السنة
2016
الرقم
198
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله  

وكيلها المحامي  

:

نبيل مشحور / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

نعمان ماهر كامل زاهدة / عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر مالك / الخليل

 

وكيله المحامي

:

سليمان القواسمي / الخليل 





 

الوقائع و الاجراءات

 

تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 505/2013 في 4/2/2016 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (1200) دينار ومبلغ (27554) شيكل وايداع المبلغ في احدى البنوك الفلسطينية لحين بلوغ المصاب سن الرشد مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في الحكم رغم عدم تبلغ المستانفة للحادث عملاً بالمادة 148 من قانون التأمين .

2. ان المحكمة اخطأت بالحكم رغم أن نسبة العجز 10% غير وظيفية ومؤقتة .

3. ان المحكمة اخطأت بالحكم والحساب على 1500 شيكل وكان يجب الحساب على 1450 وهو الحد الادنى للأجور .

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 1580 شيكل بدل مصاريف طبية .

5. ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 200 دينار بدل مبيت بالمستشفى .

6. ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن عملية جراحية لم تتم .

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماة .

 

· ملتمســة قبول الاستئناف وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 11/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنفة الكتابة الى اللجنة الطبية لغايات توضيح ان كانت نسبة العجز مؤقتة ام دائمة وان كانت وظيفية ام لا وتقرر اجابة الطلب وورد كتاب اللجنة الطبية ( ك/1) وتم ابرازه وترافع وكيل المستأنفة على 4 صفحات في جلسة 31/10/2016 وترافع وكيل المستأنف عليه ورفعت الجلسة لأصدار الحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي : -

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم تبليغ شركة التأمين عن الحادث واننا نجد ان المصاب ابن المدعي قد تعرض لحادثي طرق كما ورد بلائحة الدعوى الاول في 8/10/2009 والثاني في 19/9/2010 اي بعد اقل من سنة من الحادث الاول وان الشرطة في كلا الحادثين حضرت الى الموقع وتم عمل تقرير بذلك المبرزين ( م/1 و م/2) وان شركة التأمين المستأنفة اصدرت كتابا في 23/9/2010 بعد الحادث الثاني للمستشفى الاهلي لتغطية نفقات الحادث ( المبرز م /7) وبالرجوع الى البينة المقدمة من شركة التامين فاننا لا نجد اية بينة مقدمة من طرفها لاثبات دفعها الوارد في اللائحة الجوابية بهذا الخصوص بالمطلق ، كما انها في مرافعتها النهائية امام محكمة الدرجة الاولى لم تتمسك بهذا الدفع ولم تشر اليه بالمطلق وعادت في لائحة الاستئناف لتثير هذا الامر مجددا واننا نرى ان تبليغ شركة التأمين عن الحادث كما ورد بمفهوم نص المادة 148 من قانون التأمين على الرغم من انه جاء بنص الوجوب ( يجب على ... ) الا انه لم ينص على حرمان المصاب من التعويض في حال عدم تبليغ شركة التامين عن الحادث بدليل نص المادة 149 اللاحقة لهذه المادة التي نصت بكل وضوح على حالات عدم استحقاق المصاب للتعويض بالفترات من (1-7) ولم يأت ضمن هذه الحالات حالة اذا لم يتم تبليغ شركة التأمين او الصندوق عن الحادث وبالتالي هدف وغاية المشرع من التبليغ هو فقط وضع الشركة او الصندوق في صورة حادث الطرق لغايات اجراءات داخلية محاسبية لتأخذه بالحسبان بالمستقبل ليس الا والا لنص المشرع صراحة على عدم استحقاق المصاب للتعويض اذا لم يبلغ هو او السائق او المالك للمركبة حسب مقتضى الحال للتعويض كيف لا وبالمسألة مدار البحث تم اعلام الشرطة وتم تغطية بعض النفقات الطبية للمصاب من شركة التامين عن الحادث الثاني لذلك نقرر رد هذا السبب .

ثانياً : اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب وموضوع العجز المؤقت والوظيفي فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد طلبت تفسيراً من اللجنة الطبية العليا وورد تقرير (ك/1) يبين بشكل واضح ان نسبة العجز البالغة 10% هي مؤقتة ناتجة عن اضطرابات ما بعد الصدمة وناتجة عن الحادث مع توصية بفحصه مرة سنوياً اي بمعنى ان نسبة العجز قد تزول بمرور الوقت والزمن .

اننا نؤكد ابتداء على ان مسألة كون المصاب قاصر وقت الحادث ولم يكن يعمل لا يؤثر على مسألة التعويض لحسم هذه المسألة من قبل محكمة النقض الموقرة وتقريرها ان التعويض عن فقدان الدخل يستحق حتى لو كان المصاب لا يعمل وحتى لو لم ينقطع دخله طالما تحقق له نسبة عجز معينة دائمة وفق البينة الفنية وبالتالي تقرر رد ما ورد في الاستئناف بهذا الخصوص .

اما فيما يتعلق بالعجز المؤقت فان المشرع نص بكل وضوح كذلك في المادة 152/1 ان بدل الالم والمعاناة عن نسبة العجز تمنح للعجز الدائم ( 1- خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم) وبالتالي لا يجوز اغفال هذا النص بالمقارنة مع طبيعة العجز الذي تولد للمصاب واحتمالية شفاءه المستقبلي وعليه عدم الحكم للمصاب وفق الفقرة (1) من المادة 152 يكون متفق والقانون وتكون محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم بهذا البدل .

وبخصوص بدل فقدان الدخل المستقبلي وطالما ان هذه النسبة اي نسبة العجز ستزول بالمستقبل كونها تتعلق باضطرابات ما بعد الصدمة وهو عجز مؤقت فكيف للمحكمة الاستناد عليها للحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي سيما ان المشرع في المادة 156 من قانون التأمين قد عالج هذه المسألة في منح المصاب 100% من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على ان لا يتجاوز سنتين بمعنى ان المصاب بعجز مؤقت لا يعطي او يعوض عن بدل الضرر المادي وفق احكام المواد 155 وما يليها الا بحدود مدة التعطيل عن العمل فقط وهذا الامر يعتبر منطقي وعادلاً لعدم تولد نسبة عجز دائم لديه فكيف سيعطى بدل دخل مستقبلي وقد تزول نسبة العجز بعد سنة او سنتين وحتى قبل بلوغه سن الرشد بالنظر لطبيعة الاصابة ونسبة العجز الممنوحة له نتيجة اضطرابات ما بعد الصدمة وعليه يكون الحكم للمدعي/ المصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز المؤقت لا تقوم على اساس قانوني سليم ويكون ما ورد بهذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

ثالثاً : وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب وطالما ان المحكمة قبلت السبب (2) اعلاه فان بحث هذا السبب يكون غير ذي موضوع في ضوء عدم الحكم للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي .

رابعاً : اما فيما يتعلق بالمصاريف الطبية والسبب (4) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت له بمبلغ 1580 شيكل ، وبالرجوع الى البينة المقدمة نجدها المبرزات (م/9 و م/11 ) وهي بقيمة 1580 شيكل بعد ان استبعدت المحكمة وصل لتركيب اسنان بالمستقبل وبالتالي الحكم بهذا المبلغ متفق والقانون والبينة المقدمة اذ لم تقدم المستأنفة اية بينة لنفي تعلق هذه المصاريف بالحادث سيما وان تاريخ الوصولات تتعلق بذات فترة الحادث مما يوجب رد هذا السبب .

خامساً : وبخصوص السبب (5) المتعلق بالمبيت بالمستشفى عن خمسة ليالي وكان يجب الحساب على اساس اربع ليالي فاننا نجد من البينة ان المصاب أدخل للمستشفى الاهلي في الحادث الاول في 8/10/2009 وخرج باليوم التالي 9/10/2009 وانه أدخل ذات المستشفى في الحادث الثاني 19/9/2010 وخرج في 23/9/2010 اي لمدة اربع ليالي وبالتالي الحساب على اساس 5 ليالي عن الحادثين له اصل ثابت بالمبرز (م/5) بكل وضوح مما يوجب رد هذا السبب .

سادساً : وفيما يتعلق بالسبب (6) المرتبط ببدل العملية الجراحية فان محكمة الدرجة الاولى منحت المصاب بدل عملية جراحية وحيث لم يتبين من البينة المقدمة ان المصاب تم اجراء عملية جراحية له وان نص المادة 152/3 نصت على العملية التي أجريت للمصاب فان الحكم له ببدل عملية جراحية يكون مخالف للمادة المذكورة مما يوجب قبول هذا السبب .

سابعاً : اما فيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل اتعاب المحاماة (200 دينار ) فاننا نجد ان المشرع منح صلاحية تقرير ذلك لمحكمة الموضوع ضمن الجهد المبذول بالدعوى حسب قانون الاصول وقانون المحامين النظاميين وبالتالي كون المدعي خسر جزء من دعواه لا يعتبر مبرراً لعدم الحكم له باتعاب محاماة وطالما ان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى يعتبر ضمن الحد الطبيعي وضمن المعقول والعرف فاننا لا نجد مبرراً للتدخل في ذلك مما يوجب رد هذا السبب .

ثامناً : حساب تعويضات المصاب على ضوء قبول بعض اسباب الاستئناف :

1- بدل مصاريف طبيه مبلغ (1580 ) شيكل فقط .

2- بدل الم ومعاناة عن مكوث بالمستشفى عن 5 ليالي = 200 دينار اردني .

3- بدل الم ومعاناة عملاً بالفقرة 4 من المادة 152 كونه لم يحصل على تعويض بموجب الفقرة (1) من ذات المادة مبلغ (500) دينار اردني .

4- المجموع = 700 دينار اردني و 1580 شيكل فقط .

 

 

لذلك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولأن في بعض اسباب الاستئناف ما يجرح الحكم المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بالزام المستانفة شركة فلسطين للتأمين بأن تدفع للمصاب مالك نعمان طاهر زاهدة مبلغ 700 دينار اردني ومبلغ 1580 شيكل وايداعهم باسمه لدى احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد على ان يتحمل كل طرف رسومه مصاريفه واتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض

 وافهم في 21/12/2016