السنة
2016
الرقم
244
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

                                              الاستئناف رقم 244/2016

المستأنفون  : 1- رشيد انيس رشيد حواورة - الفندقومية - جنين

               2- شركة نوايا للمقاولات والتعهدات العامة - الفندقومية - جنين

وكيلهما المحامي عبد الله الكيلاني

المستأنف عليه : عز الدين عبد الله محمود عباس - الفندقومية - جنين

                   وكيله المحامي الاستاذ فواز المساعيد  

 

                                              الاستئناف رقم 295/2016

 

المستأنف : عز الدين عبد الله محمود عباس / من الفندقومية

         وكلاؤه المحامون فواز المساعيد او صهيب حنني /نابلس او عميد زيدان مجتمعين و/ او منفردين

المستأنف عليهم : 1-  رشيد انيس حواورة / الفندوقومية

                    2- شركة نوايا للمقاولات والتعهدات العامة / الفندقومية  

                  وكليهم المحامي عبد الله الكيلاني / جنين

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 27/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 58/2009 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره ( 107621) شيكل ورد  الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة  الى آخر ما ورد في متن القرار

 

 

يستند الاستئناف رقم 244/2016   للأسباب التالية:

1. القرار حري بالفسخ والالغاء لأنه مخالف للأصول والقانون وبني على اجراءات باطلة بدءا من جلسة 8/9/2009 و 6/10/2009  وما بعدهما.

2. لم تراع محكمة الدرجة الاولى التناقض في طلبات المستأنف علية الواردة في جلسة 8/9/2009 و6/10/2009 و10/11/2009 و5/1/2010 و9/3/2010 ل انها اصدرت قرارات متناقضة ايضا وفقا لهذه الطلبات المتقاضة مما يجعل قراراتها التمهيدية والقرار الفاصل في الدعوى حري بالفسخ والالغاء.

3. لم تراع المحكمة تناقض اقوال وطلبات المستأنف عليه من جلسة 6/10/2009 وتحديد عن الفترة من 2/8/2004 -8/10/2006 ثم طلبه في جلسة 23/3/2010 ان يطلب الدفاتر من  بداية الشراكة الا ان المحكمة ضمت الاوراق الثلاث الى ملف الدعوى .

4. ان قرار محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 29/6/2010 مخالف للأصول والقانون  وباطل وان جميع ما ترتب عليه من اجراءات ونتائج تعتبر باطلة وواجبة الالغاء كما ان استناد المحكمة الى  نص المادة 156 من قانون البينات كان خاطئا.

5. ان محكمة الدرجة في قرار الحكم الفصل في الدعوى وكذلك تقرير الخبير انور فريحات قد خالفوا ما قررته المحكمة بجلسة 12/10/2010 حيث ان المحكمة قررت استعانة بخبير سندا لنص المادة 156 من قانون البينات واشارة الى سابقة قضائية نقض 113/2002.

6. اخطات محمة الدرجة الاولى حين لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تتطرق الى بينة الجهة المستأنفة وخصة تقرير الخبير جمال ابو فرحة رم انها ابرزته بجلسة 28/5/2012 على ان تقدر القيمة الانتاجية له عند وزن البينة .

7. اخطات المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 8/7/2013 والقاضي بتعيين المحاسب انور فريحات لغايات اجراء المحاسبة علما ان قرار تعيين المحاسب سندا للمادة 156 هو لتدقيق الحسابات المبرزة في ملف الدعوى وانها سبق وعينت المحاسب طارق مساد بجلسة 12/10/2010 وقام بمهمة تدقيق الحسابات الموجود في ملف المحكمة.

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى  حيث لم تأخذ بعين الاعتبار موجبات استعباد تقرير الخبير فريحات التي صرح بها اثناء مناقشته على مدار ثلاث جلسات وما ورد في تقريره .

9. اخطات محكمة  الدرجة  الاولى حيث لم تراعي التناقض في تقرير المحاسب انور فريحات الوارد في بنوده وملاحظاته وبين التقرير وشهادته حول امام المحكمة  كما  تراعي ان المحاسب كلف بجلسة  8/11/2015 ببيان العملات التي كان يتقاضاها.

10. ان المهمة التي اسندت للخبير كانت مخالفة لهدف تعيينه.

11.        ان تقرير الخبير جاء مخالفا للأصول والقانون والاصول المحاسبية وكذلك مخالف للمواد (156و165و173و175و176و179و180) من قانون البينات.

12.        ان قرار محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 8/10/2015 مخالف للأصول والقانون  ومخالف للمادة 177 من قانون البينات خاصة وان من ضمن بينات الجهة المستأنفة شهادة الريف ابو الزعيم

13.        اخطات محكمة الدرجة الاولى وقبلها المحاسب انور فريحات حيث لم يتم خصم مبلغ (7300 شيكل من  الارباح وضافتها الى المصاريف الوارده في شهادته بجلسة 16/11/2014.

14. اخطات محكمة الدرجة الاولى في ابطال  جلسات تقديم البينات بعد صدور تقرير الخبير وتتمسك بحقهاه في طلب سماع شهادة من حرمتها المحكمة من سماعهم وتحديدا الصرافين وبالتناوب.

15. اخطات محكمة الدرجة  الاولى حين اخذت بتقرير الخبير انور فريحات ولم تاخذ بملاحظات الجهة المستأنفة عليه رغم تصريحة في معرض شهادته ان نسبة الخطا في تقرير حوالي 20% علما ان نسبة الخطا المسموح بها في تقارير المحاسبين لا يجوز ان تتجاوز 5%وكان على المحكمة  تعديل تقرير الخبير.

16.        اخطات محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام حين قررت تعيين خبير بالاستناد للمادة 156 من قانون  البينات قبل تمكين الجهة المستأنفة من تقديم بيناتها.

 

بالنتيجة يتلمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار موضوع الاستئناف وحيث ان البينات قدمت في الدعوى وانها صالحة للحكم.

 

 

يستند الاستئناف رقم 295/2016 للأسباب التالية :   

1- اخطات محكمة  بداية جنين  مع الاحترام بالنتيجة التي توصلت اليها بعدم اعتماد البينات المقدمة من الجهة المدعية.

2- اخطات محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام باحتساب هامش الخطأ الذي صرح به الخبير وهو نسبة 20% .

3- اخطات محكمة بداية جنين مع الاحترام بعدم الحكم بأتعاب الخبرة والمصاريف التي تكبدها المدعي خلال مراحل الدعوى على مختلف المراحل رغم مطالبة المدعي بها في مرافعاته النهائية الا ان المحكمة لم تحكم بها مع الحكم النهائي.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ و/ او الغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني اللازم .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئنافين جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

و عليه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإنها تشير إلى ان المدعى عليه الاول وفي تاريخ 8/10/2006 ادعى ان الشركة مدينة وانه قام بجرد ديون الشركة وتبليغ المدعي بان الديون بلغت 942500 شيكل وفق الجرد الذي قام به المدعى عليه الاول وطلب من المدعي ان يتنازل عن حصته في الشركة مقابل ان يقوم المدعى عليه الاول بتسديد ديون الشركة وان المدعي وافق على ذلك معتقدا صحة اقوال المدعى عليه الاول .

 كما تشير اللائحة إلى ان المدعي بعد التوقيع على الاتفاق مع المدعى عليه الاول قام بعرض الحسابات التي اعتمدها المدعى عليه الاول في جرده على محاسبين قانونيين مختصين تبين من هذه الحسابات انه لا يوجد خسائر للشركة وان ارباح الشركة عن الفترة السابقة للمحاسبة بلغت مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون الف شيكل طبقا للبيانات التي اعتمدها المدعى عليه الاول وتم تقديمها لمدقق حسابات وتبين ان كثير من البيانات المحاسبية من عائدات الشركة الربحية لم يتم تسجيلها من قبل المدعى عليه الاول حسب الاصول.

 

كما تشير إلى انه تم عقد اجتماع بين المدعي والمدعى عليه الاول بحضور شهود وتم تنظيم اتفاقيه اعادة فتح الحساب وان الشهود وقعوا على اتفاقية اعادة فتح الحساب وان المدعى عليه الاول اعترف  امام الشهود بان الحسابات التي قدمها في السابق مزورة و رفض الاجابة عن الاستفسارات.

 

 فإن المحكمة تشير إلى ان القول الوارد في اللائحة من جهة القول بان المدعى عليه الاول طلب من المدعي التنازل عن حصته في الشركة مقابل قيام المدعى عليه الاول بتسديد الديون و ان المدعى عليه وافق على ذلك.

فإن الامر المذكور يعتبر اتفاقا بينهما على بيع الحصص من قبل المدعي إلى المدعى عليه الاول المذكور.

وتشير المحكمة إلى ان فسخ الاتفاق لا يجوز الا اذا شابه احد عيوب الارادة التي من شأنها ان تعدم الرضا.

وبالتالي فإن القول بأنه تبين عدم صحة قول المدعى عليه الاول من جهة قوله بان خسائر الشركة بلغت 942500 شيكل مقترنا مع قول المدعي بان ارباح الشركة بلغت مليون وخمسمئة و تسعة و خمسون الف شيكل وفقا لحسابات الشركة التي اعتمدها المدعى عليه الاول.

 فإنه قول لا يجعل من الاتفاق معتلا باحد عيوب الرضا التي جاءت على سبيل الحصر وهي الاكراه و التغرير مع الغبن الفاحش و الغلط .

اما القول الوارد في اللائحة من جهة القول بأنه تم عقد اجتماع بين الطرفين وتم تنظيم اتفاقية اعادة فتح الحساب و ان الشهود وقعوا على اتفاقية اعادة فتح الحساب.

 فإن المحكمة وبالرجوع إلى البينة المقدمة فإن المدعي لم يقدم اية بينه بشأن الاتفاق على اعادة فتح الحسابات فيما بين الطرفين اما القول بان الشهود وقعوا على ااتفاقية اعادة فتح الحساب المرفقة مع لائحة الدعوى  فانه قول غير منتج  كما ان الافاقية المذكورة غير منتجة لانها ليست موقعة من المدعى عليه .

 

و تشير المحكمة الى انه و وفقا للمادة 128/1 من قانون الشركات تشير الى ان رئيس و اعضاء مجلس الادارة مسؤولون عن مخالفتهم للانظمة و القوانين و التعليمات العامة و نظام الشركة.

 

كما انهم مسؤولون تجاه المساهمين عن اي تقصير متعمد او اهمال شديد وفقا للمادة 129 من ذات القانون .

و بالرجوع الى شهادة تسجيل الشركة المرفقة مع لائحة الدعوى فانها تشير الى ان كلا من المدعي و المدعى عليه مفوضون بالتوقيع عن الشركة .

 

 وتشير المحكمة إلى انه و وفقا للمادة 130 من قانون الشركة فإنه يتوجب ان تقام الدعوى من الشركاء لمصلحة الشركة بقدر مصلحتهم في الشركة.

و بما انه تبين من البينة ان المدعي قد تنازل عن الاسهم في الشركة لصالح المدعى عليه فإن مصلحته في اقامة الدعوى تعتبر غير متوفرة .

 

اما من ناحية اخرى فان الدعوى المذكورة تقام من المساهم على رئيس و اعضاء مجلس الادارة باعتبارهم المسؤولين وفقا للمادتين 128 و 129 المشار اليهما اعلاه.

 

و عليه فانه لا يستقيم القول بحق عضو مجلس الادارة المسؤول وفقا للمادتين المذكورتين في رفع الدعوى على عضو مجلس الادارة المسؤول مثله وفقا للمادتين المذكورتين اعلاه.

 

و اضافة الى كل ذلك فان المحكمة  تشير ايضا الى ان المدعي لم يبين الاهمال الجسيم و التقصير المتعمد و وجه مخالفة القوانين و الانظمة و نظام الشركة و التعليمات المنسوبة الى المدعى عليه باعتباركل ذلك  شرطا للمسؤولية.

 

هذا و تشير المحكمة إلى ان حق المدعي في الارباح لا تنشأ الا بشأن تلك التي تقرر توزيعها على شركاء اما الارباح التي لم يتقرر توزيعها فإنها تبقى حقا للشركة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء.

و بالتالي و اذا ما كانت ارباح الشركة بلغت حدا معينا و قررت الشركة استثمارها في مجال معين فإن حق الشريك لا يكون متعلقا بالأرباح و انما يكون متعلقا بقيمة السهم الذي يملكه.

 

 وعليه وبما ان المدعي باع الاسهم للمدعى عليه الاول برضاه وفقا لما ورد في لائحة الدعوى و بما انه لم يبد في الدعوى أي عيب من عيوب الادارة و بما انه لم يطلب فسخ الاتفاق المتعلق ببيع الاسهم فإن الدعوى تكون مقامة على غير اساس في القانون وتكون حرية بالرد.

 

اما من جهة اخرى فان المحكمة و بالرجوع الى اقوال الخبير طارق محمد مساد فانه يقول: ان الفرق في المقبوض من الصريف ابو الزعيم و المدفوع له هو 669604 شيقل و ان المدفوع له اكثر من المقبوض منه و انه اعتبر الفروقات المذكورة جزءا من الايرادات و انه و بحسب معلوماته فان الصريف يتقاضى 5% عن كل شهر عمولة صرف الشيكات  و انه اذا ما تبين ان الفارق المذكور هو عمولات فانه يجب ان يوضع في جانب الصروفاتالامر الذي يقلل من الارباح.

ثم يقول: انه لم يحدد مسحوبات كل شريك و انه لم يراجع سوى الشريكين و ان تحديد مسحوبات كل شريك يؤثر على مقدار حصته من الارباح.

كما ان ورقة التفاهم المبرز م/4 لا تعدو عن كونها صورة معترض على ابرازها و بالتالي فانه ليس لها اية حجية في الاثبات.

و بالرجوع الى تقرير الخبير المذكور فانه يشير في نهايته الى انه و عند توزيع حصة كل شريك فانه يجب ان يتم تحديد المسحوبات الشخصية لكل شريك و يجب تحديد الديون التي سددها كل شريك بعد القسمة .

 

هذا و تشير المحكمة الى انه و فقا لاتفاق المخالصة المبرز ك/2 فانه اشار الى تكفل المدعي بسداد دين محمد جهاد ابو جهاد مقترنا مع تكفل المدعى عليه بسداد باقي ديون الشركة.

 

فان تقرير الخبير لم يرد فيه ذكرا للديون و مقدارها وز مصيرها و علاقتها بالارباح و الخسارة.

 

 

عليه  فان عدم تحديد مسحوبات كل شريك من قبل الخبير مقترنا مع قوله بان تحديد المسحوبات يؤثر في تحديد حصة كل منهما من الارباح و بما انه لم يحدد مقدار العمولات التي تقاضها كل صريف مقترنا مع قوله بان تحديدها يتوقف عليه التقرير فيما اذا كان المبلغ الذي سجله في باب الايرادات و البالغ 669604 شيقل هو ايرادات فعلا ام انه مصروفات اضافة الى ان قوله بان هامش الخطاء في التقرير بحدود 20% يعتبر غير مستند الى اي اساس فان التقرير المذكور لا يمكن ان يصلح اساسا لتحديد نتيجة المحاسبة.

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف رقم 295/2016 موضوعا و قبول الاستئناف رقم 244/2016 موضوعا  و الحكم برد الدعوى موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 22/11/2016 .

 

       

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة