السنة
2016
الرقم
575
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بنك الاسكان للتجارة و التمويل / بيت لحم

وكيلها العام المحامي

:

حسام الأتيرة / نابلس

المسـتأنـف عليه 

:

ناصر محمود توفيق حميدة / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

محمود عادي / بيت لحم





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 154/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 184/2016 الصادر في 23/6/2016 و القاضي بوقف اجراءات البيع في المزاد العلني للمعاملة 150 /ج/2014 لحين البت في الدعوى المذكورة على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون و ضد وزن البينه و لا يستند الى اساس قانوني سليم

2. ان الحكم المستأنف باطل لمخالفته المواد 174 و 175 من الاصول المدنية و التجارية للقصور في التسبيب و للخطأ في الواقع

3. ان الحكم المستأنف غير معلل تعليل سليم و لم يبنى على اسانيد قانونية و لم يرد على دفوع المستأنفة و لم يعالج البينة الخطية المقدمة من المستأنفة

4. ان المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة في اصداره ولمخالفتها نص المادة13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953 وان الاختصاص لرئيس المحكمة البدائية

5. ان الحكم مخالف للمادة 7 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين

6. ان المحكمة اخطأت في وقف المعاملة لدى دائرة الاراضي لعدم بحث البينة و عدم اثبات شروط الطلبات المستعجلة و لم تراعي المحكمة مصلحة المستأنفة و الضرر الذي سيصيبها جراء ذلك

و التمست قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اصدار القرار لدائرة الاراضي لموالاة السير بالمعاملة حسب الاصول

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 19/9/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله و عدم حضوره ثم جرى قبول الاستئناف شكلاً ثم ترافع وكيل المستأنفة بعد ان كرر لائحة استئنافه طالباً قبول الاستئناف موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و في هذا اليوم حضر وكيل المستأنف عليه و طلب ادخاله بالمحاكمة لاجل تقديم مرافعته و تقرر له ذلك و ترافع و حجزت الدعوى لاصدار الحكم لمدة ساعة و صدر هذا الحكم بعد المداولة

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد اولاً ان نبحث في سبب الاستئناف (4) الملخص المتعلق بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم باصدار الحكم و في ذلك نقول ان المشرع قد وضع نصوصاً خاصة وردت في قانون خاص سماه قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين و هو يحمل الرقم (46) لسنة 1953 و جاء في هذا القانون بالمادة (7) منه (تعمل جميع المحاكم و سائر السلطات الادارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة من دون حاجة الى دليل آخر) .

و جاء في نص المادة (12) منه ( اذا انقضت مدة الادانة و لم يؤد الدين او استحق لتحقق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة اذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الاتية بناء على طلب الدائن و ورثته ....) و جاء بنص المادة (13/1) ما نصه ( اذ طلب الى دائرة التسجيل بيع المحل بالاستناد الى المادة السابقة فانه يترتب عليها ان تبلغ وفق الاصول المبينة في قانون الاجراء المدين او ورثته ..... اخطاراً يلزم اداء الدين خلال اسبوع واحد .) جاء بنص الفقرة (2) ( اذا طلب المدين خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها ارجاء البيع فانه يجوز له ان يجيب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين و لمرة واحدة فقط اذا اقتنع : أ_... ب_... ) و جاء بالفقرة (6) ( اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل من معاملات و راجعوا المحاكم بها فان هذه المراجعة لا تسوغ ابداً تأخير معاملات المزايدة و الاحالة و التخلية...)  و بالعودة الى الطلب المقدم من المستأنف عليه نجده طلباً مقدم الى محكمة البداية بعد ان تم تقديم معاملة التنفيذ الى دائرة الاراضي باكثر من سنتين و ابدى من خلاله ان التنفيذ سيلحق به ضرراً لانه  سيمس حقوقه في العقار بخصوص الملكية و الانتفاع و اننا نجد ان المشرع عندما نص في المادة 13/2 من القانون المذكور على صلاحية رئيس محكمة البداية في تأخير التنفيذ هم لو يمنع قاضي الموضوع او قاضي الامور المستعجلة حسب مقتضى الحال من نظر اي طلب مقدم بالاستناد الى احكام المادة 102 و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فسبب الطلب الذي يقدم لرئيس محكمة البداية محدد بحالتين وردتا على سبيل الحصر و اذا كان هناك اسباب اخرى غير تلك المذكورة بالبند 2 من المادة 13 فلا حظر على اي طلب يكون لصاحبه مصلحة في تقديمه و حينها تبحث المحكمة المختصة الطلب و تدرس البينة و تقف على من هو الشخص الاولى و الاجدر بالحماية أهو الدائن المرتين ام المدين الراهن و ذلك كله دون المساس بحجية السند / سند الرهن العقاري و قوته في الاثبات  وفق ما ورد بالبند 7 من القانون المذكور و لا تعارض او تناقض في ذلك و عليه يكون القاضي الذي نظر الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مختصاً في نظره كون سبب الطلب  و موضوعه هو الذي يحدد اختصاص رئيس المحكمة من اختصاص القاضي الموضوعي او قاضي الامور المستعجلة على حسب الحالة مما يوجب رد هذا السبب و كذلك رد السبب الملخص في البند (5) من لائحة الاستئناف مشيرين الى ان احكام محكمة النقض التي اوردها المستأنف بهذا الخصوص مجتزءة و غير كاملة

ثانياً : اما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون و في وزن البينة و السبب (3 و 6) المرتبطة بالبينة و التسبيب و التعليل  فاننا نجد ان نبحث هذه الاسباب معاً للترابط في ذلك تقول ان القضاء المستعجل شرع لحماية حق مهدد فيما لو مر الزمن دون اللجوء للقضاء المستعجل فهو شرع كاستثناء على القضاء العادي الذي يكون بحضور و مواجهة بين الطرفين كأصل عام و انطلاقاً من هذه القاعدة  يجب على القاضي الذي ينظر الطلب المستعجل التحق من توافر شروط الاستعجال من عدمه و بالرجوع الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان معاملة التنفيذ لدى دائرة الاراضي قد تم فتحها في العام 2014 و ان المستأنف عليه قد تبلغ انذار دائرة الاراضي في 13/5/2015 (س/1) اي ان المستأنف عليه  تقدم بالطلب بعد اكثر من احد عشر شهراً على تبلغه الانذار من دائرة الاراضي و بالتالي عن اي حالة استعجال و ضرورة نتكلم  سيما و قد تم وضع اليد على العقار و تمت اجراءات طويلة يعلمها المستأنف عليه و بعضها تم بحضوره كما ان مجرد قول المستأنف عليه انه يتضرر من التنفيذ لا يكفي وحده لاعطاء قرار بوقف التنفيذ فلم يقدم المستأنف عليه ايه بينه على ماهية الضرر التي سيلحق به و كيف سيكون ذلك على الرغم من عدم انكاره للدين و ابداءه استعداد لدفع مبلغ الرهن / السند كما ورد في لائحة الطلب الامر الذي ينفي عن الطلب ظرف الاستعجال و ينفي عن الطلب شروط المادة 102 من قانون الاصول مما يجعل من هذه الاسباب واردة على الحكم المستأنف

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف ورد الطلب 154/2016 المتفرع من الدعوى رقم 184/2011 بداية بيت لحم مع الزام المستأنف عليه بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/10/2016