السنة
2016
الرقم
46
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و وسام السلايمة .

المســـــــــتأنف: احمد محمود يوسف عمر / قلقيلية  

                    وكلاؤه المحامون احمد ياسين وليلى  طالب وهزار سلامه واحمد مطاوع / جنين     .

المستأنف ضده  : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

                     وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس    

 

موضوع الاستئناف  : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 9/12/2015 في الدعوى رقم 130/2014 والقاضي بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف ضده مبلغ ( 195660) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وخمسون دينار اتعاب محاماه

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه إلى:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة ومستوفيا لشرائط القبول الشكلي

2.  القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للأصول والقانون

3.  القرار ضد وزن البينة

4.  القرار معلل تعليلا خاطئا ولا يتفق والقانون

5.  اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى حيث انها قدمت بعد مضي سنتين من تاريخ  الواقعة المزعومة وهذا مخالف لأحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية

6.  المستأنف ضده لم يتقدم ببينة قانونية كافية  تثبت دعواه باستثناء صورة مصدقة عن تقرير شرطة فانه بذلك يكون قد عجز عن اثبات دعواه

7.  جميع البينات التي تقدم بها المستأنف ضده لا علاقة للمستأنف بها .

8.  القرار واجب الالغاء لمخالفته لأحكام المواد 174و175 من قانون الاصول حيث ورد قصور في اسباب الحكم ولم يرد به عرض مجمل لوقائع الدعوى

9.  المحكمة لم تعالج ما ورد في اللائحة الجوابية  ولا في مرافعة المستأنفة

10.         لا يصح ان تعتمد محكمة  الدرجة الاولى في حكمها على عدم تقديم البينة من قبل الجهة المدعى عليها ذلك انه كان من المتوجب على المدعي ان يثبت دعواه .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

       بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 21/2/2016 قبول الاستئناف  شكلا ومن ثم كرر وكيل المستأنف  لائحة  الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف الجوابية ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس بان المدعي - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق - كان قد اقام دعواه محل البحث ضد  المدعي عليه ( المستأنف )  وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (195660) شيكل وهي قيمة التعويضات التي دفعها  للمصاب نبيل اقرع والذي تعرض لإصابة بحادث طرق جراء استخدام المستأنفة لمركبة غير مؤمن على استخدامها

وبعد ان استمعت المحكمة  الى اطراف الدعوى اصدرت حكمها محل البحث والذي قضى بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف ضده المبلغ المدعى به ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف  قيد  النظر

وبالبحث في اسباب الاستئناف وفيما خص السبب الاول منه  والخاص بالقبول الشكلي فقد تم تجاوزه  لسبق القبول الشكلي واما بخصوص  الاسباب الثاني والثالث والرابع والتي جاءت عامة لا بيان فيها ليصار الى بحثه ولما كان الاصل في الطعن ان يكون واضحا ودقيقا ومنصبا على وجه الخلل لتتمكن المحكمة من معالجته  ولما كان الامر بخلاف ما ذكر يجعل من اسباب الطعن واهية لا ترتكز الى اساس معلوم فأنها والحالة هذه تكن حرية بالالتفات عنها

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف والناعي على المحكمة مصدرة الحكم بالخطأ لعدم ردها الدعوى لأنها اقيمت بعدم مضي عامين من تاريخ وقوع الحادث وفي ذلك ولما كان حق الرجوع  الذي كفلة قانون التامين الفلسطيني  في المادة 175 منه خاضعا لأحكام الالتزام المدنية وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة المذكور ة دون ان يحدد المشرع مدة تقادم خاصة بحالة الرجوع ما يعني خضوعه لاحكام التقادم المدني العادي .

واذا ما طبقت احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية على طلب الرجوع وهذا بالفرض الساقط فان مدة التقادم تبدا من تاريخ تحديد الضرر وفي مثل الحالة محل البحث يكون من تاريخ توقيع المخالصة ذلك انه لا يعقل ان يبدا سريان التقادم في  مسالة تتعلق بضرر مستمرا من يوم الى اخر من يوم وقوع الضرر والاصل  ان تبدا مدة التقادم من تاريخ توقف الضرر وفق الفقرة (2)  من المادة (68) من قانون المخالفات المدنية  المستند اليها ولما كان الامر بخلاف ما دفع به وكيل المستأنف فان هذا السبب والحالة هذه يكون غير وارد .

اما فيما يتعلق بالسبب السادس ومفاده  ان الجهة المدعية لم تتقدم ببينة قانونية تثبت دعواها ولما كان الحديث يدور عن حادث  طرق فان المشرع قد ابقى الباب مفتوحا على مصراعيه امام مدعية لإثباته دون تحديد الطريقة او الوسيلة التي تكون مقبولة دون غيرها للأثبات ما يعني ان اثباته جائز ومقبول بكل طرق الاثبات والمحكمة تحكم وفق ما رجح لديها او بناء عليه وما ينطبق على الحادث من حيث الاثبات ينطبق على حق الرجوع .

وطالما كان الامر كذلك وحيث ان المشرع لم يلزم المحكمة ان لا تقضي في مسائل التعويض الا بعد الحصول على حكم جزائي او خلافة كما جاء  في لائحة الاستئناف  وطالما ان البينة التي قدمت كانت صالحة وكافية للحكم وغير مناقضة بأية بينة اخرى فان الحكم بموجبها والحالة هذه كان صحيحا ومتفقا واحكام  الاصول والقانون ولا تثريب على المحكمة فيما قضت به ويكون بذلك السبب السادس والعاشر غير واردين ومستوجبان للرد

اما القول بان البينة المقدمة لا علاقة لها بالمستأنف فان  حلول الصندوق مكان السائق هو حلول قانوني تم وفقا لأحكام القانون كما ان رجوعه على المتسبب هو ايضا رجوع قانوني تم وفق احكام القانون وطالما ان سائق المركبة            ( المستأنف ) وهو المسؤول عن تعويض  ركاب مركبته حال تعرضهم لحادث طرق لم يكن مؤمنا  على استخدامها ولم يقدم ما يثبت ذلك وقد تأكد هذا من تقرير الشرطة المرفق فان مسؤوليته والحالة هذه عن التعويض تكون قائمة وطالما قام الصندوق بدوره المناط به قانونا تجاه المتضرر فان حقه بالرجوع يكون ايضا ثابتا وفق نص المادة 175 من قانون التامين وان علاقة المدعى عليه بصفته متسببا  بالحادث ثابته ولا اختلاف عليها  ولم يقم  أي دليل على  نفيها او عدم صحتها ويكون بذلك ما اثير حول هذه المسالة في السبب السابع من اسباب الاستئناف لا اساس له

اما فيما يتعلق بالسبب الثامن ومفاده مخالفة احكام المواد 174 و175 من قانون الاصول فأننا نجد وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس والحكم المستأنف بان المحكمة مصدرة القرار سارت بإجراءات الدعوى بما يتفق واحكام القانون واصدرت حكما اصوليا حملت اسبابه منطوقة بما لا يخالف النصوص الأمرة وكان متفقا من الناحية الشكلية والموضوعية بما هو متوجب قانونا

اما بخصوص السبب التاسع ومفاده عدم معالجة المحكمة مصدرة القرار لما ورد في مرافعه المستأنف فقد تم تجاوزه حيث اجابته المحكمة  على كل ما اثير في هذا الاستئناف 

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه

حكما حضوريا صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 9/10/2016

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                       

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة