السنة
2016
الرقم
658
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة

 

المستأنفان :   1- فيصل محمد امين ابو الرب  / قباطية

                  2- محمود خالد رشيد حنايشه / قباطية 

 وكيلهما  المحامي الاستاذ عبد الله الكيلاني 

المستأنف عليه : علي احمد يوسف حجاب / قباطية 

وكيله المحامي الاستاذ غسان دباببنه

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 150/2003  بتاريخ 27/4/2016  والقاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 786689 شيكل مع  الرسوم و المصاريف  و200 دينار  اتعاب محاماه  .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :

1-  القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون والمواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

2-  القرار حري بالفسخ والالغاء للقصور في اسباب الحكم وفي التسبيب والتعليل .

3-  اخطأ سعادة قاضي درجة الاولى حين اعتبر القرار الصادر في الطلب 4/2004 اصبح قطعي .

4-  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه جاء مخالف لواقع ملف الدعوى وقد بني على استنتاجات من قبل سعادة قاضي الدرجة الاولى.

5-  اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى حيث اعتبر ان نسبة العجز هي (80%) مخالفا بذلك ما جاء في المبرز (م/1) تقرير اللجنة الطبية المحلية والذي حدد نسبة العجز ب (75%) .

6-  القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته لنص المادة 130 من قانون العمل حيث لم يقدم المستأنف عليه  اية بينة حول متوسط دخله خلال اخر ثلاثة اشهر الا ان سعادة قاضي الدرجة الاولى اعتبر ان المستانف عليه يستحق اجره 30 يوم عن كل شهر .

7-  اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى مع الاحترام حين حكم للمستأنف عليه بالمصاريف الطبية (17189 ) شيكل حيث لم تقدم اية بينة لاثباتها اما ما استند اليه قاضي الدرجة الاولى .

8-  ان مبلغ التعويض المحكوم به  للمستأنف عليه مخالف للقانون وللمادة (130) من قانون العمل ولا تستند لاي اساس ولم تقدم عليه اية بينة قانونية صالحة للاثبات والحكم .

9-  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه جاء ضد وزن البينة بل انه لم يبنى على بينات قانونية صالحة للحكم وانما بني على استنتاجات مخالفة للقانون .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/10/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا  اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 18/12/2016  تقرر ضم نشرة لدائرة الاحصار ثم كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم وبذلك  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول منها و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  و المواد 174 و175 من قانون الاصول ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

و فيما يتعلق بباقي اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف عليه تقدم بدعواه للمطالبة 865300 شيكل و ذلك  على اساس من القول بانه كان يعمل لدى المستأنف عليهما في حفر الابار الارتوازية باجرة يومية مقدارها 100 شيكل و اثناء عمله بتاريخ 8/7/2001  اصيب بحادث ادى الى بتر ذراعه الايمن من الاسفل نتجه عنه عجز غير قابل للشفاء بنسبة 75% بالإضافة الى عدم القدرة على  العمل  ،   في حين ان  الجهة المستأنفة و بلائحتها الجوابية دفعت الدعوى بالتقادم و بتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها و بعدم صحة الخصومة منكرة اصابة المستأنف عليه اثناء العمل او ارتباطها معه باي عقد عمل بتاريخ الحادث مبدية ان المستأنف ترك العمل لديها قبل الاصابة بيوم و ان تواجده في مكان العمل كان لغايات السهر   .

وبتدقيقنا  البينات المقدمة في هذه الدعوى ،  نجد الشاهد وائل محمد امين ابو الروب  و على صفحة على 5 من الضبط المودع بالمبرز م/8 يقر بصحة افادته لدى الشرطة بعد ان تم عرضها عليه (المبرز ع/1 )   و التي جاء فيها   ( .. اثناء عملي في حفر بئر للمزارع .. حيث كنت انا وعامل من قباطية علي .. نعمل على حفارة تعود لي و لاخي فيصل .. و لشريكنا محمود .. حيث على كان يقف على العجل الخلفي للجنزير.. سمعت علي يصرخ وتوجهت اليه فوجدته ملقى على الارض وكانت يده مقطوعه .. وان علي يعمل معي ..) و  نجد  الشاهد مراد محمد ناجي حنايشه وعلى الصفحة 10 و 12 من الضبط  المودع بالمبرز م/8 يقول ( .. ادليت بإفادة لدى الشرطة حول الحادث و انني ادليت بها دون ضغط او اكراه  .. لم يطلب أي من المستدعين توقف المستدعى ضده عن العمل لديهما او طرده من العمل .. ان المستدعى ضده قد حضر الى مكان العمل مرتديا اوفرهول وهو نظيف واني اعرف المستدعى ضده معرفة شخصية وهو صديقي بطبيعة الحال يرتدي لباسا عاديا اثناء قضاء حاجاته وممارسته حياته العادية دون ارتدائه افرهول وان تلك الملابس تؤهله للعمل ..)و بافادته المبرز ع/2 يقول ( .. ان علي ابو حطب يعمل على الحفارة و اثناء العمل سمعت علي يصرخ وتوجهت اليه فوجدته ملقى على الارض وكانت يده مقطوعه ..)  ونجد المستأنف  فيصل محمد امين ابو الرب وبشهادته على 47 من الضبط المودع بالمبرز م/8 يقول ( .. ان محمود خالد حنايشه .. شريكي بالحفار .. ونحن من يدير الحفار .. عامل اسمه علي محمود حطب و عائلته حجاب وهو العامل الوحيد على الحفار .. وكان يعمل بتوجيهاتنا وهو يتقاضى اجر .. وكان يعمل في اوقات محدده بشكل يومي وكنا نعمل 3 في هذا العمل .. وننهي العمل مع بعضنا  ونبدأ العمل مع بعض .. كان يحاسب يوميا اجره 70 شيقل لقد وقع الحادث 8/7/2001 .. لم اكن موجود عندما حصل الحادث لكن كان العمال واخي وائل وصالح اخو محمود .. عندما اصيب علي ... كان الحفار شغال .. ) و الشاهد صالح خالد رشيد حنايشه ( ..انا علمت بوقوع الحادث وحضر شخص الى الدار وقال لي ان علي ضرب ..)  .

و بالوقوف على ما تم تقديمه من بينات ودفوع فاننا نجد ان ما اثارته الجهة المستأنفة حول سبب تواجد المستأنف عليه بموقع العمل وقت الاصابة غير وارد ، اذ انه من الثابت ان تواجد المستأنف عليه في الموقع كان بسبب العمل وهذا ما اكده الشاهدين وائل ومراد المذكورين اعلاه بإفادتيهما لدى الشرطة وقت وقوع الحادث و الذين اكد من خلال شهادتيهما  صحت ما ورد في هذه الافادات ،  كما ان تواجد المستأنف عليه في مكان العمل مرتديا افرهول العمل على خلاف طبيعته في قضاء حاجاته وفق ما ورد بشهادة الشاهد مراد المذكور اعلاه يؤكد انه تواجده كان لغايات العمل و يجعل من القول بانه متواجد في المكان لغايات السهر مستبعد ، و تتعزز هذه القناعة بما ورد في اقوال المستأنف فيصل  حيث قال  كنا نعمل 3 في هذا العمل وننهي العمل مع بعضنا  ونبدأ العمل مع بعض ، الامر الذي يفهم منه ان العمل على الحفار يستدعي وجود 3 اشخاص في حين انه يوم وقوع الاصابة ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان المتواجدين بالمكان كانوا  وائل ابو الرب و المستأنف عليه  علي و مراد حنايشه صاحب المزرعة في حين ان صالح حنايشه كان متواجد بمنزله وقت وقوع الاصابة وفق ما ورد بشهادته و بالتالي فان تواجد المستأنف عليه علي مع وائل في المكان يؤكد انه كان بسبب العمل كون وجود وائل لوحده في العمل  لا يستقيم مع اقوال المستأنف فيصل  فيما يتصل بالعمل على الحفار ، و بالتالي فانها دفعها لدعوى المستأنف عليه لعدم صحة الخصومة يكون غير وارد   ومستوجب الرد ،  وفيما يتصل بالدفع بالتقادم  وحيث ان اصابة المستأنف عليه وقعت بتاريخ 8/7/2001  أي  في ظل سريان قانون العمل الاردني ،   ولما كان من المبادئ القانونية المقررة انه إذا قرر القانون الجديد مدة للتقادم كلها اقصر من المدة الباقية وفقاً للقانون القديم، يصرف النظر عن المدة السابقة وتبدأ مدة جديدة وفقاً للقانون الجديد من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولما كان ما بقي من المدة وفقاً لقانون العمل رقم 21 لسنة 1960 يزيد علـى المـدة الواردة فـي قانون العمل الجديد رقم 7 لسنة 2000، فإن مدة السنتين الواردة  فـي المادة (124) من قانون العمل الجديد تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانـون فـي 25/12/2001 ( و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 104/2006 بتاريخ 10/2/2007 )  ولما كانت الدعوى قد سجلت لدى محكمة اول درجة بتاريخ 13/11/2003 فإنها تكون مقدمة قبـل انقضاء المـدة المحددة فـي المادة المذكور الامر يجعل دفع الدعوى بالتقادم مستوجب الرد ، و لما كانت الدعوى  الاساس قدمت من قبل وكيلي المدعي بموجب وكاله بالخصومة تخولهما اقامة الدعوى باسم المستأنف عليه  ضد المستأنفين الامر الذي يجعلها مقدمة ممن يملك حق تقديمها و بالتالي فان دفع الدعوى بالقول انها مقدمة ممن  لا يملك حق تقديمها يكون يستوجب الرد . 

 

 و بالعودة للبينات المقدمة و فيما يتصل بمقدار اجر المستأنف عليه فاننا نجد انه لا يمكن  التسليم  بمقدار الاجر الذي تم ذكره بلائحة الدعوى اذ يتوجب ان تقام البينة عليه و بذلك فاننا لا نتفق مع انتهت اليه محكمة اول درجة بهذا الخصوص و حيث ان المستأنف عليه لم يقدم أي بينة بخصوص مقدار اجر سوى ما ورد باقوال المستأنفين  و حيث ورد على لسان المستأنف فيصل بانه  كان يحاسب يوميا اجره 70 شيكل ، و في حين ان المستأنف محمود قال ان اجره في اليوم 10 دنانير و يعادل 50 شيقل ،  وحيث يؤخذ من اقوال الخصوم ما هو بصالح الخصم و بالتالي يعتمد الاجر اليومي للمستأنف 70 شيكل وفق ما ورد باقوال المستأنف فيصل و ذلك لغايات احتساب حقوقه ، و بخصوص  المصاريف الطبية فاننا نجد انه من الثابت ان المستأنف عليه  وفق المبرز م/9 دفع مبلغ الف شيكل نقدا بدل ثمن معدات طبية و تبقى بذمته مبلغ 6989 شيكل ، و وفق المبرز م/10 نجد ان المستأنف عليه دفع لذات المؤسسة الطبية المبلغ المتبقي و المقدر ب6989 شيكل فيكون المجموع وفق المبرزين م/9 وم/10 هو 7989 ، بالإضافة الى مبلغ 200 شيكل وفق المبرز م/3 و بذلك فانه يكون مجموع المبالغ  التي دفعها المستأنف عليه كمصاريف  طبية وفق المبرزات المشار اليهما هو 8189  شيكل   ، و لا يرد القول بان المبالغ التي ثبت دفعها نقدا هي عرض لسعر ،  و طالما ان الجهة المستأنفة لم تقديم أي بينة على ان ما ورد بهذه المبرزات لا يتصل بإصابة المستأنف وانها جزء من المصاريف الطبية التي اقر المستأنف عليه باستلامها  بالتالي فان ما ورد في هذه المبرزات يشكل بينة قانونية على النفقات التي تكبدها المستأنف عليه  ، اما سعر المعدات المقدر بمبلغ 16989 و المشار اليه بالمبرز م/9 فاننا لا نجد  ما يشير الى ان المستأنف عليه دفع هذا السعر كاملا و بالتالي فانه يعتمد ما تم دفعه فعلا من قبل المستأنف عليه ،  ونجد انه نتج عن اصابة المستأنف عليه  بتر في الذراع الايمن تحت الكتف بالإضافة عدة جروح  تعطل على اثرها  عن العمل مدة ستة اشهر و ترتب لديه عجز دائم 75% وفق تقرير اللجنة الطبية المحلية ( المبرز م/1 )

مما تقدم نجد من انه  الثابت ان المستأنف عليه كان يعمل لدى الجهة المستأنفة باجر يومي مقداره 70 شيكل و انه وبتاريخ 8/7/2001  و اثناء عمله لدى الجهة المستأنفة تعرض لإصابة  تعطل على اثرها  عن العمل مدة ستة اشهر و ترتب لديه عجز دائم ولكنه جزئي بمقدار 75% و تكبد مصاريف طبية  8189.

و بتطبيق القانون على الوقائع الثابته و حيث ان الاصابة التي تعرض لها المستأنف عليه و قعت بتاريخ 8/7/2001 أي قبل سريان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000  و الذي اصبح نافذ بتاريخ 25/12 /2001 ، و بالتالي  فان القانون الواجب التطبيق على ما يستحقه المستأنف عليه  من تعويضات  هو قانون العمل رقم 21 لسنة 60 و فق المادة 58 منه  المعدلة بالامر 663  لسنة 76  ً ولما كانت اجرة المستأنف عليه اليومية  70 شيكلا ً ، ولما كان هذا لمبلغ لا يزيد على 150% من متوسط الاجر و الذي بلغ 59 شيكل  وفق النشرة الصادرة عن دائرة الاحصاء الفلسطيني المقرر ضم نسخة عنها لأوراق الملف  و بالتالي فانه اجره اليومي البالغ 70 يعتمد كأساس لاحتساب تعويضاته و بناء ً عليه فإن مستحقاته تكون بالتفصيل التالي :

 بدل مصاريف طبية فانه يستحق عنها 8189 شيكل

 بدل تعطيل عن العمل فانه يستحق عنها عن النحو التالي : 180 يوم تعطيل عن العمل × 70 شيكل الاجر اليومي × 75/100 = 9450 شيكل

 بدل عجز كلي دائم لكنه جزئي 70شيكل الاجر اليومي  ×3000 يوم عمل × 75%    = 157500  شيكل

مما تقدم  فان ما يستحقه المستأنف عليه في هذه الدعوى هو  8189  شيكل و 9450 شيكل و 157500 شيكل وفق التفصيل الوارد اعلاه   ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف عليه 175139  شيكل .و عليه وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ان المستأنف عليه  يستحق مبلغ 786689 شيكل فانه  يكون مخالف للقانون وضد وزن البينة مما يجعل باقي اسباب الاستئناف ترد عليه من هذا الجانب

لذلك

لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام الجهة المستأنفة ( المدعى عليهما  ) بدفع مبلغ  مئة وخمسه وسبعون الف ومائة وتسعه وثلاثون شيكل ( 175139 شيكل )  للمستأنف عليه ( المدعي ) ورد الدعوى فيما عدا ذلك  وتضمين الجهة المستأنفة  الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باي اتعاب محاماه  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 18/12/ 2016م