الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة :
برئاسة السيد القاضي احمد الطوباسي وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة ورائد عساف
المستأنـــــــف : شركة القصر الذهبي للتعهدات بواسطة المفوض عنها بالتوقيع محمود سعدي عمر هيموني .
وكيله المحامي: رائد مرقة / الخليل
المستانف ضده: علي محمود محمد رشيد / يطا
وكيله المحامي: عامر ادعيس
موضوع الاستئناف: قرار رئيس دائرة تنفيذ الخليل والقاضي بعدم قبول التسوية والزام المحكوم عليه ( المستأنف ) بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة خلال شهر اعتباراً من تاريخه 13/3/2018 والصادر بتاريخ ( 12 /3/2018 ) في القضية التنفيذية رقم (161/2018) .
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و توافر شرائطه
الموضوع : وبعد الرجوع الى ملف التنفيذ ولائحة الاستئناف والقرار المستأنف نجد ان قاضي التنفيذ قد استمع لافادة المحكوم له والذي افاد ان الدين هو ثمن بضاعه وبذلك وعملاً بالمادة 161 ف/4 فان الدائن ليس بحاجة لاثبات اقتدار المحكوم عليه وحيث ان قرار قاضي التنفيذ جاء متفقاً وصحيح القانون فان اسباب الاستئناف تصبح غير واردة
لذلك
نقرر رد الاسئتناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 8/5/2018