السنة
2016
الرقم
772
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــةالقضائيـــة

محكمــةالنقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـة الحاكمـة برئاسة القاضي عبدالله غزلان

وعضوية السادة القضاة : إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، نصار منصور.

 

الطـاعــــــــن  :  محمد علي ابراهيم جرمي / نابلس.

وكلاؤه المحامون: غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري منفردين و/اومجتمعين/ نابلس .

المطعون عليه : عيسى ماهر يعقوب حلوة / البيرة .

وكيلها المحامي: فارس مشرقي /رام الله

 

الاجــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/5/2016 في الاستئناف المدني رقم (188/2015) ، القاضي برفض طلب الطاعن بالاستدعاء المقدم بتاريخ 25/4/2016 بموجب المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للفصل في طلبات اغفلت المحكمة الموقرة الفصل فيها عند اصدار حكمها الفاصل بالاستئناف المرفق صورةعنه مع هذ الطعن .

 

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

-      ان رفض نظر طلب المستدعي للفصل فيما اغفلته من اسباب الاستئناف مخالف لنص المادة (185)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . فإصدار المحكمة للحكم الفاصل في الدعوى لا يعني انتهاء ولايتها على ملف الدعوى ؛ فالمشرع حدد في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر سلطة المحكمة في تفسير وتصحيح الحكم النهائي.

-        ان حكم محكمة البداية بصفتهاالاستئنافية الصادر بتاريخ  12/1/2016، عدد ضمن اسباب الاستئناف استحقاق المستدعي  يوم الراحة الاسبوعية الا انه لم يعالجه واغفل الفصل فيه ؛ بداعي ان الطلب لا يندرج ضمن الاسباب الواردة بالمادة (185). 

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم محل الطعن  واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتطبيق نص المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والفصل في سبب الاستئناف الذي اغفلت الفصل فيه ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 26/5/2016 ،  قدم وكيل المطعون عليه لائحة جوابية تضمنت ما يلي :

- الطعن غير مقبول شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية وان كافة الذرائع التي قدمها الطاعن ماهي الا من قبيل ذر الرماد في العيون واستدرار عطف المحكمة  للتقصير الذي وقع فيه الطاعن بعدم تقديم طعنه خلال المدة .

- الحكم الطعين صدر بتاريخ 12/1/2016 وان التاريخ النهائي لتقديم الطعن في 21/2/2016 وعلى سبيل الفرض الساقط بتمديد مدة الطعن -وهذا غير موجود في القانون -  فان الطاعن قدم طعنه هذا بتاريخ 24/5/2016 أي بعد ثلاثة اشهر وثلاثة ايام من اخر موعد لتقديم الطعن أي بعد (93) من اخر مهلة ويطلب الطاعن قبول هذا الطعن شكلاً .

 - ان تقديم الطلب لمحكمة الاستئناف لا يعفي الطاعن من التقصير بتقديم طعنه ذلك انه تذرع في المرة الاولى بتأخر التوقيع على الحكم والثانية برد طلبه امام محكمة الاستئناف هذا الطلب المؤرخ الحكم فيه بتاريخ 16/5/2016 والله اعلم متى تم تقديمه لمحكمة الاستئناف - غيرالمختصة - بنظره كما جاء فيه وهنا يجب الاشارة بانه لا يعذرالمقصر بتقصيره .

- اما من الناحية الموضوعية فالطعن غير ووارد والحكم كان سليما ولا لبس فيه .

والتمس المطعون عليه المجاوب رد الطعن شكلاًو/اوموضوعا وتأييد الحكم الطعين والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــة

ينعى الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انها، بتاريخ 16/5/2016 ، رفضها طلبه بالاستدعاء المقدم بتاريخ 25/4/2016 ، استنادا للمادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،  للفصل في طلبات اغفلت المحكمة  الفصل بها في حكمها الفاصل بالاستئناف المدني رقم (188/2015) الصادر بتاريخ 12/1/2016 ، المتعلقه ببدل ايام الراحة الاسبوعية .

ولما ان المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد حددت ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما ؛ وان الحكم قد صدر بتاريخ 12/1/2016 ، فيكون الطعن بالنقض الذي يقدم بعد فوات هذه المدة غير  مقبول شكلا ، ويصبح حائزا حجية الامر المقضي به  فيما فصل به  ؛ وحيث ان المشرع قد اجاز لصاحب المصلحة ان يطلب من المحكمة  باستدعاء يقدم للمحكمة التي اصدرت الحكم النظر بطلبه الفصل بما اغفلت الفصل فيه ؛ فيكون المشرع قد استثنى من الميعاد الذي حدده لتقديم الطعن بالنقض طلب الحكم فيما اغفلت المحكمة الحكم به ؛ وحيث لم يحدد المشرع مدة معينة لتقديم الاستدعاء للفصل فيما اغفلته ؛ فيكون هناك محلا لتطبيق القواعد العامة التي تحكم سقوط الخصومة المنصوص عليها بالمواد 132- 137 من الفصل الثالث من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ؛ وحيث قدم الطاعن استدعاءه  بتاريخ 25/4/20016 ، فيكون طلبه قد قدم قبل انتهاء مدة سقوط الخصومة ويكون حريا بالقبول .

وحيث ان الحكم المطعون فيه القاضي بالرفض نهائي وصادر بتاريخ 16/5/2016 ، وحيث ان الطعن قدم بتاريخ 24/5/2016 ؛ فيكون القرار حريا بالقبول شكلا ؛

وحيث يدعي الطاعن ان المحكمة اغفلت الفصل باحد طلباته ؛ وحيث نصت المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على انه " إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما للحكم الصادرفي الدعوى " .

وحيث استخدم النص اعلاه  تعبير " النظر في الطلب والحكم فيه " ؛ وحيث ان مبدأ الوجاهية من المباديء الاساسية للتقاضي ، ولا يجوز نظر الدعوى او الطلب والحكم فيه دون تبليغ الخصم ، واتباع الاجراءات التي نص عليها القانون ؛ وحيث انه بعد الاطلاع على الاستدعاء ، تبين ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، لم تبلغ الخصم بالاستدعاء المقدم من قبل الطاعن ؛ واصدرت قرارها على خلف الاستدعاء ، ولم تتبع "المحكمة" اجراءات نظر الطلب ؛

وحيث ان المحكمة قد سببت رفضها للطلب بأنها رفعت يدها عنه ، وان ما يتمسك به المستدعي لا يندرج ضمن الحالة المنصوص عليها بالمادة (185) ، دون ان تبين بدقة فيما إذا فصلت بالحالة موضوع الاستدعاء من عدمه ؛ او تحدد في قرارها  عدم صحة الادعاء ؛ وحيث ان المحكمة قد فسرت أحكام المادة 185  قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية خلافا للقانون ؛ فيكون حكمها في غير محله وحريا بالنقض ؛

لهـــــــــــذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة ، قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون به واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه  .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 27/11/ 2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                           الرئيـــــــس

 ن . ط