السنة
2016
الرقم
360
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

الطــــــــــــاعـنـــة  : النيابة العامة / قلقيلية .  

المطعـــون ضــــده : ج.ي / قلقيلية .

                     وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / قلقيلية .

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 للطعن في القرار الصادر من قبل محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية في الاستئناف رقم 148/2016 بتاريخ 23/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وهو القرار الصادر من قبل محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 19/04/2016 في الدعوى الجزائية رقم 1606/2013 والقاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية .

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة الموقرة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستانف رغم انها غير متناعمة ولا يتساند بعضها ببعض بل يكتنفها العموض والذي من شانه ان يخل بها ويسقطها جاعلا من حكم المحكمة معيبا بالتناقض ويتعين نقضه .

2.  أخطات محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتفسير القانون حين اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى الجزائية بداعي عدم ذكر تاريخ الواقعة في لائحة الاتهام ذلك انه وان كان القانون قد اوجب ذكر تاريخ الواقعة في لائحة الاتهام الا ان اغفال ذلك لا يعني البطلان واشير بذلك الى القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله الذي يحمل الرقم 336/2015.

3.  لم تبين محكمة الموضوع في قرارها السند القانوني الذي نعى عليه القانون في عدم قبول الدعوى وان استنادها على كلمة الوجوب الواردة في الماده 154 اجراءات جزائية لتقرر عدم قبول الدعوى لا يتفق وصحيح القانون .

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 29/08/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع ودون الولوج لايراد تسلسل اجراءات هذه الدعوى والاحكام الصادرة فيها إلا ما تعلق بحكم محكمة البداية الاستئنافية .

ولما ان اسباب الطعن الواردة في هذا الطعن لا تشمل ما خصصه القانون بصريح الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وشدد على الفقرة الخامسة منها التي حددت الاسباب لقبول الطعن .

ولما كان الحكم الطعين لم يخطيء في تطبيق القانون او تفسيره او تاويله وجاء في حدود القانون بالاستناد لصريح الماده (154) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبنى حكم المحكمة على صريح المادة (342) من نفس القانون التي خولها القانون الحق في تأييد الحكم او تعديله او تلغيه وطالما وجدت ان محكمة اول درجة قد طبقت صحيح القانون فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب والحالة هذه رفضه .

لــــــــــذلــــك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016.

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

   ن. ط