السنة
2016
الرقم
414
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين الســيدين كفاح الشولي و منال المصري
 

المســــــــتأنـف : ر.م

                    

المستأنف ضده : الحق العام  

 

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية رام الله في طلب اخلاء سبيل المستأنف (المتهم) في الجناية رقم 17/2010 الصادر بتاريخ 1/11/2016 والمتضمن رفض الطلب.

 

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان التهمة المسندة للمستأنف ضده من التهم الخطيرة على الامن وسلامة المجتمع.

 

بالتدقيق ومن حيث الشكل تقرر قبول الاستئناف شكلا، وبالموضوع فأننا نجد ان الجرم المنسوب للمستأنف القتل خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي، وعليه فإننا نجد ان مبررات في استمرار توقيف المستأنف قائمة مما يجعل من ما توصل اليه القرار متفقا وصحيح القانون.

 

لـــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا.

 

قراراَ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016

 

 

 

القاضي                       القاضي                    رئيس الهيئة