السنة
2016
الرقم
317
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

الطاعـــــــــــــن: النيابة العامة ـ رئيس نيابة دورا .

المطعون ضـــده: ا.ا / دورا .

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/05/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/04/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 552/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا والمقدم ضد القرار الصادر عن محكمة صلح دورا بتاريخ 22/09/2015 في الدعوى الجزائية رقم 408/2015 المتضمن انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم .

يستند الطعن لما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .

2.  القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما وكافيا .

3.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في تطبيقها وتفسيرها للمادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 حيث ان هذه المادة هي المادة الناظمة لموضوع التقادم ، وتنص على " 1.تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتبارا من تاريخ آخر اجراء تم فيها . 3. مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين الا من تاريخ اكتشاف الجريمة او انتهاء الخدمة او زوال الصفة " .

وبالتدقيق في نص المادة المذكوره وتحديدا الفقرة الثانية منها نجد سيادتكم ان المحكمة الكريمة قد وقعت في خلط بين ما جاء في حرفية النص وما بين ما جاء في نص المادة 437 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الادرني لكان ان مدة التقادم تسري من تاريخ وقوع الجريمة الى تاريخ اقامة الدعوى الجزائية امام المحكمة المختصة وهذا واضح من خلال ما جاء في نص المادة سالفة الذكر فالمشرع اورد نص واضح من خلال القول " تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة ... " فان القصد هنا الملاحقة هو تحريك دعوى الحق العام الامر الذي يعني بان الاجراءات التي تمت قبل تحريك الدعوى لا تعتبر قاطعة للتقادم الامر المخالف تماما لما جاء في حرفية المادة 12 من قانون الجراءات الجزائية التي تنص على " تبدأ مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحلاات ، اعتبارا من تاريخ اخر اجراء تم فيها " .

والمشرع الفلسطيني قد حسم الامر واعتبر ان تاريخ آخر اجراء في الدعوى هو تاريخ بدء سريان التقادم فلا يجوز الخلط هنا بان ما ذهب اليه المشرع الفلسطيني والمشرع الاردني ، والحالة هذه لا يخفى بان المشرع قد اورد في نص المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية التي تبحث في انقطاع مدة التقادم والتي تحدد الاجراءات التي تعتبر احالة من نص المادة 12/2 منها بقولها " اعتبارا من تاريخ آخر اجراء تم فيها " وبتطبيق نص المادة 13 على ما تم بحثه فان اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة هي من الاجراءات التي تعتبر قاطعة للتقادم الامر الذي من خلال تطبيقه على المسالة محل البحث نجد ان آخر تاريخ لاستحقاق الشيكات هو بتاريخ 30/03/2012 وان تاريخ توريد لائحة الشكوى لدى النيابة العامة صاحبة الاختصاص بتاريخ 08/04/2014 ، بالاضافة الى ان المشتكية وبواسطة كاتب عدل رام الله وبموجب الاخطار العدلي رقم 3489/2013 كانت قد اخطرت المشتكى عليه بتاريخ 10/03/2013 والجاري تبليغه للمشتكي بتاريخ 10/04/2013 وان النيابة العامة طوال الفترة كانت تقوم بواجبها القانوني السليم من خلال اشعار الضابطة العدلية لجمع الاستدلالات ، وان تهرب المتهم من التنفيذ لا يعد مبرر للزعم بان النيابة تلكأت في تحريك الدعوى الجزائية .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

ومن حيث الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده احيل من قبل النيابة العامة بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 12/04/2015 عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الامر العسكري امام محكمة صلح دورا وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 22/09/2015 بانقضاء دعوى الحق العام بالتقادم .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة الصلح فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 552/2015 الذي قضى بتاريخ 27/04/2016 برد الاستئناف موضوعا .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة البداية الاستئنافية استندت في حكمها الطعين الى صريح المادة (12) من قانون الجراءات الجزائية النافذ ، حيث نصت " 1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني في الجنح ثلاث سنوات وفق الدعوى الماثلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتبارا من آخر إجراء تم فيها ".

ولما ان الشكوى احيلت للمحكمة بتاريخ 12/04/2015 وان تاريخ استحقاق الشيكات موضوع القضية هو 30/03/2013 وان الشكوى قدمت بتاريخ 06/04/2014 حيث اشر عليها من قبل وكيل النيابة لاحضار الاطراف واحيل الى المحكمة بتاريخ 12/04/2015 وان مفهوم صريح المادة (13) من القانون هو احالته للمحكمة المختصة حيث كانت مدة الثلاث سنوات قد انقضت وان تقديم الشكوى بتاريخ 06/04/2014 وتاشيرة وكيل النيابة عليها دون مواجهة المطعون ضده المتهم لا يقطع التقادم ، ولم يخطر بها بشكل رسمي والاخطار الذي تبلغه بتاريخ 10/04/2013 فهو غير قاطع للتقادم وفق حكمها على اساس ما ذكر وايدت حكم محكمة اول درجة وردت الاستئناف.

والذي نراه تحديدا وبانزال حكم القانون على الواقع ان ما ذهبت اليه محكمة البداية الاستئنافية لا يتفق والقانون والواقع ذلك ان تبليغ المطعون ضده المتهم باخطار عدلي تحت رقم 3489/2013 والذي اخطره المشتكي للمطعون ضده والذي جرى تبليغه له بتاريخ 10/04/2013 هو بداية العمل الاجرائي بحق المطعون ضده وليس تاريخ استحقاق الشيك .

وان ما ذهبت اليه محكمة البداية الاستئنافية في قرارها المطعون فيه تعليل واستنتاج هو مخالف للحقيقة والواقع وان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتجرحه .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد فسرت صريح المادة (12) من القانون والمادة (13) منه تفسير يتاصل بمخالفة اشارة النص وعبارته والتي لا تستقيم الا مع المعنى المقصود من الدلالة والاقتضاء بان اخطار المتهم المطعون ضده وتبليغه الاخطار اصبح هو الاجراء في مواجهته ويتوجب عليه مراجعة المخطر لانه ينطوي ذلك على تحريف نصوص القانون دون مسوغ قانوني وتكون النتيجة التي انتهت اليها لا تتفق والواقع وان حكمها حري بالالغاء .

لذلـــــــــــــــــك

           تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه واعتبار الدعوى الجزائية رقم 408/2015 غير منقضية والسير في الاجراءات حسب الاصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط