السنة
2016
الرقم
218
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين :

1. مستشفى عالية الحكومي / الخليل  2. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله

المسـتأنـف عليهما  :

1. محمد القاسم محمد فتحي طالب ابو حماد / الخليل 2. سامية عبد المجيد يحيى ابو حماد / الخليل

وكيلهما المحامي:

ساري مسودى / الخليل

 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت النيابة العامة بواسطة وكيل نيابة الخليل المفوض بموجب كتاب تفويض مؤرخ في 8/3/2016 بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 652/2005 في 22/2/2016 و القاضي بالحكم للمدعي الاول بمبلغ (771120) شيكل و الزام وزارة المالية بدفعه مع الرسوم و الصاريف و 500 دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف مخالف للقانون و الاصول

2. ان المحكمة اخطأت بحكمها الذي يشوبه القصور في التعليل و التسبيب

3. ان المحكمة اخطأت برد الدفوع المتعلقة بالتقادم و عدم صحة الخصومة

4. ان الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها كون وكالة وكيل المستأنف عليهما لا تخوله ذلك الحق كون الاول كان قاصراً و الثانية لا تملك الولاية او الوصاية عنه

5. ان الحكم صدر ضد وزن البينة التي اثبتت ان العملية تمت ضمن الاصول و ان اهمال الاهل هو السبب

6. ان المحكمة اخطأت في الحكم على وزارة المالية رغم عدم مخاصمتها

7. ان المحكمة اخطأت في القول بان عدم اجراء فحوصات و صور شعاعية هو خطأ من المستأنف الاول

8. ان المحكمة اخطأت لعدم تبيان الخطأ او الاهمال الذي صدر عن المدعي عليه الاول

9. ان المحكمة اخطأت في حساب التعويض و مقداره

و التمس فسخ القرار و رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف

من حانبها تقدم المستأنف عليهما بواسطة وكيلهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان المستأنفين لم يبينوا موطن القصور في الحكم و انه لا يوجد تقادم و عمر المدعي لا يشمله التقادم

2. ان والدة المستأنف عليه الاول وقعت بجانبه و لا مجال وفق احكام المادة 79 من الاصول و المواد 986 و 985 من المجلة التمسك بهذا الامر

3. ان البينة اثبتت عناصر الدعوى و ما ورد في بنود لائحة الاستئناف غير واردة

4. ملتمساً رد الاستئناف و تصديق الحكم المستأنف

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 25/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية و اعتمد رئيس النيابة لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و تقدم وكيل المستأنف عليهما بمرافعة خطية على صفحتين 2و3 من الضيط و حجزت الدعوى للمداولة الى اكثر من جلسة لغايات الحكم و في هذا اليوم جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى لمدة ساعة للمداولة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي ينعى على الحكم الخطأ في القانون و الاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً تعتريه الجهالة فلم يبين المستأنف وجه المخالفة و موقعها و موضوعها لنتمكن من مراقبة ذلك و الوقوف عليه مما يجعل من هذا السبب عاماً لا يصلح للطعن و نقرر رده

ثانياً : اما بخصوص السبب (3) المرتبط في شقه الاول بالخصومة و عدم صحتها و السبب(4) المرتبط بالخصومة ايضاً و تقديم الدعوى ممن لا يملك حق اقامتها فاننا نجد ان هذا الدفع اثاره المستأنف ممثل النيابة العامة في لائحة استئنافه و بما ان الخصومة من النظام العام و تملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها دون اثارتها من الخصم فاننا نعالجها ابتداءً و نجد ان المدعي الاول هو المصاب او المضرور من الحادث / الخطأ محل المطالبة بالتعويض و انه من مواليد تاريخ 16/6/1986 حسب ما هو ورد في لائحة الدعوى و ما ارفق معها من شهادة ميلاده وصورة بطاقة هويته و انه ثابت ايضاً ان الدعوى محل المطالبة اقيمت و سجلت امام محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/11/2005 حسب ختم توريد محكمة بداية الخليل على لائحة الدعوى و بحساب التاريخ يكون عمر / سن المدعي الاول محمد القاسم بتاريخ اقامة الدعوى تسعة عشر عاماً و اربعة أشهر و واحد و عشرون يوماً ، أما بخصوص توكيله للمحامي ساري مسودى فقد تم حسب ماهو ثابت في الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى بتاريخ 7/11/2002 و هو تاريخ مصادقة المحامي على توقيع المدعي الاول و المدعية الثانية والدته و يكون عمر/ سن المدعي محمد القاسم بتاريخ عقد الوكالة اربعة عشر عاماً و اربعة شهور و واحد و عشرون يوماً و هو بالتالي لم يكن بالغاً لسن الرشد بتاريخ التوقيع على الوكالة بالخصومة و هو سن 18 عاماً اما قول المحامي ساري مسودى من ان السن المعتبر هو سن 12 عاماً حسب احكام المجلة بالمادة 985 و 986 فان ذلك هو سن البلوغ و ليس الرشد ، كما ان ادعاءه بان المادة 79 من الاصول واجبة التطبيق فان تلك المادة اشترطت ان يكون للشخص اهلية قانونية لغايات الدعوى فان لم تكن له تلك الاهلية تعين المحكمة المختصة من يمثله قانوناً و هذا يدفعنا للجواب على طرح المحامي ساري مسودى في لائحته الجوابية ايضاً حول وجود والدة المستأنف عليه الاول موقعة بجانب ابنها فاننا نجد ان والدة المدعي الاول هي ليست ولي طبيعي عن القاصر و ان وليه الطبيعي هو الده و ليس والدته و ان الوالدة (الام) يجب ان تحوز على وصاية شرعية عند اقامة الدعوى عن القاصر (ابنها) و الجهة او المحكمة المختصة بتحديد او تعيين الوصي الشرعي هي المحكمة الشرعية وفق مدلولات قانون الاحوال الشخصية الساري المفعول و هي المحكمة المختصة ايضاً وفق مدلول المادة 79 سالف الذكر الذي تمسك به المحامي ساري مسودى و عليه تكون اقامة الدعوى من القاصر قبل بلوغه سن الرشد (18 عاماً) غير مقبول و يكون توقيعه للمحامي ساري مسودى مخالف لاحكام القانون و تغدوا الدعوى مقامة ممن لا يملك حق اقامتها

و قد يقال في هذا المقام ان القاصر عند تسجيل الدعوى كان بالغاً للسن القانوني و كان عمره 19 عاماً و نيف و وقع على لائحة الدعوى بنفسه هو و والدته (امه) فاننا نقول ان المشرع في المادة (61) من الاصول المدنية و التجارية قد نص على عدم قبول الدعوى في محاكم البداية و الاستئناف و النقض دون محام مزاول و حيث ان عقد الوكالة بين المدعي الاول و المحامي جاء مخالف للقانون  كونه موقع من قاصر لم يبلغ سن الرشد (18 عاماً ) و لعدم وجود حجة وصاية من المحكمة الشرعية للام عند الوكالة فتكون دعوى المطالبة من المحامي حتى و لو وقع عليها الشخص بعد ان بلغ سن الرشد غير مقبولة لعدم وجود عقد الوكالة اصلاً و لا تقبل الدعوى دون محام مزاول مما يجعل من الدعوى ايضاً غير مقبولة كما نشير الى ان قاعدة الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة لا تنطبق على هذه الحالة كونها تتعلق بالخصومة و ليست تصرفات مدنية او تجارية عادية و دون الحاجة للخوض في مسألة التقادم في هذه المرحلة او وجود خطأ من المستشفى او الطبيب و المسؤولية و شروطها و لتعلق الامر بالخصومة

لذلك

و لجميع ما تم ذكره اعلاه و لان في بعض اسباب الاستئناف ما يجرح الحكم المستأنف تقرر المحكمة و بالاغلبية و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف عليه الاول و الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 652/2005 بداية الخليل لتقديمها ممن لا يملك حق اقامتها و تأييد الحكم المستأنف بخصوص المستأنف عليها الثانية مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم و المصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور ممثل النيابة العامة و المحامي المناب عن المحامي ساري مسودى  قابلاً للنقض  وافهم في 7/11/2016

 

رأي مخالف

اتفق مع الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه بخصوص المدعي الثانية و اخالفها بالحكم بعدم قبول الدعوى المقدمة من المدعي الاول ذلك انه يملك اقامة هذه الدعوى فقد نصت المادة 1616 من المجلة بقولها :

" يشترط ان يكون المدعي و المدعي عليه عاقلين ، و دعوى المجنون و الصبي غير المميز ليست بصحيحة ، الا انه يصح ان يكون وصياهما او ولياهما مدعين او مدعي عليهما "

و نصت المادة 957 من المجلة بان الصغير و المجنون و المعتوه محجورون اصلاً ، و في ذلك قالت محكمة التمييز الاردنية بقرارها رقم 5/64 بان مجرد نصب ولي عبى الصغير المميز ضده عندما كان صغيراً قاصراً لا يمنعه من مباشرة التصرفات المدنية عند بلوغه ، و قبل رفع الوصاية عنه بسبب ان الصغير يعتبر محجوراً لذاته و دونما حاجة لصدور حكم بالحجر عليه ، لهذا فان اهليته تعود عليه عند بلوغه و لو لم يصدر حكم برفع الوصاية عنه  ، و الغاية من نصب الوصي ليس الحجر فان الصغير ، و انما هي لغرض انابة شخص اخر للعناية بشؤونه ما دام صغيراً .

و الصغير اما ان يكون مميزاً او غير مميز ، و في ذلك فقد نصت المادة 943 من المجلة بقولها:"الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع و الشراء  ، يعني من لا يعرف ان البيع سالب للملكية و الشراء جالب لها،و لا يفرق بين الغبن الفاحش و الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة و بين الغبن اليسير و يقال للذي يميز ذلك : صبي مميز" .

 و التصرفات المدنية يملك الصغير مباشرتها عند بلوغه بالشروط التي تم تحديدها صافي كل تصرف بالنسبة للمتصرف و البلوغ يثبت حده بالاحتلام و الاحبال و الحيض و الحبل ، و مبدأه في الرجل اثنا عشر سنة و في المراة تسع سنوات و منتهاه في كليهما خمسة عشر سنة و السنة في هذا الحكم هي السنة الهجرية هذا يعني بان الصغير المميز يملك ان يوكل عنه غيره في التصرفات التي تجلب له نفعاً محضاً ،لانه قادر هو بالاصل على ان يقوم بها بنفسه عملاً باحكام المادة 967 من المجلة و ان لم يأذن به الولي . اما العقود الدائرة قبل النفع و الضرر في الاصل فتنعقد موقوته على اجازة وليه اي انها تبدأ صحيحة و معقودة عند اجازة الولي كما انها تنعقد باجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد كأن يستمر القاصر بالنفع من المعقود عليه بواسطة الوكيل او المباشرة بالفعل الذي كان يقوم الوكيل به ، بان يستمر بالعمل المبدوء فهذه اجازة للعقد الذي تم بالسابق من الوكيل  . لان السبب من المنع زال فزوال السبب يرفع المنع او التقييد. و ان ما يؤيد ذلك ان الصبي المميز يمكن له ان يكون وكيلاً اصلاً كما جاء بنص المادة 1458 من المجلة،(و يشترط ان يكون الوكيل عاقلاً لا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً و ان لم يكن مأذوناً ....).

اما القول بان سن الرشد هو ثمانية عشر عاماً . فها قول ينطبق على ما جاء بالقانون المدني الاردني الذي حدد سن الرشد بثمانية عشر عاماً و من القانون غير ساري المفعول في فلسطين لكي يتم الاخذ به ، و عليه فان توقيع الصبي المميز بنفسه على الوكالة الخاصة للمحامي و هي وكالة بالخصومة عملاً بالمادة 1459 من المجلة لاقامة دعوى للمطالبة بحق يدعيه بنتيجة ضرر يدعي وقوعه عليه و المطالبة بالضمان عن الضرر. فان هذا الفعل يجلب له نفعاً و يمكن له القيام به خاصة و ان الدعوى اقيمت بعد تجاوز الصبي المميز المدعي خمسة عشر عاماً من عمره

و وقع على لائحة الدعوى المرفقة بها الوكالة التي اعطاها من السابق مما يعني اجازة التوكيل مرة اخرى بعد بلوغه يؤكد ما قام به و هو مميز للفعل و لا ينطبق قول الاجازة اللاحقة كالتوكيل السابق لان هذا القول ينطبق عندما يكون هناك توكيل بالاصل و هذا الامر لا يصح بالتوكيل بالخصومة اما في حالة اجازة الصغير المميز فانه يوجد وكالة سابقة و بدأت صحيحه و لكنها موقوفة على اجازة الولي او اجازة الصغير المميز بعد بلوغه و هما حكمان مختلفان و هذا القول بالفعل الدائر بين النفع و الضرر فمن باب اولى فان التصرف بالتوكيل الجالب للنفع يكون صحيحاً من الصبي المميز

و بالتالي و لما كانت هذه الدعوى حصيحة قانونياً من حيث تقديمها و ان الخصومة صحيحة ارى انه ما توصلت اليه المحكمة بالحكم المستأنف للمدعي الثاني غير صحيح و يتوجب الغاءه اذ ان تقدير التعويض عن الضرر يتوجب ان يتم من قبل خبراء في هذا الجانب و عليه ارى بان يتم تكيلف خبراء لتقدير قيمة التعويض عن الضرر و أفهم في 7/11/2016