السنة
2016
الرقم
67
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : رباح محمد محمد معطان

وكيلها المحامي  عبد الله شراكه

 

المستأنف عليه : ابتسام محمد عارف سمور

وكيله المحامي ريمان كايد

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمه بداية رام الله في الدعوى رقم  1160\2012  بتاريخ  15/ 12 /2015  والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة مائة دينار

تتلخص أسباب الاستئناف وتجمل فيما يلي

1. الحكم مخالف للأصول قانون

2. إن المستأنف عليها هي التي أشرفت على عمل المدعي وقد كان المدعي يعمل لديها

3. إن قانون العمل واضح وصريح بان من يشرف على العامل يكون هو صاحب العمل

وقد ثبت من أقوال  الشهود محمد معطان ياسر معطان إن المدعى عليها كانت تشرف على عمل المدعي  وكانت هي صاحبه العمل بعد وفاه مالك المصنع

3. تدور باقي أسباب الاستئناف حول عدم صحة وزن البينة وعدم تطبيق القانون على الوقائع

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية في جلسه تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه ذلك وترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم وفي جلسه 16/5/2013 أعيد فتح باب المرافعة وكلف المستأنف عليه بإحضار حجه حصر ارث مورثه وقد احضرها وأعيد إقفال باب المرافعة بعد تكرار المرافعات .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد أن أوراق هذه الدعوى تنبئ إن المدعي أقام هذه الدعوى على المدعى عليها للمطالبة بالحقوق العمالية بداعي انه كان يعمل لديها الا ان المدعى عليها  وقبل الدخول في الأساس كانت قد  تقدمت بطلب لرد الدعوى عنها  قبل الدخول في أساسها بحجة عدم صحه الخصومة الا ان محكمة الدرجة الاولى ارتأت ضم  الطلب الى الدعوى وبعد استماع بينات الطرفين خلصت المحكمة الى القول بان المدعي لم يعمل لدى المدعى عليها المدة المذكورة في لائحته الدعوى وإنما عمل لدى شخص اخر وقضت بالتالي برد الدعوى عن المدعى عليها.

اننا لا نتفق مع ما ذهب اليه مع قاضي الدرجة الاولى وفي ما توصل اليه من انعدام خصومه المدعى عليها اذ نجد ان  الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها أعادت المدعي  الى العمل بعد وفاه زوجها وإنها هي من باشرت اداره العمل وكانت مسؤولة عنه  حتى انتهاء عمل المدعي وقد جاء ذلك في كل من بينة المدعي والمدعى عليه واما عن بينه المدعي فنجد الشاهد محمد معطان يقول (وعمل سنه لدى المدعى عليها بعد وفاه زوجها) ويقول الشاهد ياسر معطان ( وكان يشرف عليه الحاج عايش وبعد ان توفي أصبحت المدعى عليها تشرف على المدعي في العمل) والمدعي في استجوابه يؤكد ذلك اما عن بينة الجهة المدعى عليها فانها طافحة بالدلائل التي تشير الي عمل المدعي تحت امرة المدعى عليها فتقول الشاهد امل عواد (ان المشغل بعد وفاه الحاج عايش اصبح ملكا لابتسام) وتشير في باقي شهادتها الى ان المدعى عليها هي التي كانت تدفع الاجر وهي من كانت تشرف على عمل المدعي و تقول بصراحه (بعد وفاة الحاج عايش ابتسام هي المسؤولة عن المشغل) ويقول الشاهد عبد الله خليل (وبعد وفاه الحاج اصبح كل شيء بيد ابتسام)

هذا من جانب ومن جانب أخر فقد اخطأ  قاضي محكمه الدرجة الاولى فيما توصل إليه و  خالف إحكام المادة 37 من قانون العمل الفلسطيني النافذ التي تنص علـــــى انه

( يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده) . ولما كان الثابت من البينة المطروحة إمام محكمه الدرجة الاولى ان المدعى عليها ابتسام استمرت بتشغيل المشغل بعد وفاه زوجها و انها من اعاد المدعي للعمل وان المدعي عمل لديها أكثر من سنه بعد ان أعادت تشغيل  المشغل فانها تكون مسؤوله عن تعويض المدعي وتنتصب خصما في مواجهته

لذلك

فإننا نقرر الحكم  بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ، ولما كانت محكمه الدرجة الاولى  قد حكمت برد الدعوى لانعدام الخصومة في مواجهه الجهة المدعى عليها ـ كما يستخلص من الحكم ـ ولما كانت الخصومة دفع من المدفوع الشكلية التي توجه صوب الدعوى كإجراء ولا تستهدف الحق نفسه ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه النقض المصرية الطعن رقم 1021 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/10 س 20 ع 3 ص 204 ) حيث تقول ( ان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوع أن الاول يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به أو تأخير الفصل فيه أما الدفع الموضوعي فهو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها جزئيا أو كليا ) فان المحكمة  تقرر وعملا بإحكام المادة 223 \3 من قانون أصول المحاكمات النافذ وحيث ردت الدعوى لسبب شكلي - صحة خصومة المدعى عليها - فإننا  نحكم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها وإصدار حكم فيها من لدنها  على ان تعود الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/11/2016