السنة
2016
الرقم
106
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد محمود جاموس و عضوية القاضيين السيدة ارليت هارون والسيد أمجد لبادة  

 المســـــتأنــــــــــــــــــــــــــــــف وكيله المحامي    المستانف ضده 

 :  : :

 ع.ك  محمود غوانمة / اريحا  الحق العام

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 17/4/2016 في القضية الجزائية رقم 23/2015 والقاضي بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات خلافاً لأحكام المادة 404 ع لسنة 60 .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله للقول :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف غير مسبب او معلل تعليلاً كافياً .

3- ان من شأن البينة لا يمكن الركون اليها لادانة المتهم بالجريمة حيث ان المتهم لم يقدم اية بينة دفاعية

4- بالتناوب فان العقوبة شديدة لا سيما انه شاب في مقتبل العمر وهو المعيل الوحيد لأسرته وانه يوجد اسقاط حق شخصي مرفق في ملف تمديد التوقيف في محكمة صلح اريحا مؤرخة بتاريخ 22/3/2015 موقع من المشتكي بالذات .

· وعليه التمس وكيل المستأنف من المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء القرار الصادر من جهة العقوبة واصدار القرار المناسب وذلك باعمال نص المادة 99 والمادة 285 من قانون الاجراءات الجزائية والتمس تخفيض العقوبة للحد الادنى ومن ثم توقيفها حيث انه يوجد اسقاط للحق الشخصي والمتهم ليس من اصحاب السوابق .

 

الاجــــــــــــــــــــــــــراءات

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 8/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية وكرر المستأنف لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون وترافعت وكيلة النيابة ملتمسة اعتماد اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف .


المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف هذه الدعوى المستأنف قرارها نجد انها تنصب على تخطئة محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها وفي عدم الاخذ باسقاط الحق الشخصي ، وبالرجوع الى ملف الدعوى موضوع هذا الاستئناف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قدمت النيابة العامة بينتها المؤلفة من المبرزات 2/1 و ن/2 والمبرز ن/1 هو افادة ع.ك والذي يقول فيها امام وكيل النيابة العامة ( ... صحيح ما هو مسند لي حول قيامي بسرقة منزل واقع في حي الاسكان الكهرباء في مدينة اريحا ثم يتابع اذكر انه قبل حوالي شهر تقريباً قمت في احضار مقص حديدي لقص حمايات شباك المنزل بعد ان قمت بمعاينة المنزل الواقع في حي اسكان الكهرباء ورغبت بسرقته وقد اتفقت انا وشقيقي خلف على ان نقوم بالسرقة ثم يتابع وانا قمت في قص قضيب حماية الشباك وكان اخي خلف واقفاً بجانبي وقمت برفع الاباجور وفتج الزجاج وكان الوقت ليلاً وقمت انا وشقيقي خلف بالدخول الى داخل المنزل من خلال الشباك وعند دخولنا الى داخل المنزل تبين ان الغرفة وصمت في اشغال الاضائة ثم يتابع وقمت بسرقة طاولة بيضاء ثم يتابع وقمنا باخذ طقم الصالون ... ) وبالرجوع الى المبرز ن/2 وهي افادة المتهم الحدث خ.ك والذي يقول بحضور مراقب السلوك ( واذكر انه قبل حوالي شهر تقريبا عرض علي شقيقي ع.  بسرقة المنزل وهو منزل مجاور لمكان عملنا وان المنطقة نقوم بحراستها ثم يتابع وكان قد احضر شقيقي ع.  مقص حديدي وتوجهنا الى نافذة غرفة النوم وقام ع.  بقص القضيب الحديدي بواسطة المقص ثم دخلنا الى داخل المنزل الى غرفة النوم ثم يتابع وان المرة الاولى قمنا بسرقة طاولة بلاستيك والغاز وان ما تعرضة عليه وهو المبرز ن/8 و ن/7 لديكموقمنا بأخذها ونقلها الى مكان عملنا وهي منطقة مجاورة )

وفي جلسة 26/2/2016 عاد المتهم المستأنف عن انكاره حيث يقول انني مذنب وصحيح ما تم تلاوته علي وما حصل هو دخلنا على المنزل قبل حوالي سنة تقريباً ولا اذكر بالضبط دخلنا على الدار شخص من عائلة ازحمان في اسكان شركة الكهرباء انا والمتهم الثاني وقمنا بخلع شباك الغرفة والمنزل محاط بالسور وقمنا بالنظر من فوق السور وارتفاعه متر تقريباً والمنزل كان مسكر وقمنا بكسر الشباك وهو حديد وقمنا بشده وخلعه من مكانه ودخلنا البيت من الشاك ووجدنا الاغراض وسرقنا طقم كنبايات وطاولة ومكيرويف ولا اذكر لون الطاولة واخرجنا المسروقات من شباك المنزل ومن ثم من فوق السور وقمنا بنقله من البيت المسروق الى مكان اخر تبعد مسافة صغيرة ولا اعرف بالمقياس تقريبا من مسافة المحكمة الى وسط اريحا وضعتها في بيتي هذا ما حصل معي وانا مذنب ونادم على ما فعلته وانا انكرت التهمة بالجلسات السابقة لانني كنت مريض ولا يوجد علي ملفات اخرى في البداية وكنت مرتبك وخائف لذلك انكرت التهمة اما اليوم اعترفت بالتفاصيل الصحيحة لانني مرتاح ولم يضفط علي احد وقد اصلحنا مع المشتكي ويوجد في الملف صك صلح ، وكذلك المتهم الثاني قال صحيح ما تم تلاوته وانا قمت ببيع المحتويات وانا دخلت معه للمنزل اي مع المتهم وقمنا بسرقة الاغراض وقبل حوالي سنة او تسع شهور حيث قمت بالنط عن السور برفقة المتهم الاول خلعنا شباك المنزل ودخلنا الى المنزل وقمنا بسرقة محتوياته وهي طقك كنبايات وطاولة وميكرويوف وذهبنا بهم الى الدار ( دارنا ) وبعدها قمت ببيعهم الى ب.ج  وا.ك  ول. ك وكان مجموعه 300 شيكل الى 250 شيكل تقريبا وانا مذنب عن التهمة ونادم .

فنا فان المحكمة تجد ان المستأنف قد اعترف اعترافاً واضحاً بارتكابه للتهمة المسندة وهذا الاعتراف تم امام المحكمة المختصة وهو اعتراف مطابق لما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص ( يشترط لصحة الاعتراف ما يلي : 1- ان يصدر طواعية واختياراً ودون ضغط او اكراه مادي او كعنوي او وعد او ووعيد 2- ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة وان يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً برتكاب الجريمة ) وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بادانة المستأنف سنداً لاعترافه هو في محله .

اما بالنسبة لاسقاط الحق الشخصي فانه وبالعودة الى ملف القضية نجد انه يوجد مصالحة واسقاط للحق الشخصي موقع من قبل المدني عليه وهذا الاسقاط للحق الشخصي يصلح ان يكون سببا تخفيفياً .

 

 

لذلك

 

عملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية فان المحكمة تقرر الجكم برد الاستئناف موضوعا وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات لسنة 60 تخفيضها الى سنة واحدة تحسم منها مدة التوقيف .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 29/11/2016