السنة
2016
الرقم
213
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                                وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

 

 

المستدعي :  سفيان فارس قاسم شديد - علار /طولكرم

وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمود نصر الله ومحمد عيسى ومحمد عبد الرحمن شديد وهديل عبده ومحمد اسعيد

 

المستدعى ضدهم :

1. وزارة الحكم المحلي - رام الله

2. وزير الحكم المحلي بصفته الوظيفية - رام الله

3. النائب العام بصفته ممثلاً لهما- رام الله

الاجراءات

بتاريخ 21/8/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه  الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن وزير الحكم المحلي بدولة فلسطين الذي يحمل الرقم 1/8/3372 بتاريخ 17/8/2016 والذي قرر بموجبه عدم جواز الترشيح لمنصب رئيس الهيئة المحلية بعد الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات المحلية لكل من:

1. الرؤساء للهيئات المحلية الذين انتخبوا لرئاسة الهيئات المحلية بالدورة الانتخابية الاولى لعام 2004/2005 وفازو ايضاً برئاسة مجلس الهيئة المحلية بالدورة الانتخابية الثانية لعام 2012/2013 .

2. رؤساء الهيئات المنتخبين والذين تناوبو على رئاسة الهيئة المحلية بالدورة الواحدة أي معنى ان من ترأسه هيئة محلية خلال الدورة الواحدة لفترة معينة ثم استقال من الرئاسة وبقي عضواً بمجلس الهيئة ومن ثم فاز برئاسة مجلس الهيئة بالدورة التي تتلها  .

3. رؤساء الهيئات المحلية الذي ترأسو مجالس هيئات محلية قبل بداية عام 2008 واستمرو حتى تاريخ 21/6/2016 دون انقطاع حتى لو لم تجري انتخابات بهذه المجالس .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 6/9/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( م/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 10/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 25/10/2016 تم تغيير الهيئة الحاكمة.

في جلسة 31/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد  المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين  على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها  من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وتنص المادة (9) من قانون رقم 1 لسنة 1997 بشان الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية " مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين" وبما ان من حق الادارة الكامل أن تتخذ العديد من الاجراءات الادارية اللازمة لتنظيم المرفق العام وتسييره كونها اجراءات تتعلق بحياة المرفق الداخلية وذلك من اجل تقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنه ومن ضمن هذه الاجراءات التعاميم كالتعميم الصادر عن وزير الحكم المحلي وهو القرار المطعون في هذه الدعوى وهو عبارة عن شرح لمادة قانونية قصد منه التقيد بها من اجل تنظيم سير عمل الانتخابات المحلية ونجاحها ومنعاً لضياع الوقت في المناقشات والتساؤلات وحتى يعرف الجميع الوضع القانوني الصحيح الذي سيتم السير عليه في الانتخابات وقد استقر الفقه الاداري على عدم قبول الدعوى المقدمة لمخاصمة مثل هذه التعاميم لانتفاء تأثيرها على حقوق المتعاملين مع الادارة المنتفعون من خدمات المرفق العام والعاملون في المرفق العام نفسه وعلاقته مع المرافق الاخرى من الدولة وان  التعميم موضوع القرار الاداري المطعون فيه هو من الاجراءات التنظيمية الادارية للتنظيم الداخلي للمرفق وتخضع لنص قانوني فانه لا يجوز مخاصمة مشروعية هذه التعاميم بدعوى تجاوز حدود السلطة لانتفاء الاثر التنفيذي اللازم للقرارات القابلة للطعن بدعوى الالغاء  وهذا امر من النظام العام لانه يتعلق بصحة واجراءات  الدعوى والخصومة ويجوز للمحكمة اثارته في أي وقت حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف مما يعني ان الدعوى غير مقبولة كونها لا تستند الى قرار اداري حسب الاصول وهي مستوجبة الرد .     

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/11/2016

 

 

الكاتب.دقق                                                                            الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

م.ع