السنة
2016
الرقم
216
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام - رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده: ا.ق / بيت ساحور

             وكيله المحامي: سامي شحادة / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 07/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 392/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

يستند الطعن بمجمله لما يلي :-

1.  القرار المطعون فيه انصب على تهمتين واردتين في لائحة الاتهام هما :

1- اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 422 ع لسنة 1960 .

2- السب والشتم والتحقير المعاقب عليها بالمادة 358 ع لسنة 1960 .

وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتطرق للتهمة الثانية وهذا مخالف لصريح المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 30/04/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده المتهم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 08/10/2013 عن تهمة اساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 ع لسنة 1960 وتهمة السب والشتم والتحقير خلافاً للمادة 358 ع لسنة 1960 أمام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكماً بتاريخ 20/12/2015 يقضي بالبراءة .

          لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة الدرجة الأولى فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 392/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن المتعلقة بمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره وحول إغفال محكمة البداية الاستئنافية الرد على أسباب الاستئناف مما يجعل حكمها مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومخالفته لصريح المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

لما كانت محكمة البداية الاستئنافية وبحكمها الطعين لم تعالج أسباب الاستئناف وغفلت عن معالجة تهم واردة في لائحة الاتهام وكان حكمها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وكان يجب عليها أن تعالج في حكمها أركان كل جريمة وتهمة وعناصرها المكونة لها طبقاً للتعريف الذي قضى عليه القانون واجب التطبيق حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على هذا الحكم مما شاب حكمها العيب في التسبيب والتعليل وعدم كفاية الأسباب مما يستوجب نقضه عملاً بالمادة (5) (6) من صريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

 

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2016