السنة
2016
الرقم
235
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمـــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري.

الاستئناف الاول رقم 235/2016

المســــــــتأنف : حنا يوسف جورج طعمه / رام الله .

وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضه .

المستأنف عليه : اشرف بكر محمد طرشان / كفر مالك .

وكيله المحامي احمد نصره / رام الله .              

الاستئناف الثاني رقم 258/2016

المســــــــتأنف : اشرف بكر محمد طرشان / كفر مالك .

وكيله المحامي احمد نصره / رام الله .

المستأنف عليه : حنا يوسف جورج طعمه / رام الله .

وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضه . 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 651//2014 بتاريخ 31/1/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 37008 شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 235/2016 بما يلي :

1.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة.

كما تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 258/2016 بما يلي :

1.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة فيما توصل اليه.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف رقم 258/2016 شكلا لوروده في الميعاد ونقرر ضمه للاستئناف 235/2016 لوحدة السبب والموضوع بعد ان تم قبول الاستئناف الآخر شكلا، وطلب كل من الوكيلين اعتماد لائحة الاستئناف المقدمة من قبله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وحيث ان كل من الاستئنافين المقدمين قد انصبت اسبابهما وتمحورت حول النعي عل الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة وعملا بأحكام المادة 214 من قانون الاصول المدنية النافذ (الاثر الناقل للاستئناف) والذي يؤدي الى اعادة طرح الدعوى وما قدم فيها من ادلة ودفوع امام محكمة الاستئناف واعمالا للأثر الناقل المذكور والذي تعيد محكمة الاستئناف بموجبه النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وتعمل رقابتها على هذا الحكم دون ان تتقيد برأي محكمة الدرجة الاولى.

واعمالا للأثر الناقل المذكور وبالعودة الى كامل اوراق الملف تجد المحكمة ما يلي:

1.  اسس المدعي دعواه وفق لائحة دعواه المقدمة على الوقائع التالية:

‌أ.   انه عمل لدى المدعى عليه كعامل مبيعات منذ شهر 10 لسنة 2010 حتى شهر 3 لسنة 2014 (البند الاول (1) من لائحة الدعوى).

‌ب. اجر المدعي اليومي (المقطوع) 40 شيقل اضافة الى 9 شيقل عن كل ساعة عمل.

‌ج.  اثناء عمل المدعي لم يكن يأخذ اجازاته ولا اجر العطلة الاسبوعية.

‌د.   في شهر 4 لسنة 2014 قام المدعى عليه بإنهاء عمل المدعي تعسفيا دون اشعار مسبق ودون اعطاءه حقوقه.

‌ه.   استحق للمدعي الحقوق المذكورة وفق البند (5) من لائحة الدعوى.

2.  تقدم المدعى عليه بلائحة دفاعية تضمنت ما يلي:

‌أ.   لا علم للمدعى عليه بتاريخ بدء العمل الوارد في لائحة الدعوى.

‌ب. المدعي كان عمله متقطع سوى آخر سنة ونصف.

‌ج.  اجر المدعي الاسبوعي كان 400 شيقل مقابل 8 ساعات عمل يوميا.

‌د.   المدعي كان يمنح اجازاته الاسبوعية والعطل الرسمية.

‌ه.   المدعي ترك العمل دون اشعار المدعى عليه.

3.  توافقت شهادة شاهد المدعى عليه فكتوريا مياطي مع ما صرح به المدعي في البند (1) من لائحة دعواه ان بداية عمل المدعي كانت شهر 10 لسنة 2010 ونهاية عمله شهر 3 لسنة 2014.

4.  قدم المدعي اثباتا لدعواه شاهدين اثنين هما ايهاب بعيرات وامجد بكر طرشان.

5.  ثابت من خلال شهادة شاهدي المدعي ايهاب بعيرات وأمجد طرشان الحقائق التالية:

‌أ.   ان الشاهد ايهاب بعيرات المذكور لم يكن يعمل مع المدعي.

‌ب. لم يكن هذا الشاهد موجودا وقت ترك المدعي العمل.

‌ج.  الشاهد الثاني احمد طرشان: 1-شقيق المدعي 2-عمل لدى المدعى عليه مدة شهرين لم يحدد تاريخها (هل كانت اثناء عمل المدعي ام لا).

ثانيا: -عودة الى اسباب الاستئناف في الاستئنافين والتي تمحورت تلك الاسباب على النعي على الحكم المستانف انه جاء ضد وزن البينة ولمعالجة ذلك تجد المحكمة ما يلي: -

1-  لقد تمحورت اسباب ادعاء المدعي التي استند اليها بمطالباته الواردة في البند (5) من لائحة الدعوى على ان المدعى عليه قام بانهاء عمل المدعي تعسفيا دون اشعار مسبق (وهذا ما ورد في البند (4) من لائحة دعواه.

2-  لقد حدد قانون العمل النافذ في الفصل الثالث منه الية وطرق انهاء عقد العمل لكل من طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) حيث تحددت هذه الالية لرب العمل وفق احكام المادة (40+41) والفقرة 2 من المادة 46 كما حددت هذه الالية ايضا بالنسبة للعامل بموجب المادة (42) من قانون العمل.

3-  وحيث ان العامل (المدعي) ووفقا للبند (4) من لائحة الدعوى قد استند في اسباب ادعاءه الى ان صاحب العمل هو الذي قام بانهاء عمل المدعي تعسفيا دون اشعار مسبق وذلك استنادا للفقرة (2) من المادة 46 من قانون العمل ولم يؤسس سبب ادعاءه على انه هو من قام بانهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل  ( بأن قام بترك العمل نتيجة اتخاذ قرارات من رب العمل شأنها تغيير شروط العقد سببت ضررا بينا للعامل  وهذه القرارات تتمثل في (تقليص ساعات وعدد ايام العمل) وهو ما عبرت عنه احكام المادة (42) المذكورة وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه على المدعي التقيد بأسباب ادعاءه الواردة بلائحة دعواه وانه لا يملك الاتيان بأية اسباب جديدة لادعاءه من خلال البينة حيث ان الطلب الوارد بلائحة الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة من جهة سببها وموضوعها واطرافها ولا يجوز للمدعي اضافة او الاتيان بأية اسباب جديدة لادعاءه من خلال بينة يقدمها لاحقا لأسباب ادعاءه المحصورة بلائحة دعواه نشير بذلك الى ما تواترت عليه احكام القضاء منها 269/67 تمييز والى ما جاء بشرح المواد 1696 و 1706 من مجلة الاحكام العدلية وما حاء بشرحها للعلامة رستم الباز وحيدر ( حيث تشترط تلك المواد سبق الدعوى الصحيحة للشهادة والبينة لان البينة والشهادة شرعت اصلا لتصديق الدعوى. ولان الشهادة والبينة من اهم شروط قبولها موافقتها للدعوى ولا تكون الشهادة والبينة موافقة للدعوى الا إذا اتحدت معها زمانا ومكانا وكما وكيفا وفعلا وانفعالاً).

وحيث ان المدعي قد استند في اسباب ادعاءه والتي اسس عليها مطالباته في دعواه الى ان المدعى عليه (صاحب العمل) هو من قام بفصله تعسفيا من العمل دون اشعار مسبق في حين ان البينة المقدمة منه لاثبات ادعاءه المذكور قد تمحورت على انه (اي المدعي العامل) هو من ترك العمل نتيجة اتخاذ صاحب العمل قرارات من شانها الحاق الضرر البين بحقوقه والتي تمثلت تلك القرارات بتقليص ساعات عمل المدعي وعدد ايام العمل. وهو ما جاء باحكام المادة 42 من قانون العمل الباحثة بآلية انهاء عقد العمل من قبل العامل وهو ترك هذا الاخير للعمل نتيجة المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل الواردة حصرا في المادة (42) المذكورة مما يعد ذلك خروجا من المدعي عن اسباب ادعاءه الواردة في لائحة دعواه (البنود 4+5) من لائحة الدعوى ويعد ذلك الاتيان بأسباب جديدة للادعاء عن طريق البينة والذي لا يملكه المدعي قانونا وبالتالي فان البينة المقدمة من قبل المدعي بهذا الخصوص تعتبر بينة غير مقبولة حيث لم يسبقها ادعاء صحيح وبالتالي فان المحكمة تقرر اعتبار المدعي (العامل) مستقيلا من عمله ينطبق عليه احكام المادة 42/2 من قانون العمل ويتوجب حساب حقوقه على هذا الاساس .

وعودة الى لوائح الخصوم المقدمة والبينات المقدمة فان المحكمة تجد

1.  ثابت من خلال لائحة دفاع المدعى عليه انه لم يتحفظ بخصوص مدة عمل المدعي لديه سوى على تاريخ بدء عمل المدعي وحيث ان شاهد المدعى عليه فكتوريا ( ملزمة شهادتها له ) قد اكدت صحة ما ادعى به المدعي بخصوص فترة عمله وهي الفترة الواقعة من شهر  10 لسنة 2010 حتى شهر 3 لسنة 2014 وبالتالي يتم حساب حقوق المدعي على اساسها.

2.  اما بخصوص مقدار اجر المدعي (العامل) وحيث ان اقوال شاهدي المدعي (ايهاب وشقيق المدعي أمجد) قد جاءت تلك الاقوال مرسلة غير جازمة وان ما ورد على لسان الشاهدين المذكورين (حسب ما اعرف ان اجر المدعي كذا) هو امر لا تطمئن اليه المحكمة ولا يمكنها الركون اليه بإلزام المدعي عليه بناء على تلك الاقوال لا سيما من الثابت ان الشاهدين المذكورين لم يكونا يعملان مع المدعي في نفس العمل لدى المدعى عليه. هذا اضافة الى ان المدعي لم يحدد بلائحة دعواه آخر أجر تقاضاه لدى المدعى عليه لا سيما ان حقوق المدعي تتمحور وفق الاجر الأخير له خصوصا ما ورد على لسان شاهديه ان المدعى عليه قام بتخفيض ساعات وايام العمل.  وحيث ان من القواعد العريضة في الاثبات ان على مدعي الالتزام ان يثبت دعواه وان يثبت كل عنصر من العناصر اللازم قيامها مجتمعة قانونا ولو عجز المدعى عليه عن اثبات دفعها. وحيث ان الاجر المتيقن للمدعي يمكن استخلاصه من ما صرح به المدعى عليه (اقراره) باللائحة الجوابية ان اجر المدعي هو 400 شيكل اسبوعيا وهو ما أكده شاهد المدعى عليه جودت نعيرات.

وعليه ووفقا للوقائع الواردة اعلاه فان ما يستحقه المدعي بهذه الدعوى ما يلي

1.  بدل الاجازة السنوية حسب المادة 74 / 4 = 400× 4=1600 شيكل، حيث ان المدعي لم يمضي في العمل سوى 3 سنوات و6 شهور فقط.

2.  بدل مكافئة نهاية الخدمة حسب المادة 42/4 = اجره الشهري = 1710 شيكل × عدد سنوات الخدمة ×1/3 = 1710 × 3.5×1/3 = 1995 شيكل

3.  اما بخصوص بدل الاعياد الدينية والرسمية والعطل الاسبوعية وحيث ان المدعي يتقاضى اجرا اسبوعيا وبالتالي فان العطل الدينية والرسمية والراحة الاسبوعية تكون محسوبة من ضمن اجره الاسبوعي ولا يستحق اجرا اضافيا مستقلا عنها فنقرر رد هذه المطالبات.

4.  اما بخصوص الفصل التعسفي والاشعار وحيث ان المحكمة قد قررت بشأن هذه المطالبات بردها في مستهل معالجتها لاسباب الاستئناف فأننا نحيل ذلك الى ما جاء بمستهل القرار منعا للتكرار.

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف 258/2016 موضوعا وقبول الاستئناف 235/ 2016 موضوعا ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليه حنا يوسف جورج طعمة ( ابو شادي) بدفع مبلغ 3595 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب