السنة
2016
الرقم
889
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عماد سليم سعد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد, أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعـــــــــــن: فواز اسعد عبد الرحمن شحادة/سلفيت         وكيلاه المحاميان: شمس سلامة و وجدي عامر/سلفيت

المطعون ضده : حاتم محمود أحمد يامين/قلقيلية                  وكيله المحامي: جميل يامين /قلقيلية

     

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف الحقوقي رقم 331/2013 بتاريخ 10/5/2016 والقاضي بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده للأسباب الواردة فيه .

يستند الطعن لما يلي:-

1- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في قرارها الطعين وذلك وبرجوع المحكمة الموقرة الى مفردات هذه الدعوى تجد ان الاسباب التي ساقتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا تتفق وصحيح قانون البينات في المادة 146 وما تلاها فنجد ان حالات توجيه اليمين المتممة المنصوص عليها بالقانون جاءت منقوضة ولا يجوز للمحكمة اللجوء لهذا الطريق في ظل اخفاق المطعون ضده بإثبات مدة العمل فلم يتم حرمانه من أي بينة ليصار الى تبرير ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف.

2- ان قرار محكمة الاستئناف تغليب لطرف دون الاخر بالنتيجة يكافئ المقصر على تقصيره فلا يعد تقصير المدعي في الدعوى الاصلية في اثبات مدة عمله سبباً لتوجيه اليمين المتممة او سبباً يجعل المحكمة تقول بانطباق حكم القانون بخصوص اليمين المتممة في حين ان الدعوى مهيئة للحكم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــة

 ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الواقع ولما ان صريح المادة (192,225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف اذ كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيه وتأويله)

او ( اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في حكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقتضى فيه )

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

 

لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان برسوم ومصاريف الطعن بالنقض.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/09/2016