السنة
2016
الرقم
222
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: امل عليان طالب الكعبي/ رام الله

                 وكيلها المحامي: احمد الحروب

المستأنف عليه: شركة المشرق للتامين المساهمة العامة

               وكيلها المحامي: حسام الاتيرة

         الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/01/2016 في الدعوى المدنية رقم 1142/2012 والقاضي بالزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ وقدره 135610 شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  القرار مخالف للأصول والقانون.

2.  لدى المستأنفة بينات ودفوع ترغب في تقديمها.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في القول بعدم وجود فصل تعسفي واخطأ بالأخذ بإشعار هيئة سوق رأس المال بل يجب ان يوجه الى وزارة العمل.

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى بالاعتماد على نصوص وردت في قانون التأمين.

5.  ان اشعار وزارة العمل الغي من قبل المستأنف ضدها.

6.  اخطأ قاضي الدرجة الأولى حيث كان عليها ان يحكم للمدعية بما طلبت خاصة التعويض عن الفصل التعسفي.

7.  اخطأ قاضي البداية في احتساب المكافأة بحيث انها تستحق عن اجر 14 شهر وليس 12 شهر وكذلك اخطأ في احتساب بدل الاقتطاع لغايات التوفير.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ومن ثم منعت المحكمة المستأنفة من تقديم ادلة جديدة ومن ثم ترافع الفريقان وحجزت الدعوى للحكم.

 وترافع وكيل الجهة المستأنفة طالبا الحكم حسب لائحة الاستئناف وترافع وكلاء الجهة المستأنف عليها طالبين رد الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحول النعي على الحكم انه مخالف للأصول والقانون نجد انه نعي عام مبهم لذلك نقرر رده.

اما عن باقي أسباب الاستئناف عدا السبب الأخير فأنها تدور حول تخطئة محكمة البداية في عدم الحكم في الفصل التعسفي وفي ذلك نجد ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الأولى واقع في محله اذ نجد ان الثابت من خلال المبرز م ع /1 وهي مجموعة مراسلات بين الشركة المستأنف ضدها وهيئة سوق راس المال ان الشركة تتعرض لخسارة فادحة وان إعادة هيكلتها امر ضروري لإنقاذ الشركة من الخسارة كما ان الثابت من المبرز ن/1 ان شركة المشرق اشعرت وزارة العمل برغبتها في إعادة الهيكلة وكان ذلك في 04/10/2010 اما القول بان الشركة الغت ذلك فأننا لا نجد أي كتاب بشأن ذلك فضلا عن ذلك كله فان بينة المستأنفة نفسها أكدت ان المدعى عليها متعثرة ونشير في هذا الصدد الى اقوال الشاهد صبحي حميدان في جلسة 17/04/2013 حيث يقول (ان الشركة كانت متعثرة) ويقول الشاهد عادل كعبي زوج المدعية ( وان شركة المشرق لديها مشاكل مالية) ويقول أيضا (وتم انهاء عمل موظفين اخرين بنفس فترة انهاء عمل المدعية) من جانب اخر تبين ان الموظفة التي عينت بدل المدعية كان راتبها اقل.

وتجدر الإشارة الى ان صاحب العمل وحده هو من له سلطة تقدير ضرورة تسريح العامل ولا يعد متعسفاً ولو اخطأ في هذا التقدير او كانت الخسارة راجعة الى سوء إدارته بل يستطيع رب العمل الاستغناء عن عامل قديم والاحتفاظ بعامل جديد كل ما في الامر ان يكون ادعاءه بالأسباب الفنية او الخسارة صحيحاً (أنظر في ذلك شرح قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي الطبعة الثالثة 1983 صفحة 575) من جهة أخرى فان اشعار وزارة العمل كاف لإنهاء عقد العمل ولا يتوجب على رب العمل الحصول على موافقة من الوزارة بل ان القضاء هو الرقيب على صحة ادعاءات رب العمل بالخسارة او الأسباب الفنية التي يدعيها حتى لو لم يشعر وزارة العمل انظر في ذلك حكم محكمة النقض 92/2008، لكل ذلك نقرر رد هذا السبب لثبوت الخسارة والرغبة في إعادة الهيكلة.

اما عن السبب الأخير والنعي على المحكمة بالخطأ في احتساب المكافأة فأننا نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف حيث احتسبت المحكمة المكافأة على أساس ان الراتب 8200 شيكل في حين ان الثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود ان اجرها 8200 شيكل بالإضافة الى شهرين إضافيين في السنة أي بواقع 14 شهرا في السنة الامر الذي يعني ان اجرها بعملية حسابية بسيطة هو 9566.6 شيكل ونشير في ذلك الى ما قاله الشهود أكرم السدة حيث قال (ان راتبها من 8500 شيكل الى 900 شيكل) وهو شاهد المدعى عليها ويقول أيضا ( وان المدعى عليها تتقاضى راتب أربعة عشر شهر) وثبت ذلك أيضا من المبرز ع/2 مخالصة عمل والذي لم ينكر وكيل المستأنف ضدها صدوره عنها لذلك تكون المكافأة التي تستحقها المدعية 96463.21 ستة وتسعون الفا واربعمائة وثلاثة وستون شيكل واحدى وعشرون اغورة.

وعليه يصبح المبلغ كالاتي:

1.  96463.21 مكافأة نهاية خدمة

2.  11480 شيكل بدل اجازات عن اخر سنتين.

3.  8200 شيكل بدل اشعار علما ان الاستئناف لم يطل بدل الاشعار المحكوم به.

4.  31294 بدل توفيرات مقتطعة من راتبها.

5.  2342 شيكل فروق راتب عن الراتب الثالث عشر والرابع عشر.

ليصبح المجموع 149779.21

لـــــــذلك

نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ 149779.21 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/10/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون