السنة
2016
الرقم
54
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام          

المستأنف ضدهم :

1. م.ب

2.  ح.ج

3.  ح.ا

4.  س.ا

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالجناية رقم 22/2005 بتاريخ 22/12/2015 والقاضي باعلان براءة المتهمين من جريمة السرقة بالاشتراك خلافا للمواد 404 و 76 من قانون العقوبات لسنة 60.

أسباب الاستئناف :-

1- الحكم ضد وزن البينة .

2- اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان هناك تناقض بين اقوال الشهود م.ا وع.س .

3- لم تراع محكمة بداية رام الله التطابق ما بين افادة المتهمين الاول والثاني والشهود من حيث المسروقات وطريقة دخول المنازل .

الاجراءات

 

بجلسة 26/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضده الاول والثالث والرابع غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة وتقرر قبول الإستئناف شكلا ً ، وكرر ممثل النيابة لائحة الإستئناف، وانكرها وكيل المستانف ضده الثاني ، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا ً قبول الإستئناف والغاء الحكم المستأنف ، وترافع وكيل المستأنف ضده الثاني ملتمسا ً رد الإستئناف .

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم  المستأنف فإننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهم ( المتهمين ) بلائحة اتهام لمحكمة بدابة رام الله لمحاكمتهم عن جرم السرقة بالاشتراك خلافا ً للمادتين 404 و 76 من ق ع لسنة 60 ، على سند من القول انه في الفترة الواقعة بين 20/1/2005 و 30/1/2005 اقدم المتهمون على سرقة منزل المشتكي بينما كان في امريكا وذلك بعد كسر اقفال باب المنزل وقاموا بسرقة جهاز فحص سكري وساعة يد وخمس هويات خاصة بعائلة المشتكي .

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الإستئناف .

اما عن اسباب الطعن :

فإننا نجد  أن اسباب الإستئناف وفي مجملها قد بنيت على ان الحكم المستأنف لم يتم به معالجة البينات معالجة قانونية سليمة وحيث ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمتنا وباستقراء المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أنها تُفيد ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) .

وهذا يعني انه لا يجوز بناء  الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه حتى لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فإنه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة والبينات المقدمة ، وهذا ما جاء في المادة 229 /1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ( للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الإبتدائي اذا تعذر احضار الشاهد امامها  لأي سبب كان او اذا قبل المتهم او وكيله ) .

وباستقراء  محاضر الدعوى واوراقها امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 26/1/2015 نجد انه قد جاء فيها ما يلي :

1- لم يحصر الشاهد م.خ ولم يتبلغ كونه غير معروف .

2- لم يحضر الشاهد ع.ا ولم يتبلغ كونه غير معروف .

3- وكيل النيابة قال : على ضوء مشروحات المحضر بخصوص الشاهدين المذكورين فإنني التمس ابراز افادة الشاهد ع.س لدى النيابة العامة وتقع على صفحتين، وافادة الشاهد م.خ لدى النيابة العامة وتقع على صفحتين وما ترتب عليها من كشف ومعاينة قام باعداده الشاهد عصام المذكور .

4- وكيل المتهم الثاني قال اعارض في طلب النيابة العامة كون ابراز افادات شهود النيابة العامة لا تعتبر من الحالات الواردة " في المادة 229 لذلك التمس تكليف النيابة العامة باحضار شهودها .

وبناء على ذلك قامت المحكمة بابراز محاضر شهادات الشاهدين المذكورين اعلاه وتقرير الكشف والمعاينة دون تلاوتها ، ومن جانب اخر فإن محكمتنا تجد انه لا يوجد اي سبب او ما يفيد معه تعذر احضار الشاهدين المذكورين اعلاه الذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم ، اذ بالعودة لمذكرة دعوة الشاهد م.خ لجلسة 26/1/2015 والتي ابرزت بها افادته  فإننا نجد ان شروحات المحضر قد جاءت على النحو التالي ( بعد البحث والسؤال عن المراد تبليغه تعذر تبليغه كونه غير معروف حسب ما افاد ر.ز محاسب مجلس قروي بيرنبالا ) الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان تلك الشروحات جاءت مخالفة للقانون اذ خلت مذكرة التبليغ من توقيع المدعو ر.ز ومن جانب آخر  فإننا نجد ان ملف هذه الدعوى قد احتوى على مهنة هذا الشاهد وعنوان عمله وسكنه بالاضافة الى رقم هاتفه الخلوي ، كذلك الامر بالنسبة للشاهد ع.ا ، فالثابت لهذه المحكمة ان هذا الشاهد كان احد افراد الضبط القضائي من مرتب شرطة ضواحي القدس في حينه بالاضافة الى ان هذا الشاهد من سكان بيرنبالا وبالعودة الى مذكرة تبليغ هذا الشاهد لجلسة 26 / 1/ 2015 وهي الجلسة التي ابرزت به افادته ومحضر الكشف فإننا نجد ان شروحات المحضر جاءت على النحو التالي ( بعد البحث والتحري افاد الرائد ا. ان المطلوب تبليغه غير معروف لديهم ) الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان تلك الشروحات مخالفة للحقيقة والواقع والقانون اذ ان المحضر لم يتوجه لمكان سكن هذا الشاهد وهو الاصل في اجراء التبليغ وثانيا لم يتم مخاطبة الجهة المختصة في الشرطة الفلسطينية لتكليفها لاحضار هذا الشاهد للمحكمة او لتزويد المحكمة بمكان عمل هذا الشاهد ليصار الى تبليغه على هذا العنوان ، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الادلة امام الخصوم ، وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متاسندة مما يجعل من الحكم الذي بني على هذه البينات معتلا ً في بنائه فاقدا ً لاساس وزن البينات ومعابا ً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى ، وما ادل  على ما تم ذكره اعلاه ، ان محكمة الدرجة الاولى استبعدت افادة الشاهدين لدى النيابة العامة لتناقضهما مع بعضهما البعض وفق ما جاء في الحكم المستأنف وبالتالي فقد كان على محكمة الدرجة الاولى دعوتهما والاستماع اليهما للوصول الى الحقيقة ، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الصادر بتاريخ 9/5/2016 .

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملا ً باحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقضي المحكمة بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما بيناه اعلاه .

 

حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل النيابة العامة والمستانف ضده الثاني وغياب المستانف ضدهم الاول والثالث والرابع كمتهمين فارين من وجه العدالة وافهم في14 /11/2016

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة