السنة
2016
الرقم
274
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي

 

الطـــــــاعــــــن  : ن.ا / بيت لحم

                    وكيلته المحامية صابرين ابو مدين / بيت لحم

المطعــــون ضـده : الحق العام

الاجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/03/2016 ، في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 38/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف وادانة المستانف ضده بالتهمتين المسندتين اليه وحبسه مدة ثلاثة اشهر خلافا لاحكام الماده 209 من قانون العقوبات وحبسه مدة شهر واحد خلافا لاحكام الماده 358 من ذات القانون وعملا باحكام الماده 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحقه لتصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة ومشوب بالتناقض ....

2- يتوجب قانونا عدم قبول التهمة الاولى ذلك ان المشتكي لم يتخذ لنفسه صفة المدعي بالحق المدني طبقا لما نصت عليه الماده 364 من قانون العقوبات ....

3- الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد جاء متفقاً وصحيح القانون ....

4- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم معالجة التناقضات الواردة في افادة المتهم الطاعن لدى المباحث العامة ...

5- الحكم المطعون فيه في غير محله ومخالف للاصول والقانون والبينات ...

6- الحكم المطعون فيه سابق لاوانه ....

-   لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 25/05/2016 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، نجد ان المشتكي ا. كان قد تقدم بشكوى لدى النيابة العامة في بيت لحم ضد المتهم ن.ا واخرين بموضوع :

1- التهديد بالقتل

2- حجز الحرية

3- سرقة اموال

4- التهويل

-   وبتاريخ 22/06/2014 تم ضبط افادة المتهم لدى شرطة بيت لحم وقد ورد في مضمونها ان المشتكي ا.ع طلب منه الاتجار بالسلاح والمخدرات عن طريق المنجره وانه رفض ذلك .

-   وكذلك بافادته بتاريخ 23/06/2014 لدى شرطة بيت لحم حيث افاد فيها بان المشتكي ا. طلب منه وعرض عليه نقود من اجل المتاجرة معه في امور ممنوعة في البلد مثل المخدرات والسلاح .

-   وبتاريخ 24/06/2014 تم احالة المتهم نائل الى محكمة صلح بيت لحم بموجب لائحة اتهام بتهمة التهويل والابتزاز خلافا لاحكام الماده 414 من قانون العقوبات سجلت تحت الرقم 1951/2014 والتي لا زالت قيد النظر .

-   وعلى ضوء ما ورد بافادتي المتهم لدى شرطة بيت لحم وبتاريخ 04/08/2014 تقدم المشتكي ا. لدى النيابة العامة في بيت لحم شكوى مع الادعاء بالحق المدني ضد المتهم المدعى عليه بالحق المدني ن.ا بموضوع الذم والقدح واختلاق الجرائم.

-   وان النيابة العامة قد احالت المتهم الى محكمة صلح بيت لحم صاحبة الصلاحية والاختصاص بموضوع الذم والقدح ، خلافا لاحكام المادتين 358 ، 359 واختلاق الجرائم خلافا لاحكام الماده 209 من قانون العقوبات ، بموجب لائحة اتهام سجلت لدى المحكمة تحت الرقم 2353/2014 موضوع هذه الدعوى .

-   وبتطبيق القانون وبالنسبة لتهمة الذم والقدح لم يرد في اقوال المشتكي ا.او باقي بينات النيابة العامة من ان المتهم نائل قد قام بذمه وقدحه .

-   اما بالنسبة لتهمة اختلاق الجرائم ، وبالرجوع الى الماده 209 من قانون العقوبات نجد انها تنص على انه من اخبر السلطة القضائية او أي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية على جريمة كهذه .

-   من خلال هذا النص نجد انه يشترط ان يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من اركان الجرم لا يتم بدونه .

اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه أي يتوافر سوء قصد المفترى عليه على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمديه ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء واقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب .

-   ولم تتم ملاحقة المشتكي ا. بما ذكره المتهم في معرض افادته التحقيقية بخصوص الشكوى الاساس لمعرفة فيما اذا كانت تلك الاقوال صحيحة ام لا ، وان الشكوى الاساس لا زالت قيد النظر .

-   وبذلك فان المشتكي ا. يكون قد عجز عن اثبات شكواه وان مجرد اقوال المتهم في افادتيه الشرطية بحق المشتكي ا. لا يشكل سببا كافياً لمحاكمته بجرم الافتراء ، وان ما قدمته النيابة العامة من بينات بهذا الخصوص لا يكفي للدلالة على كذب تلك الاقوال ، اذ قد يكون الفعل المعزو للمشتكي ا. قد وقع فعلاً .

-   وينبنى على كل ذلك ان اركان وعناصر جنحة الافتراء لم تتوفر في الاقوال التي ذكرها المتهم في افادتيه التحقيقية ، وعليه فان اسباب الطعن مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايره في ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/12/2016 .