السنة
2016
الرقم
847
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــن : أمجد مسلم عبد الله المحاريق / السموع

             وكيله المحامي : رائد الحوامدة / الخليل

المطعون ضده : اسامة ابراهيم محمد محاريق / السموع  

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/06/2016 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 18/05/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 223/2016 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً على اعتبار ان القرار الصادر هو قرار تمهيدي .

يستند الطعن لما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف لقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في رد الملف الاستئنافي شكلاً على اعتبار أن القرار المستأنف قرار تمهيدي وباطلاع محكمتكم على المادة 192 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجد أن من القرارات التمهيدية التي يجوز استئنافها هي القرارات التمهيدية المتعلقة بوقف الدعوى وهو ما بنيت عليه لائحة الاستئناف وهو القرار المستأنف وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف غير واقع في محله .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 12/07/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادتين(225 و226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ) أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذ تناقض الحكم الطعون فيه مع حكم سابق قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي ليس من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016