السنة
2016
الرقم
169
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

امين محمد داود سليمان بصفته الخلف الخاص لشركة القدس للانشاءات المساهمة الخصوصية / العيزرية

وكلاؤها المحامون 

:

مهند عساف و اشرف الفار و محمد حداد و محمد حيدر طهبوب / رام الله

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مجلس محلي العيزرية / العيزرية       وكيله المحامي : جوهر حلبية / العيزرية  2. الهيئة العمانية للاعمال الخيرية / رام الله 3. شركة الاتحاد الهندسي خطيب و علمي / نابلس  وكيلها المحامي : محمد دويكات / نابلس




 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلاؤه بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 157/2009 في 25/1/2016 و القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار ضد وزن البينة و لم تراعي المحكمة المبرز (م/3) المقدم في الدعوى

2. ان الحكم واجب الالغاء لعدم احتواءه البيانات الواجب توافرها

3. ان الحكم مخالف للمبرزات من (م/1-م/4)

4. انه تم الفصل بالخصومة من السابق بالقرار 133/2009

و التمس قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 16/5/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليها الثانية حضورياً و في 11/7/2016 تقرر قبول الاستئناف  شكلاً و تم اضافة سبب جديد للاستئناف بموافقة وكيل المستأنف عليها الاولى و معارضة وكيل المستأنف عليها الثالثة و هو السبب (4) من الملخص و تم تكرار اللائحة و انكارها من الخصوم و اعتمد وكيل المستأنف القرار 133/2009 بينة له و اعتمد مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له و اعتمد وكيل المستأنف عليها الاولى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و اعتمد وكيل المستأنف عليها الثالثة لائحته الجوابية امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم بعد ان تم محاكمة السمتأنف عليها الاولى حضورياً

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية و ما تم من اجراءات نقول و بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بوزن البينة و خاصة المبرز (م/3) ان محكمة الدرجة الاولى في تبرير و تسبيب حكمها بعدم قبول الدعوى قد سطرت ( المحكمة و بالتدقيق و بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها مقدمة من المدعي امين محمد داود سليمان بصفته الخلف الخاص لشركة القدس للانشاءات و الاستثمار م.خ.م من العيزرية و بتدقيق المحكمة في صفة المدعي لاقامة هذه الدعوى و من خلال البينات المقدمة من قبله لا نجد فيها ما يشير الى علاقة المدعي بموضوع الدعوى اذ ان كافة المبرزات تشير الى ان المتعاقد هو شركة القدس للانشاءات و الاستثمار م.خ.م كما ان المحكمة تجد انه لا يوجد ايه علاقة للمدعي مع المدعي عليهم هذا بالاضافة الى انه لم يتم ابراز ايه اتفاقية بين المدعي و الشركة المذكورة اعلاه يفيد انه اصبح الخلف الخاص في العطاء موضوع المطالبة و اجراء المحاسبة في هذه الدعوى الامر الذي تجد معه المحكمة بانه لا يوجد خصومة بين المدعي بصفته المذكورة في لائحة الدعوى المعدلة و المدعي عليهم .)

و بالعودة الى الدعوى نجد بان المدعي امين المذكور قد ذكر في دعواه انه الخلف الخاص لشركة القدس للانشاءات و الاستثمار م.خ.م كما ان وكالة وكلاء المدعي تنص على توكيلهم من قبله بصفته الخلف الخاص للشركة المذكورة و بالرجوع الى البينات نجد بان المبرز (م/3) المقدم امام محكمة الدرجة الاولى في الطلب 133/2009 و المقرر اعتماده بذات التمييز من قبل المحكمة في الدعوى المتفرع عنها الطلب بجلسة 12/11/2012 و التي تقرر ابطال اجراءاتها في 10/11/2013 و التي تقرر اعتماد المبرزات مرة اخرى بعد تصحيح الاجراءات في جلسة 8/6/2015 قد ورد به اقرار من شركة القدس للانشاءات و الاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة بان جميع الحقوق و الالتزامات التي على الشركة و لها هي من حق المدعي امين سليمان بصفته الشخصية و بصفته خلف للشركة للمطالبة بكافة حقوقها لدى الغير و له حق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لذلك و هو مؤرخ في 14/11/2007

ذلك المبرز الذي يحدد صفة و مصلحة المدعي بالدعوى التي تخلفت محكمة الدرجة الاولى عن قراءته و الاشارة اليه او التعرض له ولو انها فعلت لما كانت قد اصدرت حكمها محل البحث اذ يكون المدعي يملك الصفة القانونية كخلف للشركة المذكورة كما ان محكمة الدرجة الاولى في الطلب 133/2009 قد فصلت في مسألة الخصومة و بهذا الدفع من السابق و لا يجوز لها اعادة بحثه من جديد و يكون قول الفصل فيه للمحكمة الاعلى درجة في حالة الطعن لكل ذلك يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد فصلت بالدعوى لسبب شكلي متعلق بالخصومة و الصفة و لم تفصل في موضوع الخصومة و النزاع و لم تبد رأيها في النزاع و مطالبات المدعي و لم تستنفذ ولايتها على الدعوى كون استنفاذ الولاية لا يتأتى الا بدراسة البينات و الفصل في مطالبات المدعي سلباً او ايجاباً و يكون بحث باقي اسباب الاستنئناف غير ذي موضوع و اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى متفق و صريح نص الفقرة 3 من المادة 223 من الاصول

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان السبب (1) من ملخص الاسباب يرد على الحكم المستأنف و دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف و عملاً بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية و لما لم تفصل محكمة الدرجة الاولى بمطالبات المدعي الموضوعية و قررت عدم قبول الدعوى لسبب شكلي متعلق بالصفة و الخصومة فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و اعادة الاوراق لمصدرها للفصل في موضوع النزاع على ضوء ما قدم من بينات و دفوع على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و بغياب المستأنف عليها الاولى و الثانية و بحضور وكيل المستأنف عليها الثالثة وافهم في 26/10/2016