السنة
2016
الرقم
273
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1- خ.م/بني نعيم.

                         2- ا.ا/يطا

                    

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/4/2016 في الدعوى الجزائية 270/2014 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  الحكم مبني على خطا في تطبيق القانون وتفسيره.

2.  الحكم صادر ضد وزن البينة.

 

اجراءات المحاكمة

بجلسة 30/11/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهما غيابيا، وتقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهما بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمتهما عن جرم السرقة خلافا للمادة 404 ق.ع. لسنة 1960 وفقا للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

باشرت محكمة بداية رام الله اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضي به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

وفي القانون وحيث ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمة الاستئناف وفي القانون فإننا نجد ان المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم))، كما تنص المادة 273/1 ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع)) وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فأننا نجد ان محكمة الموضوع لم تقم بدعوة شهود الاثبات الواردة اسمائهم في ذيل لائحة الاتهام للاستماع اليهم حسب الاصول والقانون، بل قامت وبجلسة 17/3/2016 بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته بالحرف ن ع/1 وبعد ذلك ترافع ممثل النيابة العامة الامر الذي يعني ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم باجراءات المحاكمة بشكل قانوني سليم مما يجعل من حكمها معابا من حيث الاجراءات المتخذة بالدعوى وفاقدا لاساس وزن البينة بشكل سليم ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 الذي جاء فيه ((وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش عن الخصوم وذلك يُفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ولان موافقة الدفاع على الابراز لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229/1، كما انه لا يوجد أي سبب او ما يفيد معه تعذر اخطار أي شاهد من الشهود الذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم، كما ان محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الاولى أي تبليغ لأي شاهد من شهود النيابة العامة والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهادتهم والبناء عليها الا اذا تعذر احضارهم عملا بالمادة 229/1 حيث ان مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون مناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لأساس وزن البينة في الدعوى ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى))

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الامر كذلك تقضي المحكمة وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للسير بها وفق ما بيناه اعلاه.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة