السنة
2016
الرقم
467
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف في الاستئناف 467 \2016 : صفاء عبد الرحمن ماضي وكذلك بصفتها مستأنف عليه فى الاستئناف 578 \2016

وكيلاؤها المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة  والهادي مشعل وانطون نصار و ناديا الخطيب

 

المستأنف عليه  في الاستئناف 467 \2016:  مؤسسه التعاون الدولي الالماني وكذلك بصفتها المستانفه في الاستئناف 578 \2016

وكيلها  المحامي راسم كمال

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ                   15/3/2016   في الدعوى رقم  559\2011  والقاضي بالزام المدعى عليها  بدفع مبلغ134499شيكل المدعيه ورد الادعاء بالقسم الباقى مع الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به  ومائة دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف 467\2016  فيما يلي

· القرار مخالف للقانون

· القرار مخالف للواقع والبينة المقدمه

· القرار المستانف اجحف بحقوق المستانفه

· اخطات محكمه البدايه بعدم الحكم المستانف ببدل اشعار

· اخطات محكمه البدايه باحتساب قيمه الفصل التعسفي بحيث لم احتسبته  علي اساس عمل سنتين وليس سنتين و 5 شهور

· اخطات محكمه الدرجه الاولى بعدم الحكم المستانف بباقي مده العقد حيث انها تعمل بعقد  محدد المده

و تتلخص  اسباب الاستئناف 578 \2016 فيما يلي

اخطات محكمه البدايه حين خلصت الى نتيجه مفادها ان فصل المدعيه كانت تعسفيا لما يلي

1- ان  المستانف عليها المدعيه تسببت فى مشاكل والتحريض على الوزير  والوزاره والوزير  في ذلك الوقت هو حسن ابو لبده

2- طلب الوزير طرد المستانف عليها تحت طائله انهاء علاقه السلطه الفلسطينيه بالجهه المستانفه

3-ان المستانف عليها رفضت عرض الجهه المستانفه بالانتقال لوظيفة اخرى داخل فلسطين او خارجها او المساعده في الحصول على وظيفه اخرى

4- ان الاتفاقيه بين جمهوريه المانيا والسلطه الفلسطينيه تتطلب الامتثال الى تعليمات السلطه الفلسطينيه في ما يتعلق بالخبراء وسحبهم

5- ان انهاء خدمات المستانف عليها كان قسريا ولم يكن تعسفيا وبالتالي لا تستحق بدل الفصل التعسفي

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 11/ 5/ 2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا وتم ضم الاستئنافين معا و كرر كل من  الوكيلين لائحة  استئنافه و انكر كل منهما لائحة الاخر وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وفي ما يتعلق والاستئناف 578 \2016 الذي يدور حوله نقطه واحده  وهي اذا ما كان فصل المدعية فصلا تعسفيا ام لا .

وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى وجدت ان ما قامت به الجهه المدعى عليها كان فصلا تعسفيا و بنى قاضي محكمه الدرجه الاولى حكمه بانه لم يكن هنالك اي سبب يدعو الى فصل المدعيه سيما اننا ادائها كان جيدا وانها كانت مخلصه في عملها كما قالت الشاهده اندريه كريستينا المديره التنفيذيه للمدعى عليها  اما ان وزير الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت طلبا فصل المدعية  بداعي ان المدعى عليها كانت ملتزمه بتعليمات السلطه الفلسطينيه فان ذلك لا يعفي الجهه المدعى  عليها من تعويض المدعية عن  الفصل التعسفي.

وفي ذلك نجد ان محكمتنا تتفق  مع ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى اذ نجد ان الاوراق المبرزة من طرفي الدعوى تفيد ان المدعيه كانت ملتزمه بعملها وانها كانت مخلصه اضف لذلك فان الشاهد  حسن ابو لبده وزير الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت والذي كان قد طلب من الجهة عليها فصل المدعيه نجده يبرر طلبه هذا في شهادته امام محكمه الدرجه الاولى ‫ بان  المدعيه انتقدت المشروع بطريقه غير لائقه وعندما سال عن العبارات اجاب لااذكر عبارات على وجه التحديد , ويقول كذلك انا لم اسمعها شخصيا ولكنني سمعت  التسجيل وهو صوت بدون صوره . ان  المحكمه تجد انه لا يوجد فيها هذه الشهاده ما يبرر فصل المدعيه من العمل .

وعليه فان محكمتنا تجد  ان ما قامت به الجهه المدعى  عليها يعد فصلا تعسفيا طالما كان من جهتها باعتبارها رب العمل دون ان يكون لديها شخصيا وبسبب العمل ايه اسباب تدفعها الى الفصل اما في ما يتعلق بعلاقتها مع السلطه الفلسطينيه فان ذلك لا يعفي المدعى  عليها من تعويض المدعيه .

وعليه بات هذا الاستئناف قائم على غير اساس من القانون او الواقع ومستوجب  الرد

 

اما عن الاستئناف 467 \ 2016

فاننا نجد ان ما تنعاه المستانفة على الحكم المستانف في البنود الاول والثالث فهو مستوجب الرد حيث ان نعيها على الحكم في مخالفه القانون والاجحاف  هو سبب عام مبهم تعتريه الجهالة لم يبين فيه المستانف مخالفه القانون لذا نقرر رد هذه الاسباب

 

اما عن السبب الثاني والنعي على الحكم انه مخالف  للبينة المقدمه وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونجد ان محكمه الدرجه الاولى اصابت في القول ان العقد الذي يدور بين المستانفه والمستانف عليها عقد عمل غير محدد المده على اساس ان تجديده زاد عن سنتين لدى ذات  رب العمل وفق احكام الماده 25 من قانون العمل ، وعليه نقرر رد هذا السبب

 

اما عن السبب الرابع وتخطئة  محكمه الدرجه الاولى بعدم الحكم ببدل اشعارفاننا نجد ان اشعار المدعيه بالفصل كان فى ذات يوم انتهاء عملها في 1\2\2011 كما هو ثابت من كتاب انهاء الخدمات المبرز تحت الحرف م\1  وانها بذلك تستحق بدل الاشعار كونه كان يجب اشعارها قبل شهر وفق احكام الماده 46 من قانون العمل،  الا ان محكمتنا  رغم هذا كله وبرجوعها الى  لائحه الدعوى نجد ان المدعيه لم تطلب الحكم لها ببدل الاشعار لذلك يكون هذا السبب غير وارد

 

اما السبب الخامس ومطالبه الجهه المستانفه الحكم لها بدل الفصل التعسفي عن سنتين و 5 اشهر و ليس سنتين فقط فاننا نجد اننا احكام الماده 47 من قانون العمل قد نص  على الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي باجر شهرين عن كل سنه قضاها العامل في العمل  ولم ينص المشرع على حساب كسور  السنه كما فعل بالنسبه للمكافاة لذا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب السادس ومطالبه الجهه المستانفه الحكم لها بباقي مده العقد فكما سبق واشرنا اليه عند الحديث عن وزن البينه فان عقد الجهه المدعيه في حقيقته هو عقد غير محدد المده وبالتالي فان هذا لا محل له

 

وعليه فقد باتت كافه اسباب الاستئناف 467 \2016 غير وارده

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئنافين موضوعا و تأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها

 

كما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في26  \12  \ 2016