السنة
2016
الرقم
87
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــن  :  ع.ع / قبيا .

وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله  .

 

المطعون ضـــــده  : الحق العام ويمثله عطوفة النائب العام والنيابة العامة .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بداية رام الله بتاريخ 14/01/2016 في القضية الاستئنافية رقم 463/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد قرار محكمة صلح رام الله القاضي بادانة المتهم والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر .

يستند الطعن لما يلي :

1.  أخطأت محكمتي الصلح والاستئناف في تطبيق القانون عندما قررتا ادانة المتهم بالتهمة المسندة له حيث ان بسبيب الحكم وتعليله جاءا مخالفان للقانون ونصوصه وضد وزن البينة ، فنجد ان الادلة المقدمة من النيابة العامة متناقضة ومتغايرة وغير مسنجمة مع الواقعة وانها لا تستند لاي دليل سوى اعترافات المتهم امام المباحث اثناء التحقيق معه على قضية اخرى حيث اعترف على كل السرقات والحرائق التي حصلت في قريته ـقبياـ وان اعترافاته جاءت وليدة اكراه وفق اقواله امام النيابة وامام المحكمة وهذا ما قنعت به الهيئات الاخرى حيث تمت تبرئته من تلك التهم .

واننا نميل بالاخذ بقول المتهم بان تعرض للضرب وان كان ليس لدينا الدليل الكافي على ذلك ولكن استنباطه من محضر التحقيق فهل يعل ان يعترف متهم على نفسه بانه ارتكب الافعال الكثيرة والتحقيق معه يدور حول واقعة معينة .

ان اعترافه هذا لا يمكن ان ياتي وليد ارادة حرة الا من شخص غير سوي " معتوه او مجنون"

وبالتناوب وتاييدا لما ذهبنا اليه فان اعترافاته جاءت وليدة الاكراه والتعذيب فان اقواله جاءت مناقضة لاقوال المشتكي ـ فالمشتكي يدعي بان المتهم تسلق على الجدار المرتفع ثلاث امتار ان المتهم عاد من ذات المكان وان السيارة كانت مغلقة تمام وان البوابة مغلقة تماما .

في حين ان المتهم يقول بانه دخل وخرج من البوابة حيث كانت مفتوجة وان السيارة كانت مفتوجة لا نزيد الاطالة في سرد اقوالهما سواء المشتكي او المتهم اليس هذا كافيا لاعلان براءته.

ان النيابة العام تقدم اي دليل لادانة المتهم " الطاعن" سوى اعترافاته امام المباحث اثناء التحقيق معه في قضية اخرى .

اما اقوال المشتكي واضافة لما ذكرنا سالفا فانه لم يجزم بان المتهم هو من قام بحرق السيارة وانه لم يشاهده ولم يقدم دليل او شهود ارتكاب المتهم " الطاعن " لذلك الفعل .

اننا لا نتدخل في قناعة المحكمة ولكن متى يكون ذلك :

عندما يكون قرارها مستندا لنص القانون وتفسيره وعنما يكون القرار معللا ومسببا تعليلا وتسبيبا صحيحين اما اذا اعتراهما القصور في التعليل والتسبيب فيكون من واجبنا التنبيه له حتى يصل الحق لاصحابه وحتى لا يدان بريء بتهمة او فعل لم يرتكبه . 

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونيا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع

فاننا نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهم (الطاعن) ع.ع الى محكمة صلح جزاء رام الله بتهمة الحرق خلافا لاحكام المادة 371 من قانون العقوبات حيث انه بتاريخ 16/11/2009 اقدم المتهم على حرق سيارة المشتكي س.ع .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 25/06/2015 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعا ً لقرار الادانة الحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 463/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 14/01/2016 اصدرت حكمها والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن اسباب الطعن :

لقد انصبت اسباب الطعن بمجملها على ان الحكم من حيث التسبيب والتعليل جاء مخالفاً للقانون وضد وزن البينة حيث ان اعتراف المتهم امام المباحث لا ينسجم مع الواقعة واعترافه لم يأت مطابقا لشروط المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية .

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد الادانة قد جاءت مبنية على اعتراف المتهم لدى المباحث العامة حيث جاء في متن القرار " وبالرجوع لافادة المتهم المعطاة لدى مباحث رام الله بتاريخ 01/12/2009 المبرزة ضمن الملف التحقيقي المبرز ن/1 نجد ان المتهم اعترف اعترافا ً واضحا ً وصريحا ً ومفصلا ً بارتكابه جريمة حرق سيارة المشتكي ....  .

وطالما كان اعتراف المتهم يتفق وشروط المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية ولم يتقدم باية بينة من شانها اثبات ان اعتراف المتهم كان تحت الضغط والاكراه ... لذك تقرر ردالاستئناف .

ومن هنا يتضح ان المحكمة قدبنت قرارها في جله واساسه على اعتراف المتهم لدى المباحث العامة والذي جاء في افادته بتاريخ 04/12/2009 .

ولما كانت المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصحلة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت انه مبني على مخالفة القانن او على الخطأ في تطبيقه او في تأويله ... "

وحيث ان المادة 227 من ذات القانون تفيد " الافادة التي يؤديها المتهم امام ماموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بانها اخذت طوعا ً واختيارا ً " .

ومن ذلك يتضح ان الاعتراف في المسائل الجنائية ليس حجة بحد ذاته انما هو خاضع لتقدير محكمة الموضوع واقتناعها .

وبالتالي لا يعد الاعتارف المعطى امام الضابطة العدلية (المباحث) بحد ذاته بينة قانونية يبنى عليها الحكم الا اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اخذ بها هذا الاعتراف واقتنعت المحكمة بهذه البينة .

وباستقراء ملف الدعوى لدى محكمة صلح رام الله او البداية بصفتها الاستئنافية فاننا لا نجد في البينات المقدمة من النيابة العامة اية بينة على الظروف التي ادي بها الاعتراف لدى المباحث العامة .

مما يجعل بناء المحكمة حكمها على هذا الاعتراف جاء مخالفا للقانون بنص المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب معه نقض الحكم لمخالفته القانون .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة عملا ً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية واعادة التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط