السنة
2016
الرقم
169
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

الطــــــــــــاعــــــــن   :  الحق العام (النيابة العامة).

المطعـــــون ضـــده    :  ا.ش / طولكرم .

 وكيله المحامي سعد شرعب / طولكرم . 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 20/03/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2015 في الاستئناف الجزائي رقم 245/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستانف .

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان القرار موضوع هذا الطعن مبني على مخالفة جسيمة لاحكام القانون سواء من حيث التطبيق او التفسير او من حيث التعليل والتسبيب وخاصة للفقرات الثانية والخامسة والسادسة والسابعة من احكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

2.  لقد أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح طولكرم عندما قررتا إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي الذم الواقع على سلطة عامة خلافا ً لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 رغم ان النيابة العامة قدمت كامل بينتها القانونية التي تدين المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه وثبت توفر اركان هذه التهمة بحقه ذلك ان قيام المطعون ضده بذم القاضي المشتكي وهو على منصة الحكم عندما قال له في الجلسة وبحضور العديد من المحامين والمواطنين (ان المحكمة احتصلت على العديد من الانذارات والتنبيهات) ويقصد بذلك هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي المشتكي هو قول ينال من كرامة المحكمة ويعرضها الى بغض الناس واحتقارهم كونه وكما ذكرنا قد تم اثناء انعقاد الجلسة التي كانت علنية وبحضور من كان موجودا من المحامين والمتخاصمين وبالتالي فان ما قام به المطعون ضده يشكل طعنا بحق المحاكم وماسا بحرمتها واحترامها وهذا بحد ذاته يشكل الركن المادي لهذه الجريمة .

3.  القرار موضوع هذا الطعن هو مخالف للقانون ومستوجب الفسخ كونه غير معلل تعليلا قانونيا سليما كون ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قد خالفت القانون وأخطات في تطبيقه وتأويله عندما قررت رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والقاضي بما تم ذكره اعلاه دون ان تكلف نفسها ببحث البينة التي تقدمت بها النيابة العامة امام قاضي الصلح ودون ان تكلف نفسها بالبحث في اركان هذه الجريمة ومدى توفرها من عدمه حيث ان هيئة محكمة بداية طولكرم قد حجبت نفسها عن ان تكون محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية دون البحث الموضوعي فيما قدم من بينات في الدعوى حيث انها لم تسبب حكمها تسبيبا قانونيا يستند لفحص البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وما اثير امامها من دفوع ولم تبين كيف استخلصت حكمها وما حملت هذا الحكم عليه مكتفية بالقول (وبرجوع محكمتنا لقرار قاضي الصلح نجد انه قد شرح عناصر واركان هذه المادة وان قرار قاضي الصلح بخصوص ذلك جاء موافقا للاصول والقانون ومسببا ومعللا تعليلا قانونيا سليما ولا نجد مبررا لاضافة اي شيء عليه ونقره على ما توصل اليه ونجد ان ما جاء ببنود لائحة الاستئناف تم معالجتها بقرار قاضي الصلح والذي سلف وذكرنا باننا نقره على ما توصل اليه بعدم توافر عناصر المادة 191 عقوبات بحق المستانف ضده) فهذا ان دل على شيء فانه يدل على القرار موضوع هذا الطعن الصادر عن هيئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية هو قرار قد شابه قصور شديد في التعليل والتسبيب والاسناد القانوني وذلك كما ذكرنا اعلاه هو ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية  قد حجبت عن نفسها ان تكون محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية دون البحث الموضوعي في البينة التي قدمت امام محكمة اول درجة وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية في قرارها 1289/2012 حيث جاء فيه " يجب ان تحيط محكمة الموضوع وقبل اصدار قرارها المطعون فيه بكافة ظروف وملابسات الدعوى من جميع جوانبها والا كان حكما مشوبا بالفساد وفي الاستدلال وقاصرا في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض " وهذا ما هو متوفر في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية موضوع هذا الطعن كون أنها بالأساس هي محكمة موضوع.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية فندت بها جميع اسباب الطعن وردت عليها وطلبت ردها.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع وما تفيد به اوراق الطعن ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام عن المطعون ضده بتاريخ 06/02/2014 عن تهمة الذم الواقع على السلطة العامة خلافا ً للمادة 191 ع لسنة 60 امام محكمة صلح طولكرم وبعد اكتمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 18/11/2015 باعلان براءته مما نسب اليه .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح طولكرم فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 245/2015 والتي قضت بتاريخ 25/02/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في طولكرم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ؛

بعد تدقيقنا لاوراق الدعوى نرى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انتهت لما توصلت اليه وحكمت ببراءة المطعون ضده وقد اسست حكمها على اسباب قويمه وبتدليل سائغ ولم تترك أموراً متعلقة بتطبيق القانون واجابت عن اسباب الاستئناف وان الحكم المطعون فيه توصل الى ما انتهت اليه محكمة اول درجة في حكمها القاضي بالبراءة وقضى بما يتفق والقانون ، وقد قام على منهج صحيح لما هو ثابت في الاوراق حيث ان التهم المنسوبة الى المتهم لم تتوافر اركانها لان ما تلفظ به المطعون ضده لا يشكل جريمة الذم خلافا ً لأحكام المادة 191 ع لسنة 60 .

وحيث انه طبقا ً لصريح المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بأنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا لأسباب حددتها المادة على سبيل الحصر ،

وحيث أن الطعن الماثل قد خلا من أي سبب من هذه الاسباب وان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطيء في تطبيقه وتأويله وقام على أسباب أدت الى النتيجة التي انتهت اليها مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن .

لــــــــــذلــــك

          ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/11/2016