السنة
2016
الرقم
736
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / رام الله

وكيلها المحامي  

:

مالك العوري / رام الله

المسـتأنـف عليها 

:

شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات / الخليل  

 

وكيلها المحامي

:

أحمد ابو مارية ومحمد ابو مارية / الخليل  





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها وذلك ضد المستانف عليها للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى 301/2016 في 31/10/2016 والقاضي بأن المحكمة مختصة بنظر الدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستانفة وغير معلل .

2. ان القرار المستانف لا يستند الى اساس قانوني .

3. ان المحكمة اخطأت في قرارها دون الانتقال لرؤية الطلب المقدم للاحالة وعدم الاختصاص دون سماع البينة .

4. ان المحكمة اخطأت كون المستانفة تمسكت بعدم الاختصاص المكاني وخالفت المادة 45 من قانون الاصول والمادة 43 كذلك .

· ملتمسة قبول الاستئناف وفسخ القرار واعادة الاوراق لنظر الطلب واحالة الدعوى الى محكمة بداية

رام الله مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 28/12/2016 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليها الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستانف نجده الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في 31/10/2016 والقاضي بأنها مختصة بنظر الدعوى وجاء ذلك بعد ان طلب وكيل المستانفة / المدعى عليها بالجلسة السابقة للقرار 26/9/2016 الانتقال لرؤية الطلب 244/2016 المقدم للاحالة ورد وكيل المدعية بمخالفة الطلب للمادة 91 و 43 من الاصول ملتمساً رد الطلب وازاء ذلك نجد ان قرار المحكمة محل هذا الاستئناف قضى بالاختصاص ورد الطلب المتعلق بالاحالة وبالرجوع الى احكام المادة 192 من الاصول نجدها تنص على عدم جواز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل بالدعوى باستثناء خمس حالات وجاء بالحالة (4) الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او الاحالة الى المحكمة المختصة وبما ان القرار المستأنف جاء بعكس مضمون الفقرة 4 من المادة 192 فيكون ذلك القرار غير قابل للاستئناف استقلالاً باعتباره لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى وان القول بوجوب الانتقال لرؤية الطلب فهذا القول صحيح فيما لو تم قبول الاستئناف شكلا حينها سيتم بحث موضوع الاستئناف ومعالجة اسبابه اما والحالة المعروضة تؤدي الى عدم قبول الاستئناف شكلا فلا مجال على الاطلاق للخوض بالاسباب الموضوعية مما يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول شكلا .

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عملاً بالمادة 192/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه على قرار غير قابلاً للاستئناف استقلالا دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 28/12/2016