحكمة مقيدة في اطار الخصومة وفق ما جاء بلائحة الدعوى وكون أن الجهة المدعية طالبت في دعواها بمبلغ اربعة الاف وستمائة شيقل عبارة عن بناء منزل من تاريخ 13/01/2012 وكان على محكمة الدرجة الأولى أن ترد الدعوى ابتداءاً للجهالة الفاحشة وكان على محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ان ترد الاستئناف كون أن الدعوى مشوبة بالجهالة الفاحشة ولا يجوز للمحكمة ان تسمح لأطراف الخصومة ان يتداركوا أي نقص في لائحة دعواهم او لائحتهم الجوابية من خلال البينات وبالتالي فإن ما جاء بقرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية جاء مخالفاً للقانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله .

2.  أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بقرارها الطعين كون أن البند الأول من لائحة الدعوى ورد بأن الجهة المدعى عليها مدين للجهة المدعية بمبلغ 4600شيقل وهو عبارة عن بناء منزل وبالتالي لا يجوز اثبات هذا المبلغ سنداً لأحكام المادة 70 من قانون البينات النافذ ولا تنطبق احكام المادة 71 من ذات القانون على ما جاء بالبند الأول من لائحة الدعوى وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين عندما قررت السماح للجهة المطعون ضدها من اثبات قيمة المطالبة من خلال البينة الشفوية تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها معيب ولا تكتفي بذلك عندما خالفت القانون بل ورد بقرارها الطعين ( الا أن محكمة الدرجة الأولى عادت وقضت بقرارها الصادر بجلسة 30/12/2013 لا تسمح لوكيلة المدعي باثبات قيمة التعاقد وهو مبلغ المديونية رغم أنها قد اثبتت العرف والعادة وأن هذه المحكمة قد تداركت هذا الاجراء عن طريق السماح لوكيلة المدعي (المستأنف) بتقديم بينة لغايات اثبات مبلغ المديونية بعد أن اثبتت العقد بين أطراف الدعوى بالعرف والعادة ) حيث يتبين من هذه الفقرة الحكمية ان هذه المحكمة مصدرة القرار الطعين قرارها معيب ومخالف للقانون ومشوب بفساد بالاستدلال ولم تميز ما بين احكام المادة 70 واحكام المادة 71 من قانون البينات النافذ لذلك فيكون قرارها حري بالنقض والالغاء .

3.  أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بقرارها الطعين القاضي بقبول الاستئناف شكلاً من حيث الابتداء والشروع بالنظر في هذا الاستئناف كون ان ذلك يتعارض مع احكام المادة 39 فقرة 1 من قانون الاصول النافذ وان احكام المواد 203 و 204 و 206 من الاصول النافذ لا تسعف المحكمة في مخالفة احكام المادة 39 فقرة 1 من الاصول النافذ كون ان الحكم لا يعتريه مخالف قواعد الاختصاص ولا يشوبه بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات بالإضافة ان هذا الحكم لم يصدر بناء على حكم سابق ولم يصدر بناءاً على غش او بناءاً على ورقة مزورة او شهادة زور او عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية تعتبر فعلاً اجراءات باطلة ومخالفة لأحكام المادة 203 من الأصول النافذ .

  المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن قيمة الدعوى هي (4600) شيقل وحيث ان قابلية الحكم للطعن من عدمه وصف يلازمه ساعة صدوره وحيث أن الأصل وفق صريح المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يحيل من حكم كهذا او بالنظر لقيمة الدعوى حكماً نهائياً (قطعياً) لا يقبل الطعن في حين ان الاستثناء يجيز ذلك اذا كان الطعن متعلقاً بقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم بطلان الاجراءات اثر في الحكم عملاً بصريح المادة (203) من القانون المذكور .

ولما كانت أسباب الطعن ليست من ضمن ما نصت عليه المادة (203) المذكورة تكون محكمة البداية الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وكان يتوجب عليها عدم قبول الاستئناف .

                                                          لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016